اتحاد الكرة يذكر بآخر موعد لتقديم ملاحظات النظام الاساسي
نشر بتاريخ: 13/04/2013 ( آخر تحديث: 14/04/2013 الساعة: 09:06 )
رام الله- معا - دائرة الاعلام بالاتحاد- اصدرت الامانة العامة باتحاد كرة القدم، ظهر اليوم السبت، تنويها لرؤساء وادارات واعضاء الاندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تؤكد من خلاله عليهم بضرورة موافاتها بأية ملاحظات أو مقترحات حول ما جاء في مسودة النظام الاساسي لغاية صباح الثلاثاء 16/ 4 /2013 ليتسنى متابعة تلك الملاحظات وفق الاصول.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد عمم مسودة النظام الاساسي للعام الحالي 2013، لوسائل الاعلام نهاية مارس اذار الماضي.
الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم
مسودة النظام الأساسي المعدل
الإتحاد كرة القدم الفلسطيني
مقر الاتحاد الرئيسي – القدس
الفروع : رام الله هاتف رقم :2959102/3/4/5 فاكس:2959101/6
غزة : هاتف رقم :2834339 فاكس : 2834559
--/--/2013
فهرس المحتويات رقم الصفحة
* مقدمة النظام 3
1. تعريفات وأحكام العامة 4 - 8
2. العضوية 9- 16
3. التنظيم والهيئات المسؤولة 17
أ- الجمعية العموميــة 17-24
ب- مجلس الإدارة 25-28
ج- الرئيـــس 29
د- لجنة الطــوارئ 30
هـ- اللجان الدائمة والخاصة 30-36
و- الهيئــــات القضائيـــة والتحكيم 37-41
ز- الأمانة العامـــة 42
4. الشؤون الماليـــة 43-44
5. المنافسات والحقوق في المسابقات والوقائع الرياضية 45-46
6. المباريات والمسابقات الدولية 47
7. الأحكام الختامية 48
مقدمة:
إستنادا الى القانون الاساسي الصادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ، وإنسجاما مع الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الاسيوي والقوانين الوطنية الناظمة، وعملا باحكام المادة (29) من النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني المعتمد لعام 2008م، ووفقا لقرار التفويض الصادر عن الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في إجتماعها غير العادي رقم 5 بتاريخ 7/9/2012م والقاضي بتفويض مجلس إدارة الاتحاد المنتخب بإعادة النظر في بنود وصياغات النظام الاساسي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وإجراء التعديلات الضرورية عليه وعرضها مجددا على الجمعية العمومية خلال ستة أشهر للمصادقة عليه، وبعد مصادقة الاتحاد الدولي "الفيفا" على هذا النظام المعدل، فإن الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الإجتماع السادس غير العادي لها والمنعقد بتاريخ / / 2013م بمدينتي رام الله وغزة/دولة فلسطين، قررت إعتماده رسميا وليصبح ساري المفعول ويعمل به إعتبارا من تاريخه، ويلغي كل ما يتعارض ونصوصه وأحكامه في اللوائح المختلفة.
اللواء جبريل الرجوب
رئيس الجمعية العمومية
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
*صدر بتاريخ: / / 2013م
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول: تعريفات
مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
الفيفا : الإتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA".
الاتحاد : ألإتحاد الفلسطيني لكرة القدم في دولة فلسطين والعضو في الفيفا " PFA".
الاتحاد الاسيوي : الاتحاد الآسيوي لكرة القدم " AFC ".
الاتحاد القاري : مجموعة من الاتحادات الوطنية المعترف بها من الفيفا والتي تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية مماثلة).
المجلس ألاعلى : المجلس الاعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
اللجنة الاولمبية : اللجنة الاولمبية الفلسطينية في دولة فلسطين
الرابطة العضو : منظمة مشكلة قانونيا من فئة معينة وهي روابط ( ألاندية أو اللاعبين أو الحكام أو المدربين) معترف بها وتابعة للإتحاد.
اتحاد إقليمي : منظمة تابعة لاتحاد معترف به.
الاتحاد الفرعي : اتحاد رياضي تابع للاتحاد الفلسطيني يشرف على إدارة شؤون اللعبة في منطقة جغرافية محددة وفقا لتوجيهات وسياسات الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم .
إتحادغرب آسيا : إتحاد غرب اسيا لكرة القدم " WAFF" .
الاتحاد العربي : الاتحاد العربي لكرة القدم " UAFA".
النظام واللوائح : النظام الاساسي واللوائح التنظيمية المعتمدة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
العضو : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم قبول عضويته في الاتحاد من قبل الجمعية العمومية.
المسئولون : جميع أعضاء مجلس الادارة، عضو اللجنة، الحكام ومساعدو الحكام، المدراء الفنيون، والمدربون وغيرهم من أصحاب المسؤولية في الامور الفنية والطبية والادارية في الاتحاد الفلسطيني أو القاري أو الدولي أو الروابط أو الاندية الاعضاء .
النادي : عضو في الاتحاد ( الذي هو بدوره عضو في الفيفا).
اللاعب : لاعب كرة قدم المسجل لدى الاتحاد.
الجمعية العمومية : الهيئة التشريعية والرقابية العليا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم .
الهيئة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أو مجلس إدارة الاتحاد.
الرئيس : رئيس اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
نائب الرئيس : نائب رئيس اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
اللجان العاملة : اللجان الرئيسية المذكورة في هذا النظام التي تعين من قبل مجلس إدارة الاتحاد للاشراف على العمل كل في مجال إختصاصه.
اللجنة المختصة : اللجنة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد لمهمة إختصاصية ولفترة محددة.
الامانة العامة : الهيئة الادارية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
الأمين العام : الرئيس التنفيذي للهيئة الادارية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
نائب الأمين العام : نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الادارية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
كرة قدم الاتحاد : اللعبة التي يسيطر عليها الاتحاد الفلسطيني ويينظمها ويديرها وفقاً لقوانين الفيفا للعبة.
الموسم الكروي السنة التي تقام فيها المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد والواقعة ما بين الاول من حزيران ولغاية الواحد والثلاثين من شهر مايو من كل عام.
المسابقة الرسمية : المسابقة التي تشارك فيها الفرق الممثلة وتنظم من قبل الفيفا أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
IFAB : مجلس إدارة الاتحاد الدولي"الفيفا" لكرة القدم.
المحاكم العادية : محاكم الدولة المدنية التي تنظر في النزاعات القانونية العامة والخاصة .
محكمة التحكيم : محكمة خاصة تحل بدلا عن المحاكم العادية لحل المنازعات الرياضية على المستوى المحلي.
الهيئات القاضية : اللجان القضائية المستقلة للاتحاد ممثلة في لجنة الانضباط ولجنة الاخلاق ولجنة الاستئناف، وتشمل أيضا غرفة فض المنازعات الوطنية وهيئة التحكيم.
محكمة الكاس(CAS) : محكمة التحكيم الرياضي في لوزان (سويسرا)
الاغلبية المطلقة : أغلبية(النصف+1) للاعضاء الذين لهم حق التصويت.
ألأغلبية العادية : أغلبية (النصف+1) لمجموع الاعضاء الحضور الذين لهم حق التصويت.
ألأغلبية النسبية : أغلبية النسبة المحدد في النظام من مجموع ألأعضاء الذين لهم حق التصويت.
ملاحظة: الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشتمل كلا الجنسين، والحالة المفردة تنطبق على الجمع وبالعكس.
الفصل الثاني: أحكام العامة
مادة 2: الاسم، المقر والشكل القانوني
1. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هيئة أهلية ذات طابع ترابطي تتمتع بشخصية إعتبارية مستقل ولديها هيئة قانونية، وتعود بالمنفعة العامة، تم تشكيلها عام 1928 ، وممثلة بالتشريع الفلسطيني، ومسجّلة بشكل قانوني ولمدة غير محددة، وتعمل بموجب أحكام ونظام وقوانين ولوائح الاتحاد الدولي "الفيفا"، وتلتزم بكل قوانينه ولوائحه وقراراته وتعليماته.
2. المقر الرئيسي في القدس، وبشكل مؤقت في مدينتي رام الله وغزة.
3. الاتحاد الفلسطيني عضو في الاتحاد الدولي "الفيفا" والاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وهو المسؤول عن إدارة شؤون لعبة كرة القدم الفلسطينية.
4.علم الاتحاد الفلسطيني هو علم أبيض يتكون من أربعة ألوان: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.
5. شعار الاتحاد يتمثل بشكل بيضاوي محاط بألوان العلم الفلسطيني: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وبداخله شجرة زيتون من تحتها كرة قدم وقاعدته الكوفية الفلسطينية.
6. يشار إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالاختصار (PFA).
7. العلم والشعار والاسم المختصر جميعها مسجلة بشكل قانوني لدى المجلس الاعلى ووزارة الداخلية.
مادة 3: ألاهداف
1. يهدف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لـ:
أ) نشر وتحسين لعبة كرة القدم الفلسطينية بشكل دائم، والنهوض بها وتنظيمها وادارتها في ضوء أخلاقيات اللعب النظيف وقيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية، وتحديداً من خلال برامج الشباب والتطوير.
ب) تنظيم المسابقات والبطولات لرياضة كرة القدم بجميع أشكالها وفقا لقوانين اللعبة الصادرة عن الفيفا ولكافة الفئات على مستوى وطني عن طريق تحديد دقيق لها، وتأمين ما هو مطلوب لانجاحها.
ج) صياغة الأنظمة وألاحكام واللوائح والتعليمات المنظمة للعبة وإدارتها وضمان الالتزام بها.
د) ضبط التزام كافة الاعضاء والروابط والهيئات التابعة للاتحاد بما يضمن تجنب ومنع خرق القوانين والانظمة واللوائح والاحكام والتعليمات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي والقاري والوطني وضمان نفاذها وإحترامهم لها، وتطبيق قوانين اللعبة، وحماية مصالحهم على هذا الاساس.
هـ) منع جميع الوسائل والممارسات التي تعرض نزاهة المسابقات والمباريات للخطر أو تؤدي إلى
الإساءة إلى الاتحاد وكرة قدم الاتحاد .
و) الإدارة والإشراف على جميع المسابقات والمباريات الرسمية والودية والتي تُلعب في نطاق أشراف وصلاحيات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفروعه الرياضية.
ز) إدارة العلاقات والاتصالات الدولية الرياضية المتصلة بكرة قدم الاتحاد بجميع أشكالها بفعالية وعلى أسس ثابتة من النزاهة والاحترام المتبادل.
ح) تنظيم واستضافة المسابقات والمباريات على مستويات قارية ودولية وبشكل إحترافي.
ط) تعزيز وترسيخ قواعد وضوابط ومعايير الاحتراف الكروي الفلسطيني من كافة النواحي.
2. للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حق إنشاء فروع محلية له داخل دولة فلسطين وفي مواقع الشتات الفلسطيني بالانتخاب الحر أو التعين وفقا لهذا النظام، وذلك بهدف نشر وتنظيم وتطوير اللعبة وتعزيز قيّمها، ويصدر لائحة تنفيذية خاصة بهذه الفروع تبين صلاحياتها وواجباتها وحقوقها وآليات تشكيلها وعملها.
مادة 4: الحيادية ورفض التحيز والتمييز العنصري..
1. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هو منظمة حيادية، ويرفض جميع أشكال التمييز والعنصرية بشكل صارم ضد أي دولة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء على أساس الأصل العرقي، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو السياسة أو لأي سبب آخر، ويُعاقب على الضلوع بها بالتوقيف أو الطرد.
مادة 5: تشجيع العلاقات الودية
1. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشجع العلاقات الودية بين كافة أركان اللعبة وخاصة ألاعضاء، والنوادي، والمسئولين، واللاعبين ومع مختلف قطاعات المجتمع ولأهداف إنسانية.
2. كل شخص ومنظمة مشترك/ة في لعبة كرة القدم الفلسطينية ملزم/ة باحترام النظام الأساسي، اللوائح والتعليمات، ومبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة والروح الرياضية وقواعد السلوك والاخلاق.
3. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزم بتوفير الوسائل المؤسسية اللازمة لحل أي نزاع داخلي قد يحدث بين الأعضاء، الفروع ، الأندية، المسئولين، واللاعبين التابعين له.
مادة 6: اللاعبون
1. ينظيم مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وضع اللاعبين وأحكام انتقالهم وفقاً للأنظمة واللوائح
الصادرة عنه وبما لا يتعارض واللوائح الدولية، وخاصة بشأن تشجيع علاقة الالتزام والاحترام المتبادل
بين اللاعبين والاندية وحفظ الحقوق.
