السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي: الامن الداخلي بالمقالة يمنع مواطنين من السفر عبر رفح

نشر بتاريخ: 17/04/2013 ( آخر تحديث: 17/04/2013 الساعة: 19:38 )
غزة- معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق إلى منع جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المقالة مواطنيّن من السفر عبر معبر رفح يوم أمس الأول، مطالباً النائب العام في غزة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في السفر وحرية التنقل المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد منع أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح الحدودي، يوم أمس الأول الاثنين الموافق 15 إبريل 2013، المواطنين عبد الرؤوف شريقي بربخ 40 عاماً، وخالد أحمد موسى 43 عاماً، وهما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة من السفر باتجاه جمهورية مصر العربية.

وذكر بربخ لطاقم المركز أنه سلم جواز سفره إلى شرطة الجوازات في معبر رفح البري في ساعات صباح اليوم المذكور أعلاه، إلا أن شرطة الجوازات قد نقلت جواز سفره إلى جهاز الأمن الداخلي في المعبر.

وأضاف بربخ بأنه خضع لاستجواب استمر حوالي الساعة وكان حول نشاطه في حركة فتح وسبب سفره إلى جمهورية مصر العربية، وفي النهاية أبلغوه بقرار منعه من السفر وسلموه جواز سفره، إضافة إلى مذكرة مراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 22 إبريل 2013.

وفي نفس السياق ذكر موسى لطاقم المركز بأنه تواجد في اليوم ذاته في معبر رفح البري بقصد السفر إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال دراساته العليا، إلا أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي قد منعوه من السفر.

واشار المركز في بيان وصل معا الى أن جهاز الأمن الداخلي قد منع العديد من المواطنين من السفر سواء عبر معبر رفح البري أو معبر بيت حانون بادعاءات مختلفة خلال الفترة الماضية، كما أصدرت وزارة الداخلية في غزة خلال الفترة ذاتها عدة قرارات تفرض من خلالها قيوداً على حق المواطنين في السفر وحرية التنقل، والتي كان آخرها بتاريخ 27 فبراير 2013، حيث اشترطت فيه الحصول على موافقتها المسبقة من قبل المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون.

وقال المركز إن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، والمادة 20، وجاء فيها: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة".

وأضاف المركز أن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة."

وطالب المركز النائب العام في الحكومة المقالة بفتح تحقيق في التجاوزات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في غزة والتي تهدد بدورها حقوق المواطنين وحرياتهم، خاصة الحق في السفر وحرية التنقل، داعيا الحكومة إلى إصدار تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.