السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: منع المصلين دخول الأقصى ينتهك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان

نشر بتاريخ: 11/04/2013 ( آخر تحديث: 11/04/2013 الساعة: 11:12 )
رام الله- معا- استنكر د.حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إجراءات السلطات الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلّين المسلمين دون سن الخمسين إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة، ورفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمه 3 فلسطينيين من القدس الشرقية تقل أعمارهم عن الخمسين بإلغاء القيود حول ذلك، مطالبين من خلاله العليا بإصدار قرار يقضي بإلغاء القيود ليتمكن المصلين من أداء صلاة الجمعة، حيث أن هذه القيود نابعة من اعتبارات غير موضوعية وتمس بحقوقهم.

وقال الدكتور عيسى، "إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس الشرقية, وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة, والاعتداء على المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها, يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية, وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب".

وأضاف "تعتبر مدينة القدس الشرقية وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة, وليست بأي شكل من الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل, وبالتالي فأن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949, هي التي تنطبق على القدس الشرقية".

وبين الدكتور حنا، أستاذ القانون الدولي، "إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة, واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود, يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري, ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال".

وأشار أستاذ القانون الدولي على ضؤ ما ذكر أعلاه بأن القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) والذي ينص، "عدم مشروعية آي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة آو عن استعمالها حق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949"، وهو ما يستدعي وضع حد لانتهاكات إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم".

ونوه عيسى "إن سلطات الاحتلال تحظر دخول المصلين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس والوصول إلى أماكن العبادة المسيحية والإسلامية داخل أسوار القدس العتيقة, إلا من تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً, وتمنع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس، في حين تسمح لمئات الإسرائيليين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة بالدخول والتجوال في باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس وشعائر تستنفز مشاعر المصلين المسلمين.