مادة 7: قوانين اللعبة
1- الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكل أعضائه ملتزمون بممارسة لعبة كرة القدم وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس اتحاد كرة القدم الدوليIFAB،والذي وحده المخول بوضع وتعديل قوانين اللعبة.
2- الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزم بممارسة لعبة كرة قدم الخماسي وفقا لقوانين اللعبة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي"الفيفا".
مادة 8: سلوك الهيئات والمسئولين..
أ) جميع الهيئات والمسئولين التابعين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزمون باحترام وعدم مخالفة النظام الأساسي، والقوانين واللوائح والتعليمات وقواعد الاخلاق، والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الفيفا والاتحاد الآسيوي والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في أنشطتهم.
ب) لمجلس إدارة الاتحاد وفي الظروف الاستثنائية الموجبة حق عزل أو تجميد أي من الهيئات التنفيذية الاعضاء المخالفة سلوكيا لما ورد في البند (أ) وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتعين هيئة مؤقتة بديلة ولفترة محددة من الزمن وبمصادقة الجمعية العمومية.
مادة 9: اللغات الرسمية
1. تكون اللغات الرسمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هي العربية والانجليزية، ويتم كتابة الوثائق والنصوص الرسمية بهذه اللغات، وفي حالة ظهور اختلاف بين تفسيرات النصوص في اللغات المختلفة، يتم اعتماد النص المكتوب بالعربية.
2. تكون اللغة الرسمية للجمعية العمومية هي اللغة العربية.
الباب الثاني: العضوية والاتحادات الرياضية الفرعية.
الفصل الأول: العضوية.
مادة 10: القبول، التوقيف، الطرد..
1- الجمعية العمومية هي من يقرر قبول أو توقيف أو طرد أي عضو في الجمعية العمومية.
2. تتمثل العضوية بثلاث أنواع هي العضوية (الكاملة، المؤقتة، الفخرية).
أ- العضو الكامل: هو العضو الذي يندرج ضمن ترتيب الدرجات الرئيسية المصنفة في الاتحاد بعد أن إستوفى شروط العضوية الكاملة وصودق على عضويته من قبل الجمعية العمومية ويلتزم بدفع الاشتراك السنوي، ويحق له حضور الجمعية العمومية وحق التصويت والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
ب- العضو المؤقت: هو العضو الذي لا تتوافر فيه كامل الشروط المتوفرة في العضو الكامل، ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوًا مؤقتا وذلك ضمن درجة أندية الانتظار، ويكون للعضو المؤقت جميع حقوق والتزامات العضو العامل وعليه جميع إلتزاماته، بإستثناء حق حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشيح لعضوية مجلس الإدارة للاتحاد الوطني، ويحق له ذلك على صعيد الجمعية العمومية للاتحاد الاقليمي"الفرعي" ما لم يفقد هذا الحق للاسباب الموصوفة في هذا النظام.
ج- العضو الفخرى: هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد وللجمعية العمومية سواء كانت مادية أو معنوية ويتم قبوله من قبل الجمعية العمومية كعضو فخرى، ولا يكون له حق التصويت لعضوية مجلس الإدارة سواء على مستوى الاتحاد الوطني أو الفرعي.
3- تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد، وإنتهاء العضوية لا يعفي العضو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أو الأعضاء ألآخرين في الاتحاد، لكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوق العضوية المتعلقة بذلك العضو لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
مادة 11: تقديم طلب العضوية..
1- يجوز لأي نادي رياضي مؤهل لتنظيم وممارسة لعبة كرة القدم وضمن منطقة جغرافية محددة ومستوفيا للشروط والمعايير المحددة من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يتقدم بطلب رسمي عبر الامانة العامة للاتحاد ليصبح عضوا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2- يجب أن تكون المنطقة التي يتقدم منها طالب العضوية قابلة جغرافيا وسكانيا ورياضيا لاستيعاب قيام
عضو جديد في الاتحاد، وعلى مقدم الطلب تقديم ما يثبت ذلك رسميا.
3- يقبل العضو الجديد(المؤقت) ضمن درجة أندية الانتظار في المناطق التابعة للاتحاد الفرعي المعني بتزكية من إدارة الاتحاد الفرعي ومصادقة مجلس إدارة الاتحاد المركزي، ولا يصبح عضوا كامل العضوية في الجمعية العمومية للاتحاد الوطني إلا إذا أرتقى من خلال المسابقات الرياضية المقررة إلى أي من درجات الاندية الاعضاء المحددة في النظام وبمصادقة الجمعية العمومية للاتحاد الوطني، ويستثنى من هذه العملية الاجرائية حالة قبول العضوية لأندية الكرة النسوية.
4- على أي شخص طبيعي أو اعتباري قانوني يرغب في أن يصبح عضواً في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يقدم طلباً خطياً للأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل 90 يوما من إنطلاق الموسم الرياضي أو انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد.
5- يجب أن يكون الطلب مصحوباً بالوثائق القانونية التالية:
أ. عنوان النادي ومقره الرئيسي، صندوق البريد، رقم التلفون، رقم الفاكس، البريد الالكتروني.
ب. أنشطة النادي المقررة وقوائم فرقه لرياضة كرة القدم .
ج. أسماء أعضاء مجلس الادارة المعتمدين رسميا وأعضاء الجمعية العمومية.
د. نسخة عن النظام الداخلي معتمدة قانونيا بما يشمل بنودا واضحة بشأن:
- الالتزام الدائم بقوانين وأنظمة ولوائح وقرارات وتعليمات وأخلاقيات اللعبة الصادرة عن الاتحاد الدولي والقاري والوطني لكرة القدم ولجانها المخولة، وضمان احترامها أيضاً من قبل أعضائه، فرقه، مسئوليه ولاعبيه.
- تصريح بالاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان، والالتزام بقراراتها .
هـ. رخصة التسجيل الصادرة عن المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزاة الداخلية الفلسطينية.
و. التزام خطي بأن الهيئة القانونية لمقدم الطلب تضمن قدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل ودون أي تأثيرات خارجية.
ز. الاقرار الخطي بعدم المشاركة أو تنظيم أية أنشطة أو مباريات "مع أي جهة غير مصرح لها " دون الموافقته المسبقة من الاتحاد.
ح. نسخة عن محضر آخر اجتماع دستوري له أو آخر اجتماع لجمعيته العمومية.
ط. بالنسبة للاشخاص الطبيعيين يشترط:
تقديم شهادة عدلية بعدم المحكومية بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة، وأن لا يكون
قد صدر بحقه خلال الاربع سنوات الاخيرة أية عقوبة تأديبية من أي جهة رياضية، وأن يكون
حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى.
مادة 12: إجراءات الطلب والقبول.
1. تخضع الطلبات المقدمة للعضوية للفحص الشامل "فني وقانوني وميداني" من قبل لجنة ترخيص الاندية
في الاتحاد لتقوم بدورها بعرض الموقف الرسمي على الامانة العامة للاتحاد.
2. تقوم الامانة العامة بعرض الطلب على مجلس إدارة الاتحاد قبل شهر ونصف على الاقل لإقرار المناسب بشأن عرضه على الإجتماع العادي القادم المقرر للجمعية العمومية لتقرر قبول الطلب من عدمه، ويمكن لمقدم الطلب أن يرفق مع الطلب للجمعية العمومية أسباب إضافية لتقديم الطلب.
3. سيحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية المقررة حالما يتم قبوله، ويكون مندوبوه
مؤهلين للتصويت والترشح في الفروع إذا كان ضمن درجة الانتظار، وفي الاتحاد المركزي حالما يرتقي
فريقه ضمن إحدى درجات الاتحاد الرئيسية المعتمدة في الجمعية العمومية للاتحاد الوطني.
مادة 13: حقوق الأعضاء
1. بما لا يتعارض وما نصت عليه المادة (رقم9)، لأعضاء الاتحاد الفلسطيني الحقوق التالية:
أ. المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني لكرة القدم أو الاتحاد الفرعي المعني .
ب. معرفة جدول أعمالها مسبقاً وأن تتم دعوتهم إلى الاجتماع ضمن الوقت الموصوف.
ج. صياغة المقترحات لتتم إضافتها في جدول اعمال الجمعية العمومية.
د. تسمية مرشحين ليتم انتخابهم ضمن هيئات الاتحاد الفلسطيني المقرر.
هـ. ممارسة حقوق التصويت والانتخاب لهيئات الاتحاد.
2. أن يتم إعلامهم بشئون الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من خلال الهيئات الرسمية للاتحاد.
3. المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4. المشاركة في برامج المساعدات والتطوير والتأهيل التي ينظمها الاتحاد.
5. ممارسة جميع الحقوق الأخرى النابعة من النظام الأساسي والانظمة والتعليمات الخاصة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
6 . تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لأحكام مبينة في هذا النظام الأساسي واللوائح والتعليمات السارية.
مادة 14: التزامات الأعضاء
1. يلتزم أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مختلف الفئات بما يلي:
أ. الالتزام الكامل بالنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن الفيفا والاتحاد الآسيوي والاتحاد
الفلسطيني لكرة القدم وهيئاتها الرسمية وفي جميع الاوقات، وكذلك قرارات محكمة التحكيم الرياضية
(CAS)، وضمان احترامها أيضاً من قبل أعضائه وتابعيه.
ب. ضمان انتخاب الهيئات صانعة القرار الخاصة بهم بشكل نزيه ومستقل.
ج. المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المقررة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
د. الالتزام بدفع اشتراك العضوية السنوي.
هـ. احترام قوانين اللعبة كما وضعت من قبل IFAB وضمان احترامها أيضاً من قبل أعضائهم من خلال بند قانوني في القانون الاساسي، والامتثال لقرارات هيئات الاتحاد ولجانه المكلفة وإحترامها.
و. الالتزام بالتعامل مع أي نزاع يتطلب التحكيم ويكون العضو أو أعضاؤه جزءاً فيه عبر الإخضاع لهيئة التحكيم المناسبة التابعة للفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأن اللجوء لأي محكمة عادية يعد محظوراً.
ز. ابلاغ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأي تعديلات على نظامه الأساسي وأنظمته وتعليماته بالإضافة إلى قائمة مسئوليه أو الأشخاص المخولين بالتوقيع والتمثيل.
ح. عدم إقامة أية علاقات ذات طبيعة رياضية مع كيانات غير معترف بها أو مع أعضاء تم توقيفهم أو طردهم.
ط. الامتثال لمبادئ الولاء، النزاهة والسلوكيات والاخلاقيات الرياضية واللعب النظيف من خلال بند قانوني في نظامه الاساسي أو إقرار وتعهد خطي .
ي. الالتزام بإدراة شؤونه باستقلالية ونزاهة دون أي تأثير من طرف خارجي.
ك. إدارة سجل ألاعضاء الخاص به وتحديثه بانتظام.
ل. الامتثال بشكل كامل بجميع الواجبات الأخرى النابعة من القوانين والأحكام الأخرى للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2. مخالفة الإلتزامات المذكورة أعلاه من قبل أي عضو توجب فرض عقوبات مزودة في هذا النظام.
3. مخالفة ما جاء في البند (ي) يستلزم العقوبة حتى لو لم يكن تأثير الطرف الثالث خطأً من العضو المعني.
مادة 15: التوقيف المؤقت..
1. الجمعية العمومية مسئولة عن توقيف عضو ما، ويحق لمجلس إدارة الاتحاد بأي حال، أن يوقف بمفعول فوري عضواً ما قام بمخالفة التزاماته وواجباته بشكل جدي ومتكرر، ويستمر التوقيف حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التالي إلا إذا قام مجلس الإدارة برفع التوقيف ما قبل ذلك.
2. يتم تأكيد التوقيف في اجتماع الجمعية العمومية التالي بغالبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة، إذا لم يتم التأكيد، يتم رفع التوقيف تلقائياً.
3. العضو الذي يتم توقيفه يخسر حقوق عضويته، ولا يجوز للأعضاء الآخرين التواصل الرياضي مع
عضو تم توقيفه، ويمكن للجنة الانضباط القيام بفرض عقوبات إضافية.
4. يتم توقيف الأعضاء الذين لا يشاركون في الأنشطة والمسابقات الرياضية للاتحاد الفلسطيني لكرة
القدم لمدة سنتين على التوالي عن التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، ولا يمكن أن يتم انتخاب أو
تعيين ممثليهم حتى يقوموا بإيفاء التزاماتهم كاملة في هذا الصدد.
مادة 16: الطرد لعضو أو لهيئة ما..
1. يجوز للجمعية العمومية أن تطرد عضواً من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الحالات التالية:
أ. إذا لم لم يقم بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ؛
ب. إذا قام بمخالفة النظام الأساسي أو أنطمة وتعليمات وقرارات وقواعد الاخلاق للفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل جدي ؛
ج. فقدان أي شرط يفرضه القانون والنظام لبقائه كعضو مؤهل في الاتحاد.
