الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: قضية اللاجئين قضية مزمنة تشكل هاجساً دولياً إقليمياً قومياً

نشر بتاريخ: 05/11/2012 ( آخر تحديث: 05/11/2012 الساعة: 10:26 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، بل هي من أكثر القضايا سخونة في العالم، ففيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والانسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها الى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب، ولكنه تحول الى مجرد حق اقتصادي بالتعويض، فالتعويض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق العودة وليس بديلاً عنه.

وقال الدكتور عيسى بأن الاساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التالية:
•قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية.
•قرار رقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة 1973 اللذان صدرا عن مجلس الامن الدولي والذي منهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما عبارة "تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين".
•قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973، والذي ينص على "أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي ضرورة لاغنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط.
ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3).
•القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 237 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم القرار (194).

واضاف د. حنا عيسى قائلاً بأن مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الانسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وان التعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيد منه كل لاجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة أخرى.