الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اختتام أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية

نشر بتاريخ: 19/12/2012 ( آخر تحديث: 19/12/2012 الساعة: 11:53 )
بيروت- معا- اختتمت أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية الذي عقد في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية فرع جامعة الدول العربية في بيروت لمدة ثلاثة أيام بين 17- 19/12/2012.

وقد شارك في المؤتمر المستشار علي أبودياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع عن دولة فلسطين، وقدم ورقة عمل للمؤتمر بعنوان " الإختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان".

وأشار أبودياك أن دولة فلسطين تقدر أهمية القضاء الجنائي الدولي في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، ومن منطلق أهمية القضاء الجنائي الدولي كان لا بد من تسليط الضوء على هذا الموضوع والتشاور مع الأشقاء العرب حول الإمكانيات القانونية العملية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم في الدول الديمقراطية المتقدمة في مجال رعاية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الاستيطان وتهويد الأراضي وتغيير المعالم الديمغرافية على إقليم الدولة الفلسطينية يعتبر من الجرائم الخطرة التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو بتاريخ 29/11/2012، قد انهى الجدل حول الوضع القانوني لفلسطين في القانون الدولي، وأصبح بالإمكان أن تتقدم دولة فلسطين بطلب الإنضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17/7/ 1998م والذي بدأ نفاذه بتاريخ 1/6/2001 يقتصر على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره والتي تم تعريفها في النظام الأساسي للمحكمة، وتعتبر محكمة الجنايات الدولية محكمة مختصة وفقا لنظامها الأساسي بنظر الدعوى المحالة لها في حالات ثلاث وهي:
أولا- الإحالة إلى مدعى عام المحكمة من قبل دولة طرف في اتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،، ويشترط في هذه الحالة توفر أحد شرطين على الأقل وهما:
‌أ-أن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة.
‌ب-أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها.

علما أن فلسطين ليست دولة طرف حتى الآن في نظام روما الأساسي، وكذلك فإن إسرائيل لم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن إسرائيل ليست دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، ولا يوجد سوى أربعة دول عربية قد صادقت على نظام روما الأساسي وهي الأردن وتونس وجيبوتي وجزر القمر، وهناك دول عربية وقعت على الاتفاق إلا أنها لم تصادق عليه بعد.

ثانيا- الإحالة من مجلس الأمن الدولي إلى مدعى عام المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
وهذه الحالة هي الوحيدة حتى الآن التي تمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها في الوضع الفلسطيني، لأنها غير مقيدة بأن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو بالرضائية بحيث تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة قد قبلت باختصاص المحكمة، ولا أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها.

ثالثا- لمدعي عام المحكمة أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
ويشترط في هذه الحالة أن تكون الدولة التي وقعت في إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة.
و/ أو أن تكون الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها، طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو قبلت باختصاصها.

والإشكالية أنه في جميع الحالات يجوز لمجلس الأمن وقف إجراءات التحقيق أو التقاضي أمام هذه المحكمة لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد بموجب صلاحياته وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، حيث نصت المادة (16) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:

"لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها".

وأشار إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة 5 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أ) جريمة الإبادة الجماعية (ب) الجرائم ضد الإنسانية (ج) جرائم الحرب (د) جريمة العدوان.

وقدم أبودياك شرحا حول الخطوات التي اتخذتها السلطة الوطنية تمهيدا لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان

أولا: الاجتماع الطارئ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في القاهرة بتاريخ 27/3/2008 وكان من أبرز توصيات اللجنة العربية تشكيل لجنة من قطاع فلسطين في الجامعة العربية وإدارة حقوق الإنسان والإدارة القانونية بجامعة الدول العربية، ومن يرغب من الدول العربية الانضمام إليها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من خبراء القانون الدولي، تكون مهمتها إعداد ملفات تشمل المستندات والدراسات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وباقي الأراضي العربية المحتلة.

ثانيا: عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة بتاريخ 14/5/ 2008
وقد اتخذ مجلس وزراء العدل العرب في ذلك الاجتماع الطارئ قرارات كان من أهمها: التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشكيل لجنة عربية للإشراف على عملية جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبحث أنجع السبل لملاحقة ومحاكمة الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ودعوة دول العالم لملاحقة الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومحاكمتهم أمام محاكمها الوطنية وفقا لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الذي يقضي باختصاص المحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم أيا كان مكان ارتكابها وأيا كانت جنسية مرتكبيها، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والتأكيد على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لتشييد الجدار وتفكيك القائم منه وجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييده.

ثالثا- إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قبول اختصاص ICC
فقد أودع وزير العدل الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدولية بتاريخ 22/1/2009 إعلان بقبول اختصاص ICC بموجب المادة (12) فقرة (3) من اتفاقية روما التي تسمح للدولة غير العضو بقبول اختصاص المحكمة.
وقد نص الإعلان على أن " الحكومة الفلسطينية تعترف باختصاص المحكمة لأغراض التعرف على (تحديد) ومحاكمة والحكم على المسئولين والشركاء في الجرائم التي ارتكبت في المناطق الفلسطينية منذ 1/1/2002، وبناء عليه فإن الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة دون تأخير أو استثناء وفقا للفصل التاسع، وهذا الإعلان غير محدد المدة.