2. يشترط وجود غالبية مطلقة (50%+1) من الأعضاء المخولين بالتصويت في الجمعية العمومية من أجل أن يكون الطرد ساري المفعول، ويجب أن يتم تبنّي إقتراح الطرد بغالبية ثلاثة أرباع الأصوات الحاضرة.
3. لمجلس الإدارة وضع إقتراح طرد الشخص أو الهيئة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ويجوز لمجلس الإدارة أيضاً القيام بطرد شخص أو هيئة ما بشكل مؤقت. يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح للقيام بمثل هذه الخطوة لإضافته إلى جدول أعمال مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
4. يجب أن يتم تبرير النية بالطرد،ويتم ارسالها إلى أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع جدول الأعمال.
5. يحق للشخص أو للهيئة المنوي طرده تقديم دفاعه عن نفسه بشكل قانوني.
6. إذا تم تأييد النية بالطرد، تقوم الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بالتوصل إلى قرار عن طريق اقتراع
سري بغالبية ثلثي الأصوات سارية المفعول.
7. يُعفى الشخص أو الهيئة المطرودة (بشكل مؤقت) من وظيفته/ها بمفعول فوري.
مادة 17: الاستقالة.
1. يمكن لأي عضو تقديم إستقالته من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع سريان المفعول من نهاية السنة الميلادية، ويجب أن يصل إشعار الاستقالة خطيا إلى الأمانة العامة في موعد أقصاه 3 أشهر قبل نهاية السنة الميلادية.
2. لا تصبح الاستقالة سارية المفعول حتى يستوفي العضو الراغب في الاستقالة التزاماته المالية تجاه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والأعضاء الآخرين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
مادة 18: إستقلالية الأعضاء وهيئاتهم.
1. يجب على كل عضو أن يدير شؤونه بشكل مستقل وبدون أي تأثير من أطراف ثالثة.
2. الهيئات التابعة للاتحاد أو لأي من أعضائه يجب انتخابها أو تعيينها باستقلالية ونزاهة تامة وفقا لاجراءات نظامية مقرة ومنصوص عليها ضمن النظام الاساسي.
3. أي هيئة لا تأتي عبر إجراءات الانتخابات أو التعيين المحددة وفقا للبند (2) لا يعترف بها أو بقراراتها بأي حال.
مادة 19: وضع الأندية، الروابط، الاتحادات الاقليمية ومجموعات الأندية الأخرى.
1. يجب أن تكون الأندية وأية مجموعات أخرى من الأندية المنتسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تابعة ومعترف بها من قبل الاتحاد، ويحدد هذا النظام نطاق وحقوق وواجباتهذه الاندية والمجموعات، ويجب أن تصادق الهيئة التنفيذية للاتحاد على لوائحها وأنظمتها.
2. تقوم الاندية والمجموعات المنتسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بإتخاذ جميع القرارات المتعلقة بعضويتها بصورة مستقلة عن أي جهة خارجية، وينطبق هذا الالتزام بصرف النظر عن هيكل مؤسستهم التنظيمي.
3. في كل الاحوال، لا يحق للشخص الطبيعي أو إلاعتباري (بما في ذلك الشركات القابضة والشركات
التابعة) ممارسة التحكم أو الرقابة على أكثر من ناد أو مجموعة واحدة، وذلك منعا للمساس بنزاهة أي مباراة أو أية منافسة.
مادة 20: الرئيس الفخري والعضو الفخري.
1. للجمعية العمومية أن تمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري لأي شخص عن خدمة جديرة بالتقدير لكرة القدم.
2. يقوم مجلس الإدارة بتسمية هؤلاء الأشخاص.
3. للرئيس الفخري أو العضو الفخري أن يشارك في الجمعية العمومية ويمكن لهم أن يشاركوا في النقاشات ولكنهم ليسوا مخولين بالتصويت.
الفصل الثاني: الاتحادات الاقليمية/الفرعية.
مادة 21: الاتحادات الرياضية الاقليمية "الفرعية"..
1- الاتحاد الاقليمي/الفرعي: هو كيان وسيط ينشئه الاتحاد الوطني لكرة القدم بينه وبين الأندية الاعضاء المنتسبة ضمن منطقة جغرافية محددة ويتبع له، ويكون له مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء من بينهم ثلاث نساء.
2- يكون للاتحاد الاقليمي جمعيته العمومية، وتتألف من ممثلي الدرجات الرئيسية المعتمدة في الجمعية العمومية للاتحاد الوطني بالاضافة الى ممثلي أندية درجة ألانتظار الفاعلة ضمن المنطقة الاقليمية للفرع، وبوزن نقطة واحدة للصوت لكل مندوب بغض النظر عن درجة ناديه في حال انعقاد جمعيته العمومية.
3- المنطقة الاقليمية/ الفرعية: ويقصد بها المنطقة الجغرافية التابعة للاتحاد الفرعي(المحافظات الادارية) والتي يقر الاتحاد الوطني لكرة القدم تبعيتها رياضيا لتدار فيها شئون اللعبة من الدرجة الثانية فما دون من قبل الاتحاد الفرعي( مسابقات الهواة)، بالإضافة إلي أية صلاحيات ومهام أخرى تمنح له ضمنها.
4- مجلس إدارة الاتحاد الفرعي: يقصد به اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرعي والتي تتشكل بطريقة ديمقراطية وفق ما ينص عليه النظام الاساسي واللوائح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد الوطني.
5- يشرف مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تشكيل الاتحادات الرياضية الفرعية وتحديد صلاحياتها والاشراف على أعمالها وفقا للائحة تنفيذية خاصة بها تصدر عنه.
6- تقوم الاتحادات الرياضية الاقليمية على إدارة وتنفيذ أنشطة ومسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على صعيد أندية ومسابقات الهواة وفي المناطق الاقليمية المحددة وهي على النحو ألآتي :
أ) إلاتحاد الفرعي لمحافظات الشمال ويمثل محافظات ( نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت).
ب) إلاتحاد الفرعي لمحافظات الوسط ويمثل محافظات(رام الله، القدس، أريحا).
ج) إلاتحاد الفرعي لمحافظات الجنوب ويمثل محافظات(الخليل، بيت لحم).
د) إلاتحاد الفرعي لمحافظات شمال قطاع غزة ويمثل محافظات(محافظة الشمال، محافظة غزة ).
هـ)إلاتحاد الفرعي لمحافظات جنوب غزة ويمثل محافظات(محافظة خانيونس،محافظة رفح، محافظة الوسطى).
و) اتحاد فرع الشتات ويمثل أندية مخيمات اللاجئين الفلسطينية في (سوريا ولبنان).
7- لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبتزكية من الاتحاد الفرعي أن يمنح العضوية المؤقتة لعضو جديد وفقا لاكتمال طلب عضويته وضمن درجة الانتظار في الاتحاد الفرعي بهدف ممارسة النشاط الرياضي ولحين عرض طلبه للجمعية العمومية حسب النظام.
8- يعتمد مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لائحة تنفيذية خاصة للاتحادات الفرعية، ولكل من الاتحادات الستة التمتع بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة وحسب الاصول.
9- يتشكل كل من هذه الاتحادات من مجلس تنفيذي مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي المعني بما فيهم رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء من النساء، ويتبع للاتحاد لجان عمل مساندة حسب الحاجة وعلى غرار الاتحاد المركزي ، ويجب عليهم:
أ) التنسيق والتعاون الفعال والنظامي مع الاتحاد المركزي ولجانه المختصة لانجاز الخطط والاهداف المرسومة وتطوير وتأهيل أركان اللعبة بشكل منهجي، وتمثيل الاتحاد الفرعي أمام هيئات ولجان الاتحاد .
ب) الامتثال والالتزام بالنظام الاساسي للاتحاد والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الفيفا والاتحاد الاسيوي والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وهيئاتها ولجانها المخولة.
ج) تنظيم وإدارة الانشطة والمسابقات الرياضية المرسومة للاتحاد الفرعي وخاصة فيما يتعلق بدوريات درجات الهواة من الدرجة الثانية فأدنى، والفئات العمرية وأية مهمات أخرى بشكل نظامي وفعال.
د) نشر اللعبة وتعزيز قيّمها وأخلاقياتها وثقافة الانتماء والروح الرياضية على أوسع نطاق، والتشبيك والتعاون مع مؤسسات القطاعات المختلفة المعنية لتطوير الرياضة والمواهب وتقديم الخطط والمقترحات في هذا الشأن للمصادقة عليها من قبل الاتحاد المركزي.
هـ) الاشراف على إدارة المنشآت الرياضية المتوفرة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المركزي.
و) متابعة شؤون وحقوق والتزامات الاندية الاعضاء في الاتحاد الفرعي المعني مع الاتحاد المركزي من خلال المجلس التنفيذي للاتحاد الفرعي وحسب أليات وقنوات الاتصال والتواصل النظامية، وضمان الاستقلالية والحيادية والنزاهة في العمل والاداء.
الباب الثالث: التنظيم والهيئات المسؤولة.
مادة 22: هيئات الاتحاد..
1. الجمعية العمومية " الهيئة العامة"، وهي أعلى سلطة تشريعية ورقابية للاتحاد.
2. مجلس إدارة الاتحاد " اللجنة التنفيذية"، وهو أعلى سلطة تنفيذية للاتحاد.
3. الأمانة العامة " الهيئةالإدارية"، وهي الهيئة الإدارية للاتحاد.
4. اللجان الدائمة والمؤقتة واللجان المختصة، وهي اللجان الموصوفة في هذا النظام، وتقوم بتقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للوفاء بالتزاماته، وتتحدد تسمياتها وواجباتها وتشكيل آليات عملها ضمن هذا النظام الأساسي و/أو الانظمة والتعليمات الخاصة التي يقرها مجلس الإدارة.
5. الهيئات القضائية، وهي لجني الانضباط والاستئناف، ولجنة الاخلاق ولجنة فض المنازعات.
6. مجالس إدارات الاتحادات الفرعية، وهي الهيئات التنفيذية للاتحادات القرعية الستة المشكلة.
- يتم إنتخاب أو تعيين هيئات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نفسه وبدون تأثير خارجي ووفقاً للإجراءات الموصوفة في هذا النظام.
أ. الجمعيــة العموميـــة.
مادة 23: تعربف وتشكيل الجمعية العمومية، وآلية الانعقاد.
1. الجمعية العمومية هي أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الاتحاد وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع فئات أعضاء الاتحاد بصورة منتظمة، ولا يجوز إتخاذ القرارات إلا بإكتمال النصاب القانوني.
2. يكون اجتماع الجمعية العمومية عادياً بشكل سنوي، أو غير عادي عند الحاجة.
3. يحدد مجلس إدارة الاتحاد زمان ومكان الاجتماع، ويبلغ الاعضاء خطيا قبل 45 يوما من موعد الاجتماع، وترسل الدعوات رسميا قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد مصحوبة بجدول الأعمال، والتقرير الاداري، والبيانات المالية، وتقرير مدققي الحسابات.
4. يقوم الرئيس برئاسة أعمال إجتماع الجمعية العمومية وفقا للاوامر الدائمة للمؤتمر، وينسحب ذلك على
رئيس الاتحاد الفرعي بالنسبة لإجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي.
5. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد إلاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في أي وقت وعند الحاجة.
6. يجوز للجمعية العمومية أن تعيّن مراقبين خبراء للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية دون أن يكون لهم الحق في المداولة أو التصويت.
7. يجوز للرئيس الفخري أو الأعضاء الفخريين المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ويمكن
لهم أن يشاركوا في المداولة دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.
مادة 24: المندوبون والاصوات،.
1. تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني " الاتحاد الوطني" لكرة القدم من مندوبي الفئات التالية:
أ. ممثلو أندية الدرجة العليا " المحترفين والممتازه" مندوب واحد للعضوx 3 نقاط للصوت(للنظر)
ب. ممثلو أندية الدرجة الاولى.... مندوب واحد للعضوx نقطتين للصوت
ج. ممثلو أندية الدرجة الثانية.... مندوب واحد للعضو x نقطة واحدة للصوت
د. ممثلو أندية الدرجة الثالثة.... مندوب واحد للعضوx نقطة واحدة للصوت
هـ. ممثلو أندية الكرة النسوية .... مندوب واحد للعضوx نقطة واحدة للصوت
و. ممثلو الروابط حال التشكل ونيل العضوية مندوب واحد للعضوx نقطة واحدة للصوت (للنظر)
ز. ممثلو الشتات.... ؟ مندوب ... x ؟ نقاط (للنظر)
2. لا تسري أحكام البند(و) من الفقرة (1) الا بعد تشكيل الرابطة للفئة الرياضية المعينة والاعتراف بها من قبل الاتحاد كعضو لديه بموجب أحكام هذا النظام.
