الهيئة الاسلامية المسيحية: الاستيطان جريمة حرب
نشر بتاريخ: 16/01/2013 ( آخر تحديث: 16/01/2013 الساعة: 11:06 )
رام الله- معا- حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تزايد ملحوظ للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية في العام الماضي، مشيرة الى وضوح السياسة الاسرائيلية القائمة على شريعة الغاب والاستيطان لفرض واقع جديد على الارض تستبق من خلاله اسرائيل اي اتفاق ممكن مستقبلاً.
وأكدت الهيئة على أن مواصلة اسرائيل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، حيث اتخذت اسرائيل اجراءات و قرارات في الآونة الاخيرة بهدف احكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من اجل احداث تغييرات ادارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة لإقامة المستوطنات عليها, مشيرةً الى أن سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية التي تمت بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي سابقا والهادفة الى وقف الاستيطان وتجميده، وغير مكترثه بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خلالها انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الانساني وخاصة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاقليم المحتل.
ومن جهته اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، استاذ القانون الدولي، ان جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني، مشيرا الى ان محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان.
وقال الدكتور عيسى وبالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل، وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لاكثر من مرة، بالاضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام، غير ان هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بــ" الجرائم المستمرة"، اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام الاساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك. وتعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الهيئة على أن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقاً للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الاخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، مشيرةً الى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر سنة 1980 الذي دعا اسرائيل الى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن انشاء و بناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.
وأكدت الهيئة على ان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي مطالب بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية. مشيرةً الى ان معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل اساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها. لذا، فان رسالة العالم الى اسرائيل واضحة وهي ان المستوطنات غير قانونية وإنها عقبة كبرى في الطريق لتحقيق الامن والاستقرار اللذين يمكن تحقيقها فقط من خلال الحل النهائي الذي يتضمن ايضاً اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 .