الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس الافتاء: صدقة الفطر 9 شواقل

نشر بتاريخ: 22/07/2012 ( آخر تحديث: 22/07/2012 الساعة: 15:19 )
رام الله- معا- أعلن مجلس الإفتاء الأعلى أن مقدار صدقة الفطر 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى تيسيراً على الدافع والآخذ، وان فدية الصوم هي إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه.

وأكد مجلس الإفتاء في بيان صادر عن دار الافتاء وصل"معا" نسحة عنه أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان الفضيل ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعا تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، ومن ثمرات صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

وحول فدية الصوم، أوضح المجلس إنه "توجب على المريض مرضا مزمنا - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.

وحول نصاب زكاة المال، بين المجلس "أن نصاب زكاة المال يقدر بالذهب والفضة، وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ (3000) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويراعى في ذلك العام الهجري".