الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: اضراب الأسرى يعري سياسات الاحتلال "العنصرية"

نشر بتاريخ: 18/02/2013 ( آخر تحديث: 18/02/2013 الساعة: 11:07 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الاسرى يأتي ضمن المشروع النضالي الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيين ضد الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من استهتار طبي مرورا بسياسة التفتيشات والتنقلات ومنع الزيارات، مطالين بانهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارت العائلية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم، في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.."، والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وقال الدكتور عيسى بان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".

واضاف إن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة، يشكل خرقا صارخا للمراد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص، من بين أمور أخرى، على: " أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة، وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية".

واختتم الدكتور عيسى قائلاً، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه بخصوص الأسرى الفلسطينيين فانه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرة لسنة 1949م، لان المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية (جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة) بأن منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية "شخص من أشخاص القانون الدولي" وأصبحت آنذاك "عضو مراقب ..وعليه الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وبما أن إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق اوسلوا مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها بذلك تعترف بان منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وان عليها التزام قانوني كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبالتالي وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص، فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.