الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: هدم المنازل يأتي في إطار مخالفة بنود احكام القانون الدولي

نشر بتاريخ: 14/02/2013 ( آخر تحديث: 14/02/2013 الساعة: 12:12 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية دأبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سنة 1967 على إتباع سياسة ممنهجة في هدم منازل الفلسطينيين تحت حجج وذرائع متعددة، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بحجة مقاومة الاحتلال، أو بذرائع أمنية، أو قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان ..الخ,

واشار الى اخر اوامر الهدم الاسرائيلية بحق بيوت الفلسطينيين حيث سلمت قوات الاحتلال عائلة النابلسي في عقبة السرايا بالبلدة القديمة من القدس المحتلة قراراً من بلدية الاحتلال بالمدينة يلزمها هدم منزلها بحجة البناء دون ترخيص.

وقال الدكتور عيسى أنه وبحسب بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 29/3/2010 أشار إلى انه خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار -2009 هدمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 23,100,00 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية.

وفي نفس البيان تشير المعلومات إلى أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2008 في الضفة الغربية قد بلغ 440 موقعا، ويتركز وجود المستوطنات في محافظة القدس، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 500,670 مستوطن، ويتضح من البيانات أن 32,3% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 261,885 مستوطن، منهم 198,458 مستوطن في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين حوالي 17,2% من مجموع من يعيشون في الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة المستوطنين في محافظة القدس حوالي 41% من مجموع السكان في المحافظة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياستها الممنهجة في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ترتكب انتهاكا على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم من جهة أولى، وتطبق سياسة العقاب الجماعي من جهة ثانية، مخالفة بذلك نصوص اتفاقية جنيف لسنة 1949 وخاصة المادة 33 من نفس الاتفاقية المذكورة والتي تنص "لا يجوز معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يقترفها هو شخصا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور، تحظر تدابير الاختصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم من جهة ثالثة، علما بان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن أبدا على أساس الضرورات العسكرية أو الاحتياجات الأمنية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بل جاءت لأسباب انتقامية وعقابا جماعيا لمسح المنازل الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان سياسة إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تأتي في إطار مخالفة بنود أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على أن "تدمير و اغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو انتهاك جسيم للاتفاقية. لذا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام التالية (205، 267، 271 و 298) جاءت لتشدد على أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة، وتدين الإجراءات الإسرائيلية فيها التي من شانها تغير معالم المدنية من جانب أول، و المادة 7 الفقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على انه "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره و الفقرة (2) تنص على انه "لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا". وهذا يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تدمير أو مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف من جانب ثانٍ.