الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني لحل النزاعات ينفذ لقاء" قانون العقوبات المعدل"

نشر بتاريخ: 03/12/2012 ( آخر تحديث: 03/12/2012 الساعة: 15:44 )
الخليل- معا- نفذ المركز الفلسطيني لحل النزاعات فرع الخليل لقاء بعنوان "قانون العقوبات الفلسطيني المعدل" في إطار إطلاق حملة مناهضة قتل النساء وضمن مشروع نحو مجتمع خال من العنف ضد النساء الممول من المساعدات الشعبية النرويجية، وذلك ضمن حملة الضغط والمناصرة "نعم للحياة لا للقتل".

وشارك في اللقاء العام عدد من المتحدثين من وزارة العدل -المستشارة بيان القواسمي والشرطة- النقيب بشير النتشة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - الأستاذة أمل الجعبة.

في البداية رحبت مديرة الجلسة أمنة الريماوي من أعضاء الائتلاف بالمتحدثين والحضور وتحدثت عن اللقاء الذي جاء ضمن حملة مناهضة العنف((نعم للحياة لا للقتل " والذي كان إحدى النشاطات المنفذة من سلسلة النشاطات.

وأضافت إن الحياة هبة من الله أنعم علينا بها، فلا يحق لأحد انتزاعها ومن ثم ألقى كلمة المركز مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات فرع الخليل المحامي سعد شلالده ورحب بالمتحدثين وبالحضور الكرام وتحدث عن أهم المشاريع التي نفذها المركز واهم البرامج.

وتحدث عن الهدف الذي عقد اللقاء من آجلة وهو الحد من ظاهرة قتل النساء وضرورة تطبيق قانون عقوبات عصري ويتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية والخصوصية المحلية الفلسطينية وتحدثت في ورقتها الأستاذة بيان عن قانون العقوبات الفلسطيني المعدل وتحدثت عن المادة 340العذر في القتل وذلك في القانون القديم يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص أخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحداهما يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع أخر على فراش غير مشروع مع عدم التلبس.

وعلقت بأنه الأجدر بالمحاكم أن تعدل المادة 98(ق،ع،ا) وقالت أن كثير من قرارات القضاة في إعطاء الرجل الحكم المخفف أو المحل يستند دائما ليس على المادة 340 إنما على مواد أخرى مثل المادة 98 و 99 و100 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960.

كما وتحدث النقيب بشير النتشة في ورقته عن المادة 340 التي تم تجميدها بقرار من الرئيس محمود عباس باعتبار المادة 340 من قانون العقوبات من القوانين المجحفة بحق النساء,ولكن لم يتم إصدارها بشكل قانون بسبب الإشكاليات الدستورية وعدم تفعيل المجلس التشريعي وان ذلك المادة معطلة وليست معدلة وتحدث عن أن كل قانون اصدر قبل 67لا ينفذ وكل قانون اصدر بعد 67 ينفذ
.
أن الزوجة إذا فوجئت بزوجها حال التلبس بالزنا مع واحدة أخرى وأقدمت على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحداهما تستفيد مرتكبته القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف ويدعم هذه المادة إصدار قرار في المحاكم الشرعية بان الزواج لا يستطيع تزوج زوجة ثانية إلا بتبليغ الزوجة الأولى ومن ثم قدمت الأستاذة أمل الجعبة ورقة عمل بعنوان "التجارب التي مر بها مركز المرأة" في تعديل قانون العقوبات الفلسطيني والمساهمة في إجراء التعديل وأيضا عقبت على ما تحدث به الشرطة ووزارة العدل.

وقالت إن عدم وجود قوانين صارمة ورادعة تجاه العنف الذي تتعرض له المرأة وكأن القانون يساهم في التشجيع على تعنيف المرأة وقتلها وأيضا عدم تطبيق القانون كذلك يساهم في استمرار مسلسل العنف المتواصل على المرأة وفي نهاية اللقاء تم طرح عدد من المقترحات والتوصيات ومنها: إقرار قانون العقوبات الفلسطيني المعدل, رفع مستوى الوعي لدى النساء وتمكين النساء, تطوير نظم وبرامج الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات, العمل والضغط من اجل تفعيل السلطة القضائية في حماية المرأة وفي المقدمة منها المحاكم الشرعية وتطوير آليات تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.