3. يكون لكل عضو في الجمعية العمومية للاتحاد الوطني مندوبا(مفوضا) واحدا، ويكتسب صوته وزنا انتخابيا وفقا للدرجة التى يتبع لها ناديه وحسبما هو محدد في البند 1/ من المادة 23 أعلاه.( للنظر)
4. يجب أن ينتمي المندوب رسميا إلى العضو الذي يمثله، ويجب أن يكون بصفة الرئيس أو أمين السر
لذلك العضو، ويجب أن يكون قادراً على اعطاء دليلا رسميا على ذلك عند الطلب.
5. يحق التصويت للمندوبين الحاضرين فقط، ولا يسمح بالتصويت عن طريق وكيل أو عن طريق الرسائل.
6. يشارك كل من مجلس الإدارة والأمانة العامة في اجتماع الجمعية العمومية من غير أن يكون لهم حقوق
في التصويت، ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كمندوبين لأنديتهم خلال فترة ولايتهم.
7. يشارك ممثلو مجالس الاتحادات الفرعية في إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني بصفة مراقبين.
مادة 25 : نطاق الصلاحيات:
- تتمتع الجمعية العمومية بالصلاحيات التالية:
أ. إعتماد أو تعديل النظام الأساسي والتعليمات والانظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والقرارات الدائمة
لمؤتمر الجمعية العمومية؛
ب. تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق المحاضر والمصادقة على محضر الاجتماع الاخير؛
ج. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس ألإدارة؛
د. تعيين مدققي الأصوات الانتخابية؛
هـ. اعتماد البيانات المالية؛
و. المصادقة على الميزانية؛
ز. المصادقة على التقرير الاداري لنشاط الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد.
ح. تعيين مدققين الحسابات المستقلين بناء على اقتراح مجلس الإدارة؛
ط. تحديد اشتراكات العضوية؛
ي. تقرير منح أو عدم منح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري المرشح من مجلس الادارة؛
ك. قبول أو ايقاف أو طرد عضو ما؛
ل. إلغاء صلاحية عضو أو عدد من أعضاء هيئة ما من هيئات الاتحاد ؛
م. حل الاتحاد ؛
ن. مناقشة أي قضايا أخرى مقرة وواردة على جدول الأعمال.
مادة 26: النصاب القانوني لإجتماعات الجمعية العمومية :
1. لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا كانت الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء الذين لهم حق التصويت ممثلين في الاجتماع المنعقد.
2. إذا لم يتم الوصول إلى النصاب القانوني للاجتماع النعقد ، يتم الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العمومية خلال 14 يوم من انعقاد الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال.
3. لا يكون النصاب القانوني مطلوبا للاجتماع لاجتماع الجمعية العمومية الثاني ما لم يكن على جدول الأعمال بند بقترح تعديل النظام الاساسي أو انتخاب الرئيس أو نائب رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو طرد عضو أو عدد من أعضاء هيئة ما من هيئات الاتحاد، أو حل الاتحاد .
مادة 27: قرارات الجمعية العمومية.
1. ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك، فإن الاغلبية البسطية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت تعد كافية لأن يكون التصويت صحيحا، وتتقرر الاغلبية بعدد الأصوات الصحيحة التي تم حسابها، ولا تؤخذ مذكرات التصويت البنكية أو المعيبة أو الفارغة أو ألاشكال ألاخرى من الامتناع
عن التصويت بعين الاعتبار عند إحتساب الاغلبية.
2. يتم الوصول إلى القرار الذي يقتضي التصويت من خلال رفع الأيدي أو بوسائل العد الالكتروني أو أي وسائل أخرى متاحة، وإذا لم يؤدي رفع الأيدي الى أغلبية واضحة لصالح إقتراح ما، تؤخذ الأصوات من خلال المنادة على الأسماء الموجودة في الجدول حسب الترتيب الهجائي.
مادة 28: الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وعضوية مجلس إدارة الاتحاد الوطني، ورئيس ونائب
رئيس وأعضاء لجنة تدقيق الحسابات المستقلة.
1. وحدهم أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يستطيعون أن يقترحوا مجموعات المرشحين لمنصب
الرئيس ونائب الرئيس سواء بشكل أحادي أو للمنصبين معا، ويقوم العضو المعني صاحب الترشيح
باعلام الأمانة العامة كتابةً قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بالترشيح.
2. يقوم الاعضاء في المحافظات الشمالية لدولة فلسطين(الضفة الغربية) بإقتراح أسماء مرشحيهم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وبما لا يقل عن ثلاثة مرشحين + إمرأة كممثلة عن الكرة النسوية وكممثلين عن كل من الاتحادات الفرعية الثلاث ومن ضمنهم مرشح الرئيس أو نائب الرئيس،
3- يقوم الاعضاء في المحافظات الجنوبية لدولة فلسطين(قطاع غزة) بإقتراح أسماء مرشحيهم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وبما لا يقل عن ثلاثة مرشحين + إمرأة كممثلة عن الكرة النسوية وكممثلين عن كل من الاتحادات الفرعية الاثنين بالاضافة لمرشح الرئيس أو نائب الرئيس،
4 . تتحدد آلية الترشيح لممثلي فرع الشتات بعدد أربعة أعضاء وفقا لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد
وبمصادقة من الجمعية العمومية في حينه .
5. كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة يجب أن يحصل على ترشيح من قبل عضو واحد على الأقل، وبإستثناء حق الترشيح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس "كمجموعة واحدة"، فلا يجوز لأي عضو في الجمعية العمومية أن يرشح لعضوية الاتحاد أكثر من مرشح واحد.
6. يجب إبلاغ الامانة العامة للاتحاد بالترشيحات كتابةً قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وتقوم الأمانة العامة بإعلام الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين من قبل الاعضاء قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
7. للجنة التنفيذية المنتخبة للاتحاد حق ترشيح رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المستقلة
وعرضها لمصادقة الجمعية العمومية في حينه.
8. تتمثل الشروط الاساسية للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بالأتي كحد أدنى:
أ- يجب أن لا يقل عمر المرشح عن 28 عاما وأن لا يتجاوز 65 عاما.
ب- يجب أن يكون نشيطا بالأصل في رياضة كرة القدم وذو صلة بها وإثبات ذلك وثائقيا.
ج- يجب أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو أحدهما، وأن يثبت ذلك بشهادة عدلية.
د- أن يقدم دليل اثبات على الاقامة الثابتة في الوطن ويستثنى من هذا ممثلي الشتات.
هـ. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها على الاقل.
و- أن لا يكون عاملا في الحكومية أو أي مؤسسة من مؤسساتها الرسمية.
9. يجب ارسال القرائن الثبوتية على إستيفاء الشروط المطلوبة من قبل المرشح أو العضو المعني إلى الأمانة العامة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال فترة الترشيح المقررة وإستلام إيصال بذلك.
مادة 29: انتخاب الرئيس، ونائب الرئيس، والاعضاء، القرارات الاخرى، والاغلبية المطلوبة.
1. يجب أن تتم الانتخابات عن طريق الإقتراع السري.
2. يجب أن يقدم مرشحو الرئيس ونائب الرئيس أنفسهم وأن يقوموا بحملة مع بعضهم ليتم انتخابهم
مع بعضهم كمجموعة مرشحين ببطاقة واحدة.
3. من أجل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة وسارية المفعول ضرورية في
الاقتراع الأول. في الاقتراع الثاني وأي اقتراع أساسي آخر، تعد غالبية مطلقة من الأصوات المسجلة
(50%+1) كافية.
4. إذا كان هناك أكثر من مجموعتي مرشحين، يتم اخراج مجموعة المرشحين التي تحصل على عدد
الأصوات الأقل بدءاً من الاقتراع الثاني حتى يتبقى هناك مجموعتان من المرشحين فقط.
5. ليتم انتخاب شخص ما(غير الرئيس ونائبه)، فإن غالبية مطلقة (50%+1) من الأصوات المسجلة وسارية
المفعول ضرورية في الاقتراع الأول. في الاقتراع الثاني وأي اقتراع أساسي آخر، فإن غالبية بسيطة من
الأصوات المسجلة تعد كافية.
6. إذا كان هناك أكثر من مرشَّحيْن لمنصب واحد شاغر، يتم إخراج المرشح الذي يحصل على العدد الأقل
من الأصوات بدءاً من الاقتراع الثاني حتى يبقى هناك مرشحان اثنان فقط.
7. يكون حساب الاصوت الانتخابية وفقا لما هو مبين في البند (رقم 1 من المادة 24) من هذا النظام.
مادة 30: اجتماع الجمعية العمومية العادي.
1. ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي كل سنة.
2. يحدد مجلس الإدارة مكان وزمان الاجتماع، ويتم إشعار الأعضاء مسبقا قبل مدة ثلاثة أشهر، أو 45 يوما بحد أدنى من تاريخ إنعقاد الاجتماع .
3. تتم الدعوة الرسمية للاجتماع خطيا قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. تحتوي الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال، وتقرير نشاط الهيئة التنفيذية للاتحاد،والبيانات المالية وتقرير المدققين وأية وثائق أخرى ذات علاقة.
مادة 31: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي.
1. يقوم الأمين العام بصياغة جدول الأعمال مستنداً إلى الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ويجب إرسال أي اقتراح يرغب عضو ما بتقديمه إلى الأمانة العامة كتابةً مع شرح ملخص قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
2. يشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية على البنود الإجبارية التالية:
أ. إقرار بأن اجتماع الجمعية العمومية قد تم انعقاده وفقا للنظام الأساسي للاتحاد ؛
ب. المصادقة على جدول الأعمال؛
ج. خطاب الرئيس/ العناصر الرئيسية للخطاب؛
د. تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق المحاضر ؛
هـ. تعيين مدققي الأصوات الانتخابية؛
و. توقيف أو طرد أعضاء (إن وجد)؛
ز. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق؛
ح. التقرير الاداري للهيئة التنفيذية عن الأنشطة منذ انعقاد اجتماع للجمعية العمومية السابق؛
ط. عرض التقرير المالي مدققا من قبل لجنة الرقابة والتدقيق وشاملا لبيانات الميزانية العمومية الموحّدة
وبيان حساب الربح والخسارة؛
ي. المصادقة على البيانات المالية؛
ك. المصادقة على الموازنة؛
ل. القبول للأعضاء الجدد (إذا وجد)؛
م. التصويت على اقتراحات تعديل النظام الأساسي والانظمة والتعليمات التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وقواعد إنعقاد المؤتمر؛
ن. مناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء ومجلس الإدارة وفق الشروط النظامية المحددة (أن وجد)؛
س. تعيين مدققي الحسابات المستقلين (إذا إنطبق ذلك) بناء على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة؛
ع. طرد شخص أو هيئة (إذا كان سارياً)؛
ف. انتخاب الرئيس، نائب الرئيس و أعضاء مجلس الإدارة (إذا كان سارياً)؛
3. يجوز تعديل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي، بشرط أن يوافق ثلثي الأعضاء الحاضرين
ممن لهم حق لتصويت في الاجتماع على خطوة كهذه.
4. لا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرار ما يتعلق بأي أمر غير مدرج في جدول الأعمال.
5. إذا حالت ظروف طارئة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه بتأجيل الجلسة واخطار الأندية بذلك خطياً مع ذكر أسباب التأجيل ولا يجوز في جميع الأحوال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الاجتماع المقترح سابقاً.
مادة 32: اجتماع الجمعية العمومية غير العادي
1. يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في أي وقت يراه مناسبا.
2. يقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماع غير عادي إذا قام ثلث أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتقديم
طلب خطي بذلك. يجب أن يحدد الطلب بنود جدول الأعمال. يتم انعقاد الاجتماع غير العادي خلال ثلاثة اشهر من استلام الطلب، وإذا لم ينعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، يجوز للأعضاء الذين قاموا بطلب ذلك أن يعقدوه بأنفسهم. وكملاذ أخير، يمكن للأعضاء أن يطلبوا المساعدة من مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3. يتم إعلام الأعضاء بالمكان، التاريخ وجدول الأعمال قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.
4. عندما ينعقد اجتماع الجمعية غير العادي بطلب من مجلس إدارة الاتحاد، فعليه صياغة جدول الأعمال.
5. عندما ينعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بطلب من الأعضاء، يجب أن يحتوي جدول الأعمال على النقاط التي طرحها هؤلاء الأعضاء مقدمي طلب إنعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية.
6. لا يجوز تعديل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.
