خلال ورشة بغزة : المشاركون يدعون إلى إصدار قانون خاص ومستقل لكل جهاز أمني
نشر بتاريخ: 22/03/2007 ( آخر تحديث: 22/03/2007 الساعة: 14:20 )
غزة- معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل بغزة, حول " قانون الخدمة في قوات الأمن"، بإصدار قانون خاص ومستقل لكل جهاز أمني أسوة بقانون المخابرات الذي صدر مؤخراً.
وأكد المشاركون على أهمية عقد مؤتمر موسع لمناقشة قانون الخدمة، والضغط لإعادة صياغته وتلافي العيوب الموجودة فيه.
كما أكد الحضور الذي تجاوز عدده المائة وخمسين ضابطاً من العاملين بالأجهزة الأمنية المختلفة وعدد من الحقوقيين والمستشارين والمهتمين, خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن, بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، في مقر الهيئة بغزة على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء, وإلا سيبقى هذا القانون قاصر الأهلية حتى صدور اللائحة.
وافتتح الورشة باسم بشناق, مدير مكتب الهيئة بغزة, والذي رحب بالمشاركين وضيوف الورشة ونقل تحيات مفوض عام الهيئة, د.ممدوح العكر, ومديرها العام, لميس العلمي لهم, مؤكداً على أهمية الورشة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة والتي يتوقع منها الجميع العمل على تكريس سيادة القانون, وإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية بما يخدم امن الموطن والمجتمع.
وبدورة شكر المقدم خالد النجار, مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية الهيئة, على تعاونها مع وزارة الداخلية, وشكر المشاركين على مشاركتهم الفاعلة بالورشة, منوهاً إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض القانون, وما جاء به من مواد والاستماع إلى وجهة نظر العاملين بالأجهزة الأمنية, حوله وبحث سبل تطبيقه والعقبات التي تحول دون ذلك، وتمني النجاح للورشة وللمشاركين, مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الإدارة العامة للتدريب والهيئة المستقلة.
وأشار مدير الورشة, المحامي صلاح عبد العاطي, مسؤول التدريب والتوعية بالهيئة إلى إن الورشة تأتي في ظل الظروف الراهنة, والتي يطالب بها الجميع بإعادة تفعيل وهيكلة قوي الأمن الفلسطيني ومؤسسات إنفاذ القانون, وبما يضمن قيامها بواجباتها لحفظ أمن الوطن والمواطنين وسيادة القانون، ما يسترعي الانتباه إلى دراسة القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية, وعلي رأسها قانون الخدمة في قوات الأمن الذي قسم الأجهزة الأمنية إلى ثلاثة أجهزة : المخابرات، والأمن الوطني، والأمن الداخلي والذي يضم الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني.
وأشار عبد العاطي إلى ان القانون قد نص على جملة من الاختصاصات لهياكل وأجهزة الأمن, وتطرق إلى حقوق العاملين في الأجهزة الأمنية" الرواتب الترقية والعلاوات والإجازات والندب والإعارة واحتساب الاقدمية، وواجبات العاملين بالأجهزة الأمنية ضباط وضباط صف ومنتسبي الأجهزة والإعمال المحظورة والعقوبات وانتهاء الخدمة.
ولفت عبد المعطي إلى وجود عدد من الملاحظات على القانون, ذكر أن أبرزها يرجع إلى أن القانون لم يأخذ الوقت الكافي لقراءته في التشريعي والتعمق في بنوده قبل إقراره، كما إن القانون لم يحدد صلاحيات لكل جهاز امني، ولم ينص على حالات ومعايير استخدام السلاح والقوة ما يمنع مستقبلا من محاسبة ضباط الأجهزة الأمنية في حالة التمادي في استخدام القوة والسلاح.
ونوه عبد العاطي بان مناقشة القانون تأتي من باب الوقوف على ايجابياته وتحديد عثراته, بهدف تمكين المجلس التشريعي والمعنيين في السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية من العمل على تجاوزها بما يكفل تنظيما أفضل للأجهزة الأمنية ولحقوق منسوبيها وبما يضمن امن المواطن, وخاصة وان اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
وفي ورقة العمل الأولى، قال محمد جودة مدير عام التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، أن قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005م, "أصابه ما أصابه" من الجمود والتعطيل في مواده وبنوده وأحكامه، نتيجة عدم وضوحه من جهة وعدم وجود لائحة تنفيذية تنظم مواده التي تحتاج إلى تنظيم.
وأضاف جودة أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بعمل بعض الأجهزة الأمنية وفق الأنظمة القديمة، بعيداً عن القانون الذي أقره المجلس التشريعي لجميع قوى الأمن المتمثلة بالأمن الوطني والمخابرات وقوى الأمن الداخلي.
وأشار جودة إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لدراسة القانون, للخروج بلائحة تنفيذية ملائمة تزيل الغموض الذي اكتنفه، ولكن لم تصل هذه اللجان للهدف الذي تشكلت من أجله حيث ضرب العديد من الأمثلة على تعليق بعض المواد, بسبب ارتباطها بصياغة اللائحة التنفيذية، كالمادة الرابعة التي تتعلق بحالات الاستدعاء للخدمة وتنص صراحة على أن تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم القواعد لارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد والهيئات المدنية، وعدد بعض المواد التي تنص على ضرورة أن تنفذ اللائحة التنفيذية لتطبيق محتواها، كالمواد رقم(48) و(54) و(72) و(74) و(75).
