المركز الفلسطيني يوجه مذكرة للمستشار القانوني للرئيس
نشر بتاريخ: 14/01/2013 ( آخر تحديث: 14/01/2013 الساعة: 20:19 )
رام الله- معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة الى المستشار القانوني للرئيس حسن العوري طالباً فيها تفسير نص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي بشأن انشاء هيئة شؤون المنظمات الاهلية الصادر بتاريخ 25122012 كون النص المذكور ورد بصيغه عامه فضفاضة وحتى لا يترك المجال للتناقض في التفسير ما من شأنه المساس باستقلال مؤسسات المجتمع المدني وحماية حقوقها ودورها المصان دستورياً والمنظم.
جاء ذلك بموجب قانون خاص جاء فيها :
معالي المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري المحترم
الموضوع: المرسوم الرئاسي بلا رقم لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة شؤون المنظمات الاهلية
تحية طيبة وبعد،،
حصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" على نسخة من المرسوم الرئاسي بلا رقم لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة شؤون المتظمات الاهلية الصادر بتاريخ 25122012 والقرار بلا رقم لسنة 2012 والقاضي بنقل السيد حسن احمد محمد العينين "سلطان ابو العنين" من منصبه كمستشار لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون المنظمات غير الحكومية والعمل الاهلي وتعيينه رئيساً لهيئة المنظمات الاهلية بنفس درجته (درجة وزير وفقاً للقرار رقم "54 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 832010 ) .
وقد استوقفنا نص المادة الثالثه من المرسوم المذكور والتي تنص على " تهدف الهيئة الى تنسيق وتنظيم العمل بين كافه المنظمات الاهلية الفلسطينية والاجنبية والجهات الحكومية المختلفه انطلاقاً من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لانجاز الخطة الوطنية الشامله لخدمه المجتمع الفلسطيني" وحيث ان النص المذكور ورد بصيغه عامه فضفاضة وهو من وجهة نظرنا بحاجة الى تفسير وبخاصة بيان المقصود بكلمات تنسيق وتنظيم العمل وبيان التحديد للجهات الحكومية المختلفه وبالعموم بحاجة الى تفسير لكامل النص وتعريف مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية .
امام هذا النص العام والفضفاض وحيث ان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء هو جمعيه اهلية مسجله حسب الاصول لدى وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الاختصاص وزارة العدل وتحت مظله رقابة ديوان الرقابه المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد ، وحيث ان الجمعيات الاهلية تخضع لقانون ناظم لعملها هو قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000 وتستمد مشروعيتها ودورها من المادة (26) من القانون الاساسي والتي تنص على " للفلسطينين حق المشاركة في الحياة السياسية افراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية : 1 ........... 2 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون " وتستند في اداءها لرسالتها الى احاكام المادة (26 ) المذكورة والمادة( 10 ) من القانون الاساسي والتي تنص على " 1 حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام 2 تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان ".
كما يستند عملها الى احكام المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص في فقرتها الاولى على " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية "والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " 1 لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما في ذلك انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه 2 لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانه الامن القومي او السلامة العامه او النظام العام او حماية الصحة العامه او الاداب العامه او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية لممارسه هذا الحق 3 ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية او تطبيق القانون بطريقه من شأنها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية" .
وامام صريح نص الفقرة الثانية من المادة الرابعه من المرسوم والتي تنص صراحة على ضمان حرية واستقلالية العمل الاهلي ليتكامل مع الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفه.
وبالنظر لكل ما ذكر اعلاه يغدو تفسير نص المادة الثالثه من المرسوم في غاية الاهمية والضرورة ، وعليه فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء نطلب من معاليكم تفسير نص المادة الثالثه حسب الاصول والقانون وموافاتنا والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية الاخرى بذلك التفسير وذلك صوناً لحقوق الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المصانه سنداً لاحكام القانون الاساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.