مادة 33: التعديلات على النظام الأساسي، الأنظمة والتعليمات السارية ، وقواعد إنعقاد المؤتمر.
1. الجمعية العمومية هي المسئولةً عن تعديل النظام الأساسي وقواعد إنعقاد المؤتمر.
2. أي اقتراحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابةً مع شرح ملخص إلى الأمين العام بواسطة
العضو أو بواسطة مجلس الإدارة، ويعد الاقتراح الذي يقدمه عضو ما في الجمعية العمومية مقبولا للعرض بشرط أن يكون مدعوماً كتابةً من قبل عشرة من الاعضاء ألاخرين .
3. من أجل أن يكون التصويت على أي تعديل للنظام الأساسي ساري المفعول، يجب أن تكون غالبية مطلقة (50%+1) من الأعضاء المؤهلين للتصويت حاضرة.
4. يجب تبني اقتراح لتعديل ما على النظام الأساسي فقط إذا وافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
5. يجب أن يتم تقديم أي اقتراح لتعديل الانظمة والتعليمات التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وقواعد إنعقاد المؤتمر كتابةً مع شرح مختصر إلى الأمانة العامة بواسطة العضو أو بواسطة مجلس الإدارة.
6. يجب أن يتم تبني أي اقتراح لتعديل الانظمة والتعليمات التي تحكم تطبيق النظام الأساسي وقواعد الجمعية العمومية فقط إذا وافقت عليه غالبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
مادة 34: محاضر الاجتماعات
يكون الأمين العام مسئولاً عن تسجيل محاضر الاجتماع في الجمعية العمومية. ويتم فحص محاضر الاجتماع بواسطة الأعضاء المعينين لذلك، ويتم المصادقة عليها بشكل نهائي في اجتماع الجمعية العمومية التالي.
مادة 35: تواريخ سريان مفعول القرارات
القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية تصبح سارية المفعول للأعضاء بعد 7 أيام من اختتام اجتماع الجمعية العمومية، إلا إذا قامت الجمعية العمومية بتحديد تاريخ آخر لسريان المفعول.
ب. مجلس إدارة الإتحاد/ الهيئة التنفيذية للاتحاد.
مادة 36: التشكيل:
1. يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس و23 عضواً وعلى النحو ألآتي:
أ. 12 عضوا من المحافظات الشمالية بواقع أربعة أعضاء عن كل فرع بما فيهم ثلاثة نساء ورئيس أو نائب رئيس، ويمثلون المحافظات الشمالية للوطن.
ب. 9 أعضاء من المحافظات الجنوبية، بواقع أربعة أعضاء بما فيهم 2 نساء عن كل فرع بالاضافة للرئيس أو نائب الرئيس، ويمثلون المحافظات الجنوبية للوطن .
ج. 4 أعضاء عن فرع الشتات بما فيهم إمرأة واحدة.
2. يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ببطاقة واحدة من الجمعية العمومية مباشرة بحيث:
أ. إذا كان الرئيس من المحافظات الشمالية، يجب أن يكون نائب الرئيس من المحافظات الجنوبية
وبالعكس؛
ب. يشارك مندوبو أعضاء الجمعية العمومية في المحافظات الشمالية(الضفة) بالاضافة الى انتخاب
الرئيس ونائب الرئيس في انتخاب أعضاء الاتحاد من ممثلي مختلف الدرجات وعلى النحو ألآتي:
• ثلاثة أعضاء من الدرجة العليا/ المحترفين
• ثلاثة أعضاء من الدرجة الاولى؛
. ثلاثة أعضاء عن الكرة النسوية.
. عضوين من الدرجتين الثانية والثالثة
ج. يشارك مندوبو أعضاء الجمعية العمومية في المحافظات الجنوبية(قطاع غزة) بالاضافة الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في انتخاب أعضاء الاتحاد من ممثلي مختلف الدرجات وعلى النحو ألآتي:•
• عضوين من الدرجة العليا.
• عضوين من الدرجة الاولى؛
• عضوين من الدرجتين الثانية والثالثة
. عضوين عن الكرة النسوية.
د. تتحدد آلية انتخاب أو تعيين ممثلي فرع الشتات بعدد أربعة أعضاء وفقا لما يقرره مجلس
إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الجمعية العمومية في حينه ووفقا للظروف والامكانات المتاحة وقواعد النزاهة
والاستقلالية .
3. تكون مدة ولاية الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، وتبدأ فترة ولايتهم بعد انتهاء
الجمعية العمومية التي انتخبتهم مع جواز إعادة انتخابهم .
4. إذا تعذر على الرئيس مواصلة تنفيذ وظيفته الرسمية بشكل دائم أو مؤقت، يقوم نائب الرئيس بتمثيله
حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التالي، وتقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيساً جديداً ونائب رئيس
جديد إذا لزمت الحاجة إلى ذلك.
5. إذا تعذر على أي من ممثلات الكرة النسوية مواصلة تنفيذ وظيفتها الرسمية بشكل دائم أو مؤقت، يقوم
مجلس الادارة بتعيين بديلا عنها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التالي، لتقوم الجمعية العمومية بتثبيت
البديل أو انتخاب مرشحة أخرى.
6. إذا أصبح أحد المناصب شاغرا لأي سبب في مجلس إدارة الاتحاد، يقوم مجلس ألإدارة بشغله لحين إتعقاد إلاجتماع العادي القادم للجمعية العمومية ليتم إنتخاب شخص بديل لبقية فترة ولاية المنصب.
7. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية أي هيئة تضامنية أوقضائية تابعة للاتحاد أو عضوية مجلس إدارة أي من الاندية أو الروابط الاعضاء.
مادة 37: إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
1. يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الشهر برئاسة الرئيس، ويجوز له عقد اجتماع طارئ في أي وقت بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه.
2. يقوم الرئيس بإدارة اجتماعات مجلس الإدارة. وإذا قام 50% من أعضاء مجلس الإدارة بطلب
اجتماع في موعد آخر أيضا، يجب أن يقوم الرئيس بعقده خلال 21 يوماً.
3. يقوم الرئيس بوضع جدول الأعمال. يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم اضافتها إلى جدول الأعمال. يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون بإضافتها إلى جدول أعمال الاجتماع إلى الأمانة العامة قبل مدة عشرة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. يجب أن يتم ارسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل 72 ساعة على الأقل من الاجتماع.
4. يشارك الأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة ويكون دوره إستشاريا.
5. لا تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل مفتوح للجميع. ويحق لمجلس الإدارة على أي حال، أن يقوم
بدعوة أطراف أخرى للحضور. لا يكون لهذه الأطراف الاخرى الحق في التصويت، ويمكن لهم فقط إبداء
بإذن من رئيس مجلس الإدارة.
6. يعتبر النصاب القانونى متوفراً لاجتماعات مجلس الادارة بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، وفى
حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعاً، وبعدها يكون النصاب القانونى مكتملاً بحضور أي عدد من اعضاء مجلس الادارة بما لا يقل عن الثلث ولاتحسب المناصب الشاغرة والاعضاء المتواجدين خارج البلاد فى حساب العدد الكلى لمجلس الادارة.
7. تصدر قرارات مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فى اجتماع توفر له النصاب القانونى، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت لجانبه الرئيس، ولا يجوز التصويت عن طريق وكيل أو عن طريق الرسائل البريدية.
8. يجب أن يقوم عضو مجلس الإدارة المعني بالانسحاب من النقاش أو من عملية اتخاذ القرار إذا كان له علاقة شخصية مباشرة بموضوع النقاش.
9. يجب تسجيل القرارات التي يتم اتخاذها في محضر الاجتماع الرسمي، وتعمم وتوزع قرارات مجلس الادارة من قبل الامانة العامة للأعضاء والجهات المعنية وفقا لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد.
10. يسري مفعول القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة فوراً، إلا إذا قرر مجلس الإدارة غير ذلك.
11. إذا تغيب العضو عن (4) إجتماعات متواصلة لمجلس الاتحاد بدون عذر معلن ومقبول أو (8) إجتماعات متفرقة فإنه يفقد حقه في العضوية، ويستبدل وفقا لما ينص عليه النظام.
مادة 38: صلاحيات مجلس الإدارة
ـ يتولى مجلس إدارة الاتحاد الصلاحيات التالية:
- الاشراف على شئون الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من جميع النواحى الفنية والمالية والادارية.
- نشر وتطوير اللعبة وادارة شئونها الفنية والتنظيمية.
- الموافقة على أو إصدار القرارات في جميع القضايا التي لا تندرج في نطاق مسئولية الجمعية العمومية أو غير المحفوظة بواسطة القانون أو بموجب هذا النظام الأساسي لهيئات أخرى؛
- الدعوة والتحضير لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم؛
- تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية.
- تعيين الرئيس، ونائب الرئيس وألاعضاء للجان العاملة، وتحديد عدد أعضاء أي لجنة من اللجان المذكورة
بما يراه مناسباً ويحدد مهامها واختصاصاتها وفترة تكليفها على أن يرأس أي من اللجان المذكورة عضو من مجلس الادارة ما لم يقضي النظام أو مصلحة العمل غير ذلك.
- اقتراح مدققي الحسابات المستقلين على الجمعية العمومية؛
- تعيين الرئيس ونائب الرئيس وألاعضاء للهيئات القضائية؛
- إنشاء لجان متخصصة أو مؤقتة عند الضرورة في أي وقت، وتحديد عدد أعضاء أي لجنة من اللجان المذكورة بما يراه مناسباً وتحدد مهامها واختصاصاتها وفترة تكليفها.
- تعيين أو طرد الأمين العام عندما يقدم الرئيس اقتراحه بذلك.
- تحديد مكان ومواعيد مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعدد ودرجات الفرق المشاركة فيها ؛
- اجازة خطة عمل ولوائح تنظيم المنافسات والمباريات الخاصة بالاتحاد والاشراف علي الالتزام بها، ومنح القاب ورموز الجدارة والجوائز المرتبطة بتلك المنافسات والمباريات.
- تشكيل الفرق والمنتخبات الممّثلة للاتحاد وتعيين المدربين والطواقم الفنّية والادارية لها، والتعاون مع اللجنة الاولمبية فى اعداد الفرق القومية للدورات الاولمبية.
- وضع الأسس والقواعد لتنظيم شئون التحكيم والتطوير والتدريب.
- متابعة شئون الإتحادات الفرعية والمصادقة على آليات وبرامج عملها،
- قبول الاعضاء بصفة مؤقتة والتوصية للجمعية العمومية بقبول الاعضاء المؤقتين للعضوية الكاملة .
- اعتماد الانظمة واللوائح والتعليمات التي تنص على كيفية تنظيم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم داخلياً، بما في ذلك تحديد الدرجات وعدد الاندية وقواعد التنافس والصعود والهبوط .
- ضمان أن بنود النظام الأساسي مطبقة وتبني الاجراءات التنفيذية المطلوبة لتطبيقها؛
- تجميد أو طرد أو توقيف شخص أو هيئة أو عضو مخالف من أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل مؤقت في حال المخالفة للانظمة واللوائح المحلية أو القارية أو الدولية ولحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
- وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة ورفعها للجمعية العمومية للمناقشتها واعتمادها.
- يجوز له أن يفّوض مهمات ناتجة عن نطاق صلاحيته لهيئات أخرى في الاتحاد أو للغير.
- قبول استقالة أى من اعضاء مجلس الاتحاد أو مجالس إدارات الاتحادات الفرعية، وإذا شغر أي منصب من هذه المناصب بسبب الاستقالة أو الوفاة أو نشوء أي سبب من الأسباب يحول دون حضور العضو للجلسات، يجوز للمجلس أن يعين من أعضائه من يتولى عمل العضو الذي شغر منصبه إلى حين انتخاب أو تعيين خلف له بما لا يتعارض والنظام.
- أي اختصاصات أخرى توكل له من الجمعية العمومية ينص عليها القانون .
ج. الرئيــــــس.
مادة 39: الرئيـــس
1. الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع كافة الجهات الوطنية والدولية.
2. و هو المسئول الاول عن:
أ. تنفيذ القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال الأمانة العامة؛
ب. ضمان العمل الفعال لهيئات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لتحقيق ألاهداف الموصوفة في هذا
النظام واللوائح المعتمدة؛
ج. الإشراف على عمل الأمانة العامة؛
د. تنظيم العلاقات ما بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضائه، والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي
"الفيفا" لكرة القدم، والهيئات السيادية والسياسية والوطنية والمنظمات الدولية المختلفة.
3. وحده الرئيس يستطيع اقتراح تعيين أو طرد الأمين العام.
4. يترأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة الطوارئ واللجان التي يفوض برئاستها.
