الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

المقالة نفذت 14 حكما بالاعدام- مركز حقوقي:الاحكام بحاجة لمصادقة الرئيس

نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 19:09 )
المقالة نفذت 14 حكما بالاعدام- مركز حقوقي:الاحكام بحاجة لمصادقة الرئيس
غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المقالة حق ثلاثة مواطنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل، مؤكدا على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.

ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أعدمت وزارة الداخلية صباح اليوم كل من:

1- المواطن (ن.ج.د.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 28 إبريل 2011، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 15 يونيو 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم بتاريخ 13 مايو 2012.

2- المواطن (ف. ط. و.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 29 ديسمبر 2010، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 07 ديسمبر 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم ذاته بتاريخ 21 مايو 2012.

3- المواطن (ح.ح.ح.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 12 إبريل 2011، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 4 ديسمبر 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم ذاته بتاريخ 26 إبريل 2012.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ بداية العام 2012 إلى (6) أحكام إعدام، ليرتفع عدد الأحكام المنفذة منذ العام 2007 إلى (14) حكماً من بينهما (6) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(8) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (27) حكماً.

وجدد المركز التأكيد في بيان وصل لوكالة معا علي أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.

و شدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها.

وأشار المركز بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.

مشيرا إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.

و أوضح إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

كما دعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.