كما قدم أمين عام جامعة الدول العربية بتاريخ 9/5/2009 تقرير إلى مدعي عام المحكمة بعنوان (لا يوجد مكان آمن) تم تقديمه من لجنة تقصي حقائق مستقلة مكلفة من جامعة الدول العربية برئاسة Professor John Dugard البروفسور جون دوغارد.

وأشار أن أحدى توصيات تقرير غولدستون الموجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد نصت على أنه " بالإشارة إلى الإعلان الصادر بموجب المادة 12الذي تلقاه مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية من حكومة فلسطين، ترى البعثة أن المساءلة من أجل الضحايا وحرصًا على السلام والعدل في المنطقة تتطلب أن يتخذ المدعي القرار القانوني المطلوب على أسرع وجه ممكن".

كما قدم شرحا حول المسؤولية الدولية المشتركة تجاه تطبيق الإتفاقيات الدولية حيث أنه من الممكن مطالبة الدول التي وقعت وصادقت على إتفاقيات جنيف أن تفرض احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا للإتفاقيات الموقعة، فقد نصت المادة (1) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/ 1949م على أن (تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال).

ونصت المــادة الأولى من الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغ 1949م المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة على أن ( تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق "البروتوكول" في جميع الأحوال).

كما نصت المادة الأولى أعلاه على أن (فقرة 3- ينطبق هذا الملحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/1949م على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات. فقرة 4- تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والتي من الممكن أن تستجيب لنداءات الشعب الفلسطيني ليس من السهل عليها أن تفرض احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في فلسطين وفقا للإتفاقيات الموقعة، ذلك أن الأدوات التنفيذية المتاحة لمعاقبة مرتكبي الجرائم مقيدة ومحددة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية الأخرى، حيث أن الجهاز التنفيذي للجمعية العامة للأمم المتحدة المناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين هو مجلس الأمن، ومعروف أن قرارات مجلس الأمن مقيدة ومشروطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بما فيها الموافقة الأمريكية على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يعقد مهمة حفظ الأمن والسلم إلا إذا كان ذلك بالمواصفات الأمريكية.

وأشار أنه في الحالة الفلسطينية أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ (9 /7/2004) حول (الآثار القانونية لبناء جدار في الإقليم الفلسطيني المحتل) في البند (49) أنه لا يمكن اعتبار موضوع طلب الجمعية العامة للرأي الاستشاري مجرد قضية ثنائية بين إسرائيل وفلسطين، ونظرا لما للأمم المتحدة من سلطات ومسؤوليات إزاء المسائل المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، ترى المحكمة أن تشييد الجدار يجب اعتباره من الأمور التي تهم الأمم المتحدة مباشرة، كما أن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه المسألة ناشئة أيضا عن الانتداب وعن قرار التقسيم المتعلق بفلسطين.


وبموجب اتفاقيات جنيف فإن على كل دول التحقيق في جرائم القانون الدولي والمقاضاة عليها أمام المحاكم الوطنية من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية Universal Jurisdiction.

حيث نصت المــادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص. وعلى كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. ووينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949م.

كما نصت المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".

ونصت المــادة (148) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة".

وأضاف أبو دياك في كلمته أمام المؤتمر أن الدول العربية والإسلامية يمكنها أن تبادر بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وأن تعمل وفقا لاتفاقيات جنيف على مواءمة وتهيئة تشريعاتها الوطنية لإعمال مبدأ الاختصاص العالمي بما يمكنها من فرض اختصاص وولاية محاكمها الوطنية لإجراء التحقيقات واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف وكذلك الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ومكان ارتكابها.

وفي ختام المؤتمر أصدر المؤتمر بالإجماع عدد من التوصيات لمتابعتها في إطار جامعة الدول العربية ومن أهمها العمل على إعداد التشريعات الوطنية للدول العربية لتتضمن مبدأ الاختصاص العالمي بما يمكنها من فرض اختصاص وولاية محاكمها الوطنية لإجراء التحقيقات والمحاكمة لمرتكبي الجرائم الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف والجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ومكان ارتكابها.

كما أوصى المؤتمر بإعتماد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية كأحد أسس توحيد التشريعات العربية لتفعيل مبدأ التكامل العربي في مواجهة هذه الجرائم، ومخاطبة المشرع الوطني في الدول العربية لتجريم الأفعال المادية المكونة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية.

وأوصى المؤتمر بتفعيل التعاون العربي والدولي في مكافحة الجرائم التي نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل ودعم السيطرة على المنافذ الحدودية لهذا الغرض.

كما أوصى المؤتمر بالاستمرار في التشاور بين فلسطين والدول العربية حول الإمكانيات القانونية العملية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم في الدول الأخرى.