5. يكون للرئيس صوت عادي في مجلس الإدارة، وإذا ما تساوت الأصوات يكون له الصوت المرجح.
6. إذا كان الرئيس غائباً أو غير متوافر، يقوم نائب الرئيس بالنيابة عنه، وفي حال غيابهما يحدد مجلس ألإدارة من بين أعضائه رئسا للجلسة.
7. أي صلاحيات أخرى للرئيس مدرجة في اللوائح الداخلية المنظمة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
مادة 40 : التمثيل والتوقيع
- الرئيس وحده يمثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل قانوني، وهو مخول بالتوقيع الرئيسي عنه في كافة الاتفاقيات والاجراءات اللازمة ما لم يخول وكيلا عنه بشكل قانوني ونظامي عند اللزوم.
- يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بإنشاء لوائح منظمة داخلية تتعلق بتوقيع الموظفين المشترك،على وجه التحديد، في حال غياب الرئيس و فيما يتعلق بجميع الأعمال التجارية الهامة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
د. لجنة الطوارئ
مادة 41: لجنة الطوارئ
1. تقوم لجنة الطوارئ بالتعامل مع جميع القضايا التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة. تتكون اللجنة من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم و4 أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة عامين أو غير ذلك.
2. يقوم الرئيس بعقد اجتماعات لجنة الطوارئ. إذا لم يكن بالإمكان عقد اجتماع ما خلال فترة مناسبة من
الوقت، يمكن أن تتم الموافقة على القرارات من خلال وسائل اتصال أخرى. يكون لمثل هذه القرارات مفعولاً قانونياً فورياً. يقوم الرئيس بإعلام مجلس الإدارة فوراً إذا ما تمت الموافقة على قرار ما من قبل لجنة الطوارئ.
3. يقوم مجلس الإدارة في اجتماعه التالي بالتصديق على جميع القرارات التي اتخذتها لجنة الطوارئ.
4. إذا لم يكن الرئيس قادراً على حضور اجتماع ما للجنة الطوارىء، ينوب عنه في ذلك نائب الرئيس.
5. يحق للرئيس أن يعين بديلا لأي عضو لا يتمكن من الحضور أو لديه تضارب في المصالح، على أن يكون البديل من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.
هـ. اللجان الدائمة واللجان الخاصة.
مادة 42: اللجان الدائمة .
1- يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل اللجان الدائمة وتحديد عدد أعضاء كل من اللجان المذكورة بما يراه مناسباً ويحدد مهامها واختصاصاتها وفترة تكليفها، وهذه اللجان هي:
أ) اللجنة المالية.
ب) لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
ج) اللجنة المنظمة للانشطة والمسابقات.
د) اللجنة التطويرية والفنية.
هـ) لجنة كرة القدم النسائية .
و) لجنة كرة الصالات.
ز) لجنة الكرة الشاطئية.
ح) لجنة كرة قدم الشباب والناشئين
ط) لجنة الحكام
ي) لجنة شؤون وترخيص الاندية.
ك) اللجنة الطبية.
ل) لجنة أوضاع اللاعبين.
م) اللجنة القانونية
ن) لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
س) لجنة شؤون الاتحادات الفرعية.
ع) لجنة الاعلام والتسويق.
ف) لجنة الامن والملاعب.
ص) لجنة شؤون الاحتراف .
ق) لجنة التدقيق الخارجية.
ر) اللجان الخاصة..
2. يعين مجلس إدارة الاتحاد رئيس ونائب رئيس للجان الدائمة ولمدة اربع سنوات من ضمن أعضاء مجلس
الادارة ما لم تقتضي الضرورة والمصلحة العملية غير ذلك، باستثناء رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة
التدقيق والرقابة الخارجية الذين يجب أن يكونوا مستقلين ولا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد.
3. يعين مجلس إدارة الاتحاد أعضاء لكل لجنة دائمة بالعدد المناسب من الكفاءات وأصحاب الخبرة
والحيادية والسلوك المستقيم وللفترة التي يقررها مجلس الادارة في حينه.
4. لمجلس الاتحاد إعفاء أي من الرؤساء أو نوابهم أو أعضاء اللجان المختلفة إذا ما إقتضت الضرورة
ومصلحة العمل والتعيين مجددا بدلا منهم، بإستثناء لجنة التدقيق والرقابة المستقلة التي يتوجب مصادقة
الجمعية العمومية بشأنها.
5. يقوم كل رئيس بتمثيل لجنته أمام مجلس الاتحاد ويقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة بالتوافق مع أحكام الانظمة واللوائح الوطنية والقارية والدولية ذات الصلة وما يصدر من قبل مجلس الإدارة.
6. يقوم كل رئيس بتحديد تواريخ الاجتماعات بالتعاون مع الأمين العام، ويضمن تنفيذ جميع المهمات ويقدم تقريرا خطيا ودوريا بذلك إلى مجلس الإدارة عبر الامانة العامة.
7. لكل لجنة بالتنسيق مع الامين العام وموافقة مجلس إدارة الاتحاد تكوين مكتب إدارة متفرغ لمتابعة العمل ، ولها أن تقترح تعديل لوائح عملها لمصادقة مجلس الإدارة.
8. لمجلس إدارة الاتحاد وفي إطار إدارة العمل والمصلحة دمج أكثر من لجنة دائمة في طاقم موحد.
9. يمكن للامين العام حضور إجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 43: اللجنة المالية
* تقوم اللجنة المالية بمراقبة إدارة الشئون المالية في الاتحاد وتقديم النصح لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالقضايا المالية وقضايا ادارة الأصول. ويجب أن تقوم أيضاً بتحليل موازنة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والبيانات المالية التي قام بتحضيرها الأمين العام، وأن تقوم بتقديمها إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها ومتابعة إجراءات التنفيذ وفقا للانظمة المحاسبية وألسياسات المقررة.
مادة 44: لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
1- تقوم لجنة التدقيق والرقابة الداخلية بضمان إكتمال وصحة الحسابات المالية المتعلقة بالاتحاد ومراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين"المستقلين" بناء على طلب مجلس الإدارة.
2. تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الاتحاد بشأن متابعة ورصد مختلف الاجراءات المالية والادارية وفقا للانظمة المحاسبية والقانونية وقرارات مجلس الادارة وبما يتفق ولوائح الاتحاد ومتطلبات الفيفا.
3. يعين مجلس الاتحاد رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة.
مادة 45: اللجنة التنظيمية للانشطة والمسابقات العامة .
* تقوم اللجنة التنظيمية للانشطة والمسابقات العامة بتنظيم مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفقا لقوانين اللعبة ومتابعة ومتابعة إلتزام المشاركين باللوائح المنظمة، وإنجازها بالشروط المطلوبة بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية وبالتوافق مع أحكام النظام الأساسي واللوائح والانظمة والتعليمات السارية.
مادة 46: اللجنة التطويرية والفنية.
* تقوم اللجنة التطويرية والفنية بشكل رئيسي بتحليل الجوانب المبدئية لتدريب كرة القدم والتطوير الفني، وتشرف على إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتطوير والتدريب المقررة في الاتحاد.
مادة 47: لجنة كرة القدم النسائية
• تقوم لجنة كرة القدم النسائية بتنظيم مسابقات كرة القدم النسائية والتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بكرة القدم النسائية.
مادة 48: لجنة كرة قدم الصالات/الخماسي.
• تقوم لجنة الكرة الخماسية بتنظيم مسابقات الكرة الخماسية والتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالكرة الخماسية وفقا لقانون الفيفا للعبة والاشراف عليها.
مادة 49: لجنة كرة القدم الشاطئية.
• تقوم لجنة الكرة الشاطئية بتنظيم مسابقات الكرة المرتبطة بالشواطىء والتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بها وفقا لقانون اللعبة والاشراف عليها.
مادة 50: لجنة كرة قدم الشباب والناشئين.
• تقوم لجنة كرة قدم الشباب والناشئين بتنظيم مسابقات كرة القدم لمختلف القطاعات السنية وفق الفئات المحددة نظاميا وبالتعاون مع الفروع، والتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بكرة قدم الفئات السنية في الاتحاد.
مادة 51: لجنة الحكام
• تقوم لجنة الحكام بتطبيق قوانين اللعبة. وتقوم بتعيين الحكّام للمباريات في المسابقات التي ينظِّمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتقوم بتنظيم قضايا التحكيم ضمن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع ادارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. وتقوم اللجنة أيضاً بمراقبة تعليم وتدريب الحكّام. وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء.
مادة 52: لجنة الترخيص وشؤون الأندية الاعضاء.
1) وتقوم بمتابعة كافة القضايا والاجراءات المتعلقة بتسجيل الاندية الاعضاء وفحص طلبات العضوية للجدد، وتأمين البيانات والوثائق الرسمية المطلوبة منها وفقا للشروط والمعايير الرسمية، والتثبت من المصوغات النظامية والقانونية لعضويتها وأهليتها للمشاركة في الانشطة والمسابقات المختلفة وإصدار الرخص والبطاقات المرتبطة بها، وتسعى لجنة ترخيص الأندية لانجاز الأهداف التالية:
• تحسين مستوى المهنية الاحترافية للاندية؛
• تأمين وحماية بيئة المباريات؛
• النهوض بالشفافية في الأمور المالية والادارية للنوادي.
2) تتكون لجنة الترخيص من هيئة ترخيص البداية وهيئة ترخيص الاستئناف.
مادة 53: اللجنة الطبية.
* تقوم اللجنة الطبية بالتعامل مع جميع المجالات الطبية المرتبطة بكرة قدم الاتحاد حسب الاصول.
مادة 54: لجنة أوضاع اللاعبيــن
1. تقوم لجنة شئون اللاعبين بقيد وتسجيل اللاعبين، وتراقب الالتزام بتعليمات وأنظمة قيد وانتقال اللاعبين استناداً للأنظمة واللوائح المحلية وتعليمات وأنظمة ألفيفا الخاصة، ويكون لها صفة قضائية وفقا للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين السارية وخاصة في حالات الاخلال بالقيد والتعاقد على المستوى المحلي من قبل اللاعبين أو الاندية وبما لا يتعارض وصلاحيات اللجان القضائية الاخرى ولجنة فض المنازعات أو هيئات الفيفا المختصة.
مادة 55: اللجنة القانونية
• تقوم اللجنة القانونية بتحليل القضايا القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم وتطوّير النظام الأساسي التعليمات والانظمة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضائه وأية قضايا ذات بعد قانوني متعلقة بعمل ونشاط الاتحاد، وتقديم الاشتشارات القانونية لمجلس إدارة الاتحاد ولجان العمل فيما يلزم.
مادة 56: لجنة اللعــب النظيــف والمسؤولية الاجتماعية.
• وتقوم لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية بالتعامل مع مسائل اللعب النظيف، وتعزيز مفهوم
• المحبة والتعاون والروح الرياضية وثقافة الانتماء ومحاربة التمييز والتعصب الاعمى والسلوك العنصري فيما يتعلق بجميع أنشطة كرة قدم الاتحاد، ويجب عليها أيضا التعامل مع المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات المعنية بالمجتمع ودعم حماية البيئة فيما يتعلق بالنشاط الرياضي لكرة القدم.
مادة 57: لجنة شؤون الاتحادات الفرعية.
• تقوم اللجنة بالاشراف والمتابعة ومن خلال الهيئات التنفيذية للاتحادات الفرعية على تنظيم وسير أعمال وأنشطة الاتحادات الرياضية الفرعية وفقا للخطط المعروضة والمصادق عليها من قبل مجلس الاتحاد، وكذلك ضمان التزام تلك الاتحادات وأعضائها ومكوناتها بالقوانين واللوائح والانظمة والقرارات المرجعية الصادرة في شأن اللعبة ومسابقاتها وحماية حقوقهم.
مادة 58: لجنة الاعلام والتسويق .
• تقوم بالتعامل مع مختلف الجوانب والقضايا الاعلامية المطلوبة والمترتبطة بالاتحاد وأنشطتة الرياضية المختلفة والعمل على التعاطي والتنسيق والتواصل مع مختلف المنظمات والمؤسسات الاعلامية بكل أصنافها، ونأمين التغطية الاعلامية والتقريرية اللازمة لانشطة الاتحاد واللعبة، ومتابعة الموقع الالكتروني للاتحاد،
• تقوم بتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بسياسات الدعاية والاعلان والترويج والتسويق لأنشطة وبطولات الاتحاد ونسج علاقات التعاون والاحترام مع جهات الرعاية، ومتابعة صياغة وتطبيق العقود والاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين الاتحاد وشركائه في القطاعات المختلفة.
مادة 59: لجنة شؤون الامن والملاعب.
