وزير النقل والمواصلات يقرر تحديد السرعة القصوى للمركبات
نشر بتاريخ: 09/09/2012 ( آخر تحديث: 10/09/2012 الساعة: 14:04 )
رام الله - معا - أصدر وزير النقل والمواصلات الدكتور علي زيدان ابو زهري قراراً بتحديد السرعة القصوى لمركبات الصالون العمومي ( التكسي ) والحافلات العمومية والخصوصية على اختلاف انواع انتاجها لتكون بحد أعلى لا يتجاوز (90) كيلو متر في الساعة ، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطرق كل حسب تصنيفها .
ووفق القرار لا تسجل مركبة عمومية أو حافة جديدة او مستعملة اعتباراً من تاريخ 15/09/2012 الا اذا كان مركَّبا فيها محدد السرعة ، ومفعلاً للعمل .
وصرح الدكتور علي ابو زهري انه على جميع مالكي وسائقي المركبات العمومية ، السرفيس والحافلات ، العاملة على مجرى خطوط السير بين مراكز المحافظات الفلسطينية الالتزام بوضع محدد السرعة عند تجديد ترخيص مركباتهم ابتداء من تاريخ 1/10/2012 ولغاية 30/09/2013 مؤكداً ان غير الملتزمين سيعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
وأوضح وزير النقل والمواصلات ان قراره بهذا الشأن تضمن ان على جميع مالكي وسائقي المركبات العمومية ، السرفيس والحافلات ، العاملة على مجرى خطوط السير بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية الالتزام بوضع محدد السرعة عند تجديد ترخيص مركباتهم ابتداءً من 1/1/2013 حتى 31/12/2013 ومن لا يلتزم سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأفاد الدكتور ابو زهري انه يتم وضع وتفعيل محدد السرعة لدى الجهات التي ستعتمدها الوزارة للمركبات العمومية والحافلات المسجلة والمرخصة مشيراً الى ان تلك الجهات ستزود مالك أو سائق المركبة بكتاب رسمي يؤكد فيه وضع محدد السرعة او برمجة محدد السرعة وفق الحد الاعلى المقرر الذي لا يزيد عن ( 90 ) كيلو متر في الساعة.
وأكد وزير النقل والمواصلات ان كل سائق يخالف قرار وضع محدد السرعة سيتم سحب رخصته الشخصية لمدة ستة أشهر وفي حال تكرار ذلك سيتم الغاء رخصته نهائياً .