وفيما يخص اللائحة التنفيذية, دعا جودة إلى الابتعاد عن تكرار المواد لمجرد التكرار، وعدم التقيد بعدد المواد وبنودها في قانون الخدمة المذكور، وألا تخالف اللائحة نصا في القانون.
وبدوره, قال العقيد أحمد ساق الله, نائب مدير أكاديمية عرفات للشرطة:" أن القانون في معظم ملامحه يتخذ الصفة العسكرية وليس الشرطية، فالشرطة هيئة نظامية مدنية وقواعد العمل الشرطي تختلف عن العمل العسكري، فالقانون لم يذكر في كل مواده الشرطة إلا مرتين ما يدلل على غياب وجود مختصين عند وضع القانون الأمر الذي يرتب ضرورة قيام المشرع بإفراد قانون خاص للشرطة يراعي وظيفتها المدنية والمجتمعية".
وأشار ساق الله بأنه ومند أن صدر القانون عام 2005، لم تصدر له لائحة تنفيذية ما يترك النصوص عرضه للتفسير المزاجي، وأضاف بان هناك غياب لمراعاة الأحكام المالية المتعلقة بمخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية، وضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية، ما يعتبر نقصاً في النصوص.
وأضاف ساق الله أن قانون الخدمة لم يعط الضمانات الكافية لرجال الشرطة أثناء ممارستهم لأعمالهم في حالة ارتكابهم لأي من الجرائم التأديبية: سواء مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات أو جرائم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو جرائم السلوك المعيب الذي لا يتفق وكرامة الوظيفة.
وأكد وضوح ذلك في الفصل الثامن من هذا القانون والخاص بالعقوبات التي توقع على الضباط، إذ يلاحظ أن مضمون نص مادة (95) من هذا القانون لم توضح العقوبات الانضباطية التي يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
كما أشار إلى الخلل الكامن في المادة (194) بأن قانون الأحكام العسكرية هو الذي سيحدد الجرائم الانضباطية والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في نظرها والفصل فيها وكذلك الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، موضحاً أن هذه الجرائم لا يمكن بأي حال وصفها بالعسكرية بل هي جرائم تم ارتكابها من قبل ضباط الشرطة.
واستطرد ساق الله بأن نص الفقرة الأولى من المادة (198) تؤكد خضوع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، وهذا فيه تعارض مع ما نصت عليه المادة (22) التي قالت ببقاء الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بالشأن العسكري لقوى الأمن نافذة لحين صدور الأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وفصل ساق الله أن الجزاءات التي توقع على ضباط الشرطة هي جزاءات إدارية سواء وقعت من الرئاسات المباشرة أو من مجلس تأديب، وبالتالي لا يمكن وصفها بعقوبة طبقاً لأحكام قانون الأحكام العسكرية.
وبين ساق الله أن هذا يدل على عدم وجود قواعد ترسم حدود واختصاصات السلطة الإدارية في ضبط المخالفات وتحقيقها بالمرونة والسرعة التي تحقق مصلحة العمل الشرطي وتضمن أن لا يفلت مرتكب المخالفة من توقيع الجزاء الذي يعتبر وسيلة لضبط السلوك الوظيفي، والالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق رجل الشرطة في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته بما يتحقق الاستقرار النفسي للعاملين وينعكس إيجابياً على أداء العمل.
ومن جهته، أشار المقدم عبد العزيز أبو شعر من الأمن الوطني إلى إشكاليات أخرى شابت مواد قانون الخدمة في قوات الأمن، كالمادة الثالثة التي حددت فيه القوى الأمنية, بشكل واضح إلا أنها أهملت مسألة القوى المستحدثة داخل جسم القوات أو خارجه، إضافة إلى المادة رقم سبعة الخاصة بوزير الأمن الوطني وعدم وجود مادة تفيد إلغاء أو تعديل هذا المنصب، وبالتالي بقاء إشكالية أن هذا الجهاز يتبع وزير الخارجية أم الرئيس بصفته القائد الأعلى.
ولفت أبو شعر إلى الإشكالية التي تحويها المادتان 38 و39، موصياً بأن تكون الترقية للضباط الأكثر تأهيلاً من رتبة العقيد والعميد وليس من رتبة المقدم، وبالتالي إلغاء المادة 39 حيث أن المقدم الذي لم يشمله الاختيار برتبة عقيد ستكون سنوات خدمته في حدود العشرين عاماً، ما يعني أن الراتب التقاعدي سيكون متدنيا جداً ولا يفي باحتياجاته الأسرية.
ودار نقاش واسع بين المشاركين وضيوف الورشة تناول استفسارات وأراء المشاركين وملاحظاتهم على القانون، طالت واقع الأجهزة الأمنية وسبل النهوض بأوضاعها من خلال احترام القانون وتطبيقه وتسريع انجاز لائحة تنفيذية له، وإبعاد الأجهزة الأمنية عن الصبغة الحزبية وتكريس ولائها للوطن ودورها لخدمة امن الوطن والمواطن.