الهيئة الاسلامية المسيحية: قرار حق العودة 194 يستمد قوته من إصرارنا
نشر بتاريخ: 11/12/2012 ( آخر تحديث: 11/12/2012 الساعة: 10:41 )
رام الله- معا- اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء 11/12/2012م الذي يصادف تاريخ اقرار قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، أن إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م، تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وأضافت الهيئة في بيانها بأنه لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948، وكان القرار 194 عظيماً لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنياً عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضاً اخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة.
من جهته قال الأمين العام الدكتور حنا عيسى: "ان قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم، وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 والذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين"، كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً.
لذا، المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.