* تقوم اللجنة بتقديم الخطط والمقترحات المتعلقة بتطبيق السياسات ومعايير السلامة الامنية على صعيد الملاعب والانشطة والمباريات، والاشراف على تأمينها وتطبيقها والالتزام بها ورصد أي مخالفات مرتكبة في هذا الشأن من قبل أي طرف كان، وعليها التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية في هذا
الشأن.
مادة 60: لجنة شؤون الاحتراف .
• تقوم اللجنة بمتابعة مختلف جوانب وشؤون تطبيق الاحتراف الكروي وفقا للمعايير والشروط المحددة من قبل الاتحاد الدولي والقاري والوطني، والعمل على تأهيل وضمان إستيفاء الاندية المشاركة في مسابقات الاتحاد للاندية المحترفة وطواقمها للحد الأدنى من المتطلبات والمعايير القياسية، والتنسيق والتعاون الفعال في هذا المجال مع هيئة إدارة دوري المحترفين المشكلة.
مادة 61: لجنة التدقيق الخارجية:.
1- تقوم لجنة التدقيق والرقابة الخارجية بضمان إكتمال وصحة الحسابات المالية المتعلقة بالاتحاد ومراجعة تقارير الموازنة بشكل دوري ورصد مختلف الاجراءات المالية والادارية وفقا للانظمة المحاسبية والقانونية وقرارات مجلس الادارة وبما يتفق ولوائح الاتحاد ومتطلبات الفيفا، وتقدم تقاريرها لمجلس إدارة الاتحاد وللجمعية العمومية.
2. يرشح مجلس إدارة الاتحاد للجمعية العمومية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لفترات أخرى.
مادة 62: اللجان المختصة.
* يمكن لمجلس الإدارة إنشاء لجان مختصة لمهمات معينة غير مدرجة ولفترة محددة من الوقت، كما يمكنه دمج عمل أكثر من لجنة في حال الحاجة ومصلحة العمل، على أن تحدد طواقم وحدود صلاحيات ومدة عمل هذه اللجنة من قبل مجلس الاتحاد في حينه، وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
و : الهيئات القضائية والاجراءات الانضباطية.
مادة 63: الهيئات القضائية
1. الهيئات القضائية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هي:
أ. لجنة الانضباط؛
ب. لجنة الاخلاق؛
ج. لجنة الاستئناف؛
2. تشكل الهيئات القضائية من قبل مجلس إدارة الاتحاد، و تتألف من رئيس ونائب رئيس وعدد محدد من الاعضاء، وتكون مسئوليات ووظائف هذه الهيئات واردة في قانون الانضباط وقانون الاخلاق للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبما يتوافق مع قانون الانضباط وقانون الاخلاق للفيفا والاتحاد الاسيوي.
3. تشكل من أصحاب المعرفة والقدرات والخبرات المتخصصة الضرورية لإنجاز الواجب والمهام الموكلة، ويجب أن يكون الرئيس بالحد الادنى مؤهلا لممارسة مهنة المحاماة، وتكون فترة العضوية في الهيئة أربع سنوات كحد أقصى وموسم رياضي بالحد الادنى ما لم تقتضي الظروف غير ذلك.
4. يجب تأمين الظروف اللازمة لممارسة مهامهم، ويجب إحترام مكانتهم ودورهم وقراراتهم.
5. يجب أن يتمتع رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان القضائية بالاستقلالية التامة، ولا يجوز لهم أن ينتموا في الوقت نفسه إلى أي هيئة أخرى من هيئات الاتحاد الفلسطيني أو لجانه الدائمة.
6. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عرض مقترحاته لتشكيل اللجان القضائية للجمعية العمومية للمصادقة.
7. تبقى صلاحيات صنع القرار للجان الأخرى كما هي موصوفة لها من غير تأثير.
مادة 64: لجنة الانضباط
1. تكون وظيفة لجنة الانضباط محكومة بقانون الانضباط للاتحاد الفلسطيني وقانون الانضباط للفيفا. تقوم اللجنة بإصدار القرارات بوجود ثلاثة من ألأعضاء على الأقل ، وفي بعض الحالات يمكن للرئيس إصدار الحكم وحده بالتوافق مع قانون الانضباط للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3. تقوم اللجنة بإصدار العقوبات الموصوفة في هذا النظام الأساسي وقانون الانضباط للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الأعضاء والمسئولين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين.
4. تخضع هذه الأحكام للصلاحيات التأديبية للجمعية العمومية ولمجلس الادارة فيما يختص بتوقيف وطرد الأعضاء.
4. يصدر مجلس الاتحاد قانون الانضباط بما لا يتعارض وقانون الانضباط للفيفا والاتحاد الاسيوي.
مادة 65: لجنة الأخلاقيات
1. تخضع وظيفة لجنة الأخلاقيات لما ينص عليه قانون الاخلاقيات للاتحاد الفلسطيني وقانون الأخلاقيات الصادر عن الفيفا والاتحاد الاسيوي، وتتشكل من قسمين هما غرفة التحقيق ودائرة القضاء. ويجوز للدائرة القضائية اتخاذ قراراتها إذا تواجد ثلاثة أعضاء فيها على الأقل. ويجوز للرئيس اتخاذ القرارات وحده في حالات محددة.
2. تطبق لجنة الأخلاقيات العقوبات الموصوفة في النظام الأساسي، وقانون ألأخلاقيات والانضباط للاتحاد الفلسطيني وبما لا يتعارض وقوانين الفيفا وذلك على اللاعبين والمسؤولين، ووكلاء المباراة واللاعبين.
3. لدائرة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التثبت من نزاهة رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والرقابة وأعضاء الهيئات القضائية عند الحاجة، وتعد تقريرها في هذا الشأن وترسله لمجلس الادارة وللأعضاء قبل شهر من إنعقاد المؤتمر على الاقل.
4. لدائرة التحقيق في لجنة الأخلاقيات أن تستعرض سنويا على الأقل مدي إستيفاء معايير النزاهة والشفافية من قبل رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والرقابة الداخلية.
5. لجنة التدقيق والرقابة الداخلية أيضا إجراء عمليات الفحص على النحو المبين أعلاه فيما يتعلق بأسماء الشاغلين أو المرشحين لعضوية لجنة الرقابة والتدقيق وكذلك أعضاء قسميّ لجنة الأخلاقيات.
7. الإجراءات المتعلقة بفحص النزاهة (الفقرة 3-5 من هذه المادة) يجب أن ينص عليها في اللوائح التنظيمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
مادة 66: لجنة الاستئناف
1. تكون وظيفة هذه الهيئة محكومة بواسطة قانون الانضباط وقانون الاخلاقيات للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. تقوم اللجنة بإصدار القرارات في ظل حضور ثلاثة أعضاء على الأقل. ويمكن أن يقوم الرئيس في حالات معينة بإصدار الحكم وحده.
2. تكون لجنة الاستئناف مسئولة عن الاستماع للطعون المرفوعة حسب النظام ضد القرارات الناتجة عن لجنة الانضباط ولجنة الاخلاقيات والتي لم يصرح وفق لوائح الاتحاد ذات الصلة بأنها نهائية.
3. القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف تكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف المعنية، ولا يجوز الطعن بها الا لدى محكمة التحكيم الرياضية (CAS).
4. لا يقبل الطعن أو الاستئناف على القرارات المتعلقة بتجاوزات قوانين وأخلاقيات اللعبة أو العقوبات
التي تصدر بالحد غير القابل للاستئناف عليه وحسبما هو مبين في المواد المتعلقة بذلك من النظام الاساسي للفيفا، أو ضد القرارات ذات الصفة النهائية.
5. لا يكون لطلب الطعن أو الاستئناف أي أثر تعطيلي أو رجعي للقرار الصادر عن الهيئات القضائية،إلا إذا كان ذلك صادرا عن المحكمة الرياضية ( CAS).
مادة 67: الإجراءات الانضباطية
* تكون الإجراءات الانضباطية بشكل أساسي على النحو التالي:
1. للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين:
أ. ألإنذار؛
ب. توجيه اللوم؛
ج. الغرامة المالية؛
د. استرجاع الجوائز؛
2. للأشخاص الطبيعيين:
أ. تحذير؛
ب. الطرد؛
ج. الوقف من المباراة؛
د. الحظر من الدخول إلى غرف تبديل الملابس و/أو مقاعد الاحتياطي؛
ه. المنع من دخول الاستاد؛
و. المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم؛
ز) العمل الاجتماعي؛
3. للأشخاص الاعتباريين:
أ. المنع من انتقال لاعبين جدد اليه ؛
ب. لعب مباراة من غير جمهور؛
ج. لعب مباراة على أرض محايده؛
د. حظر اللعب على استاد معين؛
ه. إلغاء نتيجة المباراة؛
و. التخسير لنتيجة المباراة ؛
ز. إعادة المباراة.
ح. الاقتطاع من النقاط؛
ط. التهبيط إلى مرتبة أدنى.
ي. الطرد؛
مادة 68: التحكيم:
1- التزما بما ورد في المواد المتعلقة بهذا الشأن في النظام الاساسي للفيفا( 66 - 70 ) والمواد ذات العلاقة أيضا من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية(23-25)، وبما لا يتعارض معها يشكل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هيئات تحكيمية تختص بالنظر في جميع النزاعات الداخلية الوطنية والتي لا تقع ضمن إختصاص هيئاته القضائية الواردة في المادة(63) .
2- غرفة فض المنازعات الداخلية:
أ) تنشأ غرفة لفض المنازعات وفقا لمبادئ غرفة حل المنازعات التابعة للفيفا وتختص بكافة النزاعات الوطنية الداخلية بين الأندية واللاعبين التي تنشأ عن عقود العمل وتعويضات التدريب ومساهمات التضامن بين الأندية التابعة للاتحاد .
ب) يتم تشكيلها من رئيس ونائب رئيس من ذوي الاختصاص القانوني وثلاثة أعضاء ممثلين عن الأندية وثلاثة أعضاء يمثلون اللاعبين، وتمارس أعمالها وفقا للائحة الوطنية الخاصة وبما لا يتعارض ونصوص اللائحة الدولية لغرفة فض المنازعات، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام لجنة الاستئناف أو هيئة التحكيم في حال تشكلها.
جـ) يمكن للجنة فض المنازعات الانعقاد وإتخاذ القرار بوجود الرئيس أو نائب الرئيس كقاض وحيد وحضور ممثل قانوني مخول كتابيا عن كل طرف من طرفي النزاع المنظور.
مادة 69: محكمة التحكيم الرياضية المحلية:
1) يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إنشاء هيئة عدلية مستقلة(المحكمة الرياضية الوطنية) لتقوم بالتعامل مع جميع النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة ما بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضائه وأنديته وفروعه وروابطه ومسئوليه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين الذين يندرجون تحت غطاء السلطة القضائية لهيئاته، وبما لا يتعارض وصلاحيات الهيئات القضائية والتحكيمية الاخري الواردة في هذا النظام.
2) يقوم مجلس الإدارة بصياغة لوائح خاصة تتعلق بالتشكيل والسلطة القضائية والقوانين الاجرائية لهذه المحكمة وبما يضمن إستقلاليتها وعدم التعارض وقوانين الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية(CAS).
مادة 70: الالتزام بقرارات الفيفا والمحكمة الرياضية(CAS) والهيئات القضائية..
1. يلتزم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء المباريات واللاعبين بعدم نقل أي نزاع إلى المحاكم العادية إلا إذا كان ذلك متاحا ومسموحا به قانونيا ضمن أنظمة الفيفا أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2- يكون للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السلطة القضائية على النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين الأطراف
التي تنتمي إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ويكون للفيفا السلطة القضائية على النزاعات ذات الصفة
الدولية المتمثلة بالنزاعات التي ينتمي طرف فيها أو أكثر لاتحادات وطنية أخرى .
3. لا يجوز رفع أي خلاف محلي(وطني) إلى السلطة القضائية الخاصة بالفيفا أو الاتحاد القاري أو محكمة
ال(CAS) ما لم يكن قد رفع للاتحاد الفلسطيني وأتخذت هيئاته القضائيه المعنية حكما نهائيا بشأنها.
4. يلتزم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالامتثال الكامل من قبله وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء
مبارياته ووكلاء لاعبيه لأي قرار نهائي صادر عن الفيفا أو أي من هيئاتها القضائية أو من قبل محكمة
التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان، سويسرا، ولا يجوز الاستئناف على تلك القرارات.
5. لا يمكن لمحكمة التحكيم الرياضي المحلية والدولية على أي حال الاستماع إلى طعون على الاحكام الصادرة بشأن مخالفة قوانين اللعبة والتوقيفات التي تصل إلى أربعة مباريات أو لمدة ثلاثة أشهر أو القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة تحكيم مستقلة تأسست حسب الأصول محليا أو قاريا.
