محكمة الجمارك تحكم بالحبس 3 سنوات على متهم بطباعة إرساليات مكررة
نشر بتاريخ: 12/05/2013 ( آخر تحديث: 04/09/2013 الساعة: 16:37 )
القدس - معا - أصدرت محكمة الجمارك البدائية اليوم حكما على المتهم (ف، ف) من قضاء القدس بحبسه مدة ثلاث سنوات عن تهمة إخفاء وتغيير دفاتر ضريبية خلافا لأحكام المادة 122/ ب/ 1 من نظام المكوس على المنتجات المحلية، وحبسه مدة سنة واحدة عن تهمة تقديم معلومات غير صحيحة لدائرة ضريبة القيمة المضافة، حيث قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، وقد أخذت المحكمة بأسباب تخفيفية في الحكم.
وتفيد التفاصيل أن المتهم قام بطباعة دفاتر إرساليات تحمل ذات الأرقام المتسلسلة بشكل متكرر، واستخدمها بهدف التهرب من دفع الضريبة، بالإضافة إلى تقديمه للفواتير ذات القيمة الأقل لدائرة الضريبة.
يذكر أن محكمة الجمارك البدائية كانت قد أصدرت حكما آخر بتغريم المتهم ج.د من قلقيلية مبلغ (28540) شيكل عن تهم تتعلق بعدم التسجيل كمتشغل مرخص في دائرة ضريبة القيمة المضافة، وممارسة التجارة في التبغ وكرتات الهواتف المحمولة دون التسجيل في دائرة ضريبة القيمة المضافة.