الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

التعذيب بحق الأسرى وسيلة رسمية تحظى بالتغطية القانونية

نشر بتاريخ: 02/10/2012 ( آخر تحديث: 02/10/2012 الساعة: 08:15 )
بقلم: الدكتور حنّا عيسى

منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، وقطاع غزة، و القدس الشرقية) سنة 1967 وهي تتبع سياسة ممنهجة ضمن رؤيتها الاستراتيجية في الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين و إخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة وذلك خلافا لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

ومن الملفت للنظر بان إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة تقوم باعتقال الأطفال و احتجازهم ضمن ظروف اعتقالية سيئة مخالفة بذلك القواعد القانونية للقانون الدولي الإنساني ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها وتنتهج إسرائيل كذلك بحقهم سياسة منظمة مثل التعذيب أثناء التحقيق نقص الطعام انعدام الرعاية الصحية واحتجازهم في ظروف غير إنسانية ......الخ.

ومن أبشع الوسائل و الأساليب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة توفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه.

وتمارس إسرائيل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي و التغطية القانونية التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الضغط الجسدي و الهز ضد المعتقلين.

وهذه الأساليب من التعذيب محرمة دوليا وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة و الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب و غيره من أشكال المعاملة القاسية و اللا إنسانية للعام 1984م.

ومن الممارسات القاسية و غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين تقوم إسرائيل بنقل واحتجاز الأسرى إلى مراكز الاعتقال و السجون داخل أراضي سنة 1948 وخارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ لنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على انه " لا يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان السلطات العسكرية الإسرائيلية ترتكب مخالفات جسمية بخرقها المباشر لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية أولا وممارسات إسرائيل تندرج تحت بند "مخالفات جسيمة"مما يعني مسائلة إسرائيل قانونيا بحسب اتفاقيات جنيف وتحميل أشخاصها الطبيعيين المسؤولية الجنائية عن هذه المخالفات الجسمية ثانيا..