الجمارك البدائية تصدر أحكاما في ست قضايا جمركية
نشر بتاريخ: 23/12/2012 ( آخر تحديث: 23/12/2012 الساعة: 16:02 )
رام الله- معا - أصدرت محكمة الجمارك البدائية أحكاما قضائية تنوعت بين غرامات مالية وحبس في ست قضايا جمركية.
وحكمت بغرامة مالية قيمتها 300 دينار سندا للمادة 158 من قانون الجمارك والمكوس والحبس ثلاثة أشهر عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، عن تهمة صنع تبغ دون حيازة رخصة، وبيع تبغ مصنوع غير مطوق بالبندرول، والاتجار بالتبغ دون حيازة رخصة.
وفي قضية ثانية حكمت المحكمة بغرامة مالية قيمتها 100 دينار عملا بأحكام المادة 158 من قانون الجمارك والمكوس ومصادرة جميع المواد المضبوطة والتحفظ عليها لدى الضابطة، عن تهمة الاتجار بالتبغ الأجنبي وبيع تبغ مصنوع غير مطوق بالبندرول، والاتجار بالتبغ دون حيازة رخصة.
وحكمت في قضية ثالثة بغرامة مالية قيمتها 1403 شيكل و 20 دينار، عن تهمة الاتجار بالتبغ الأجنبي المهرب، وبيع تبغ مصنوع غير مطوق بالبندرول.
وفي ثلاث قضايا أخرى حكمت بالحبس مدة أسبوع وغرامة 300 دينار، وحكمت أيضا بالحبس مدة أسبوع وغرامة 300 دينار، والحكم الثالث صدر بغرامة مالية قيمتها 15 دينار ومصادرة جميع المواد المضبوطة والتحفظ عليها لدى الضابطة الجمركية سندا للمادة 32/1 من قانون الجمارك والمكوس، عن تهمة صنع تبغ دون حيازة رخصة، وبيع تبغ مصنوع غير مطوق بالبندرول، والاتجار بالتبغ دون حيازة رخصة.