6. يلتزم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بإتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان إمتثال أعضائه ولاعبيه والرسمين التابعين له ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لهذه القرارات الصادرة.
7. أي مخالفة للوائح والقوانين ولهذه الالتزامات أو الخروج عليها من قبل أي كان من أركان اللعبة أو التابعين لسلطات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوجب أيقاع العقاب من قبل الهيئات القضائية المختصة للاتحاد الوطني أو القاري أو الدولي، والامتثال التام للاحكام القضائية الصادرة عنها.
ز: الأمانة العامة
مادة 71: الأمانة العامة
- تقوم الأمانة العامة بتنفيذ جميع الأعمال الادارية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتحت إشراف الأمين العام، ويكون أعضاء الأمانة العامة ملزمين باللوائح الداخلية المنظمة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتوجيهات رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بصفته المرجعية، ويجب عليهم انجاز المهمات الموكلة اليهم على أحسن وجه.
مادة 72: الأمين العام
1. الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة.
2. يتم تعيين الأمين العام على أساس اتفاقية يحكمها قانون خاص ويجب أن يكون لديه المؤهلات المهنية اللازمة.
3. يكون الأمين العام مسئولاً عن:
أ- تطبيق القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس؛
ب- حضور اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة ولجنة الطوارئ واللجان العاملة واللجان المخصصة دون أن يشارك بالتصويت؛
ج- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة والهيئات الأخرى؛
د- تجميع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة الطوارئ واللجان العاملة واللجان المختصة؛
هـ- إدارة وحفظ حسابات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل ملائم؛
و- المراسلات والاتصالات الخاصة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم؛
ز- العلاقات مع الأعضاء واللجان العاملة والفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛
ح- تنظيم وتوجيه أعمال الأمانة العامة؛
ط- إقتراح تعيين وطرد الطواقم الادارية العاملة في الامانة العامة؛
4. لا يجوز للأمين العام أن يكون مندوباً عن الجمعية العمومية أو عضواً في أي هيئة من هيئات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5. إذا كان الأمين العام غائباً أو غير متواجد، يقوم نائب الأمين العام بالنيابة عنه.
الباب الرابع: الشئون المالية
مادة 73: الفترة المالية
1. تكون الفترة المالية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أربع سنوات، وتبدأ في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام.
2. تتم إدارة عائدات ومصاريف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحيث تتوازن مع الفترة المالية المحددة، ويتم ضمان إنجاز الواجبات الرئيسية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المستقبل من خلال خلق مصادر للتمويل وادارة العائدات.
3. يكون الامين العام مسئولاً عن صياغة الحسابات السنوية الموحدة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع الهيئات التابعة للاتحاد وفقا لما هو منصوص عليه في البند رقم (1) .
مادة 74: مدققو الحسابات المستقلين:
- يقوم مدققو الحسابات المستقلون المعينون بقرار الجمعية العمومية بتدقيق الحسابات المعتمدة من اللجنة المالية المتعلقة بالواردات والنفقات وآليات الصرف وفقاً للمبادئ المحاسبية الملائمة ويقدمون تقريرهم إلى الجمعية العمومية.
مادة 75: العائدات المالية للاتحاد.
* تتمثل العائدات المالية الرئيسية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتحديد بالآتي:
أ. إشتراكات العضوية السنوية للأعضاء.
ب. الدعم المالي المقدم من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛
ج. عائدات المباريات المحلية والدولية؛
د. الغرامات والرسوم المفروضة من قبل الهيئات المخولة بذلك؛
هـ. الإيصالات الناتجة عن تسويق الحقوق والاعلانات التي يكون الاتحاد الفلسطيني مخولاً بها؛
و. الإيرادات الناجمة عن أية استثمارات لأموال الاتحاد يقرها مجلس الإدارة.
ز. الهبات والمنح المقدمة من قبل المجلس الاعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية؛
ح. الإيرادات الأخرى التي تتوافق و أهداف الاتحاد.
مادة 76: المصاريف
1) يتحمل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم:
أ. المصاريف المنصوص عليها في الموازنة؛
ب. المصاريف الأخرى المعتمدة من الجمعية العمومية والمصاريف التي يكون مجلس الإدارة مخول بإنفاقها ضمن نطاق صلاحيته؛
ج. كافة النفقات الأخرى التي تتوافق وأهداف الاتحاد الفلسطيني.
مادة 77: اشتراكات العضوية
1. يستحق دفع الاشتراكات في 31 كانون الثاني من كل عالم. يتم دفع الاشتراك السنوي للأعضاء الجدد للسنة التي هم بصددها خلال 30 يوماً من اختتام اجتماع الجمعية العمومية أو القرار الصادر من مجلس إدارة الاتحاد (العضوية المؤقتة) الذي تم بمقتضاه قبولهم.
2. تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي للأعضاء بناءً على توصيات مجلس الإدارة ويجب أن يكون المبلغ موحدا لكل الأعضاء، ولا يتعدى مبلغ 250 دولار أمريكي سنويا.
مادة 78: التسوية
* يمكن أن يقوم الاتحاد الفلسطيني بتقييد أي أصول مالية لأي عضو من أجل تسوية الدعاوي المالية المرفوعة بحقه سواء المتعلقة بالاتحاد أو للاعضاء الاخرين أو أي ممن تثبت لهم الحقوق .
مادة 79: الضريبــة
* للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الحق بإقتطاع ضريبة من قبل أعضائه عن إقامة المباريات أو أية تعاقدات مالية في حدود سلطاته على المباريات والفرق الاعضاء ووفقا للانطمة والقوانين الضريبية السائدة في دولة فلسطين.
الباب الخامس: المنافسات والحقوق في المسابقات والوقائع الرياضية.
مادة 80: المسابقات السنوية.
1. يقوم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سنويا بتنظيم وإدارة المسابقات الرسمية التالية :
أ) مباراة كأس السوبر ب) بطولة كأس الرئيس ج) بطولة كأس دولة فلسطين
د) بطولة فلسطين الدولية هـ) الدوري العام لجميع الدرجات والفئات و) الدوري النسوي
ز) مسابقة كرة الصالات. ح) مسابقة الكرة الشاطئية. ط) دوري الشركات والمؤسسات.
2. لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الصلاحية بتنظيم المسابقات للأقاليم التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ولا يجوز أن تتداخل المسابقات المنظمة بواسطة الأقاليم مع تلك المسابقات التي يتم تنظيمها مركزيا، ويكون للمسابقات التي ينظمها لاتحاد الفلسطيني مركزيا الأولوية.
3. يقوم مجلس الإدارة باصدار أحكام خاصة في هذا الصدد.
مادة 81: ترخيص الاندية
1. يقوم الاتحاد الفلسطيني ومن خلال تشكيل لجنة ترخيص الاندية بتنظيم إجراءات وآلية ترخيص الأندية بشكل يتوافق مع مبادئ أنظمة ترخيص الأندية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والفيفا.
2. يكون الهدف من تنظيم إجراءات وآلية ترخيص الأندية ضمان مصداقية ونزاهة المنافسات، ورفع
مستوى المهنية لدى الاتحاد، والارتقاء بالمبادئ الرياضية وفقاً لمبادئ اللعب النظيف، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للمباريات، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالأمور المالية والرقابة والضبط لشؤون الأندية.
3. تصدر الهيئة التنفيذية للاتحاد أنظمة تحكم إجراءات وآلية ترخيص الأندية على أن يتضمن ذلك تحديد الأندية التي تنطبق عليها إجراءات وآلية الترخيص. وتطبق إجراءات وآلية ترخيص الأندية كحد أدنى على أندية الدرجة العليا (المحترفين) المؤهلة للمنافسة على بطولات أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستحقاق الرياضي.
مادة 82: الحقوق
1. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضاؤه هم المالكون الأصليون لجميع الحقوق النابعة من المسابقات والأحداث الأخرى والتي تقع تحت سلطتهم القضائية المتعاقبة، من غير أي تقييد للمحتوى والوقت والمكان والقانون. تشتمل هذه الحقوق ومن بين حقوق اخرى، جميع أنواع الحقوق المالية والتسجيلات السمعية والبصرية والمذياعية وحقوق اعادة الانتاج والبث وحقوق الوسائط المتعددة والحقوق الترويجية والتسويقية والمالية والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق النابعة من قانون حقوق الطبع.
2. يقوم مجلس الإدارة باتخاذ قرار حول كيفية ومدى ممارسة هذه الحقوق، ويقوم أيضاً بصياغة أنظمة وتعليمات خاصة في هذا الصدد. وحده مجلس الإدارة يقرر إذا ما يجب ممارسة هذه الحقوق بشكل حصري أو بشكل تشاركي مع طرف ثالث أو بشكل كلي من خلال طرف ثالث.
3. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن ينشىء منفردا أو بالشراكة أية شركات أو مرافق إستثمارية أو إنتاجية أو تجارية مرتبطة بكرة قدم الاتحاد لتدر الريع المشروع لصالح الاتحاد وأنشطته وبما يتفق مع الحقوق والقوانين والانظمة التجارية الوطنية والقانونية السارية ولا يتعارض وقوانين ولوائح وتشريعات الفيفا في هذا الشأن.
مادة 83: التفويـــض
- لاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضاؤه مسئولون بشكل حصري عن تفويض توزيع ناقلات الصورة والصوت وأنواع البيانات والاعمال الأخرى المرتبطة بلعبة ومباريات كرة القدم والأحداث التي تندرج تحت سلطتهم القضائية المتعاقبة، من غير أي قيود على المحتوى والوقت والمكان والجوانب الفنية
والقانونية.
الباب السادس:. المباريات والمسابقات الدولية.
مادة 84: المباريات والمسابقات الدولية
1. نكون صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم المسابقات والمباريات الدولية بين فرق الاتحاد وبين الأقاليم و/أو فرق النادي للفيفا وحدها. لا يمكن إقامة أي مباراة أو مسابقة من غير الإذن المسبق من قبل الفيفا. بالإضافة إلى ذلك قد يكون إذن الاتحاد القاري المعني لكرة القدم مطلوباً حسب لوائح ألفيفا.
2. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزم بالمواعيد للمباريات التي يقررها الاتحاد الدولي أو القاري ووفقا للتعليمات واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزم بالقيام بالاجراءات المطلوية قاريا ودوليا إذا ما رغب في تنظيم أية مباريات أو بطولات ذات طابع دولي.
مادة 85: المشاركات والاحتكاكات الرياضية
- يلتزم الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاندية واللاعبين التابعين له بعدم لعب مباريات أو القيام بإتصالات رياضية مع أية إتحادات أو أندية أو لاعبين غير أعضاء دائمين أو مؤقتين في ألفيفا أو في أي من الاتحادات القارية أو الوطنية دون موافقة مسبقة من ألفيفا.
- يلتزم الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وانديته الاعضاء بعدم اللعب على أرض أي اتحاد آخر دون موافقتة.
مادة 86: الموافقة
- لا يمكن للأندية، الأقاليم أو أية مجموعة أخرى من الأندية المنتمية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن تنتمي لاتحاد آخر أو تشارك في مسابقات على أرض اتحاد آخر من غير موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الآخر والفيفا، إلا في الحالات الاستثنائية.
الباب السابع. أحكام ختامية.
المادة 87: اللجنة الانتقالية
1- في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخاب لجنة انتقالية عن طريق الجمعية العمومية.
2- تعقد اللجنة الانتقالية جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال 90 يوما من تكوينها قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
مادة 88: الحالات الطارئة غير المتوقعة والظروف القاهرة
• لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم القرار النهائي فيما يتعلق بأي أمور لم تذكر في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة.
• مجلس إدارة الاتحاد هو صاحب الحق والصلاحية في تفسير أي حكم أو مادة أونص أو كلمة وردت في هذا النظام ويحصل حولها التباس أو غموض في الفهم والتفسير الدقيق.
مادة 89: حل الاتحاد
1. أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يستلزم أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتي يجب أن يتم الحصول عليها في اجتماع الجمعية العمومية والتي تنعقد بشكل خاص لهذا الغرض.
2. في حال حل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يتم نقل أصوله إلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية. وتبقى هذه الأصول أمانة لدى "اللجنة الأولمبية" حتى يعاد تأسيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مرة أخرى. يمكن للجمعية العمومية النهائية على أية حال، أن تختار مستلم آخر لهذه الأصول على أساس أغلبية الثلثين.
مادة 90: سريان المفعول
* تم إقرار هذا النظام الأساسي في إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المنعقدة في البيرة / رام الله بتاريخ / /2013م، وسوف يبدأ العمل به ويكون سارياً المفعول اعتباراً من / /2013م.