بداية الخليل ترد استئنافاً في قضية تداول وبيع عقاقير طبية غير مسجلة
نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 13:23 )
الخليل- معا - ردت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أمس، الاستئناف الذي تقدم به المتهم(م.أ) 46 عاماً من الخليل، بالقرار الصادر عن محكمة درجة أولى بإدانته والحكم عليه بغرامة ألف دينار أردني، عملا بأحكام المادة 81 عن تهمة مزاولة مهنة صحية دون الحصول على التراخيص الصحية اللازمة خلافا للمادة 63 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004.
وتم الحكم عليه بغرامة ألف دينار أردني عن تهمة تداول عقاقير طبية غير مسجلة خلافاً للمادة 65 من قانون الصحة الفلسطيني، والحكم عليه بغرامة ألف دينار أردني والحبس مدة ستة شهور عن تهمة تداول عقاقير ومستحضرات طبية غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة لمواصفات التصنيع والتخزين الجيد، خلافا للمادة 68 من قانون الصحة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني عن تهمة تحضير عقاقير ومستحضرات صيدلية، خلافا لأحكام المادة 70 من قانون الصحة، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة ستة شهور وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني.
وقررت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.