الثلاثاء: 15/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

"قراءة قانونية " حول أسباب إعادة مباراة الجمعية الإسلامية وخدمات رفح

نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 23:11 )
قراءة قانونية حول مقال الأستاذ / نافذ البسوس المحامى ، حول أسباب إعادة مباراة الجمعية الإسلامية وخدمات رفح كاملة .

غزة – معا -حاورته - أمل محمد
عنوان القراءة القانونية / المأسسة والقانون داخل الحركة الرياضية .
البداية :-
بعد إطلاعنا على المقال المذكور أعلاه ومع احترامنا للأستاذ نافذ البسوس المحامى وتقديرنا لشخصه فإننا نجد أن المقال عليه العديد من الملاحظات القانونية وهى على النحو الآتي :-

- جاء فى بداية المقال بأن الأستاذ / نافذ البسوس المحامى رئيس لجنة الاستئناف قد أكد على إجماع كلاً من خبراء اللعبة واللجان المتخصصة عربياً وآسيويا أن الحل القانوني لمباراة الجمعية الإسلامية وخدمات رفح يتمثل فى إعادة المباراة كاملاً ،،، ومن هنا فإننا نتساءل طالما هناك حل قانوني أكد عليه الأستاذ الفاضل / نافذ البسوس رئيس لجنة الاستئناف بناء على إجماع خبراء اللعبة هذا يعنى بأن الحل استند على القانون ، وبقراءة حول مفهوم الإجماع فإننا نجد بأن الإجماع يدخل فى مفهوم الاجتهاد ، ولما كان القانون الخاص ( لائحة تعليمات المسابقات والبطولات ) قد جاء صريحاً وواضحاً بنصوصه حول مباراة كرة القدم بين خدمات رفح والجمعية الإسلامية وخصوصاً المادة 74/19 صفحة 50 ، فكيف يتم الاجتهاد مع النص ؟ إن هذا لأمر غريب ! وكيف يتم الاستناد على مواد من القانون الخاص لا تنطبق على موضوع وملابسات الاستئناف حول مباراة كرة القدم بين الجمعية الإسلامية وخدمات رفح والقرار الصادر فى الاستئناف .

وبالتالي فإن ما جاء فى مقدمة المقال فى غير محله وبعيد كل البعد عن الحقيقة والقانون .
- جاء فى المقال من استناد الأستاذ / نافذ البسوس على نص المادة 31 من اللائحة الداخلية فهو استناد فى غير محله ولا ينطبق تماماً على مباراة كرة القدم بين الجمعية الإسلامية ونادى خدمات رفح والاستئناف المقدم فيها والقرارات الصادرة حيث أن نص المادة 31 بالرجوع إلى لائحة تعليمات المسابقات والبطولات جاءت تنص على بطولات الفئات العمرية / صفحة 14 من اللائحة .

- جاء فى المقال بأن الأستاذ / نافذ البسوس قد استند على نص المادة 12:24 وهو استناد فى غير محله حيث بالرجوع الى المادة 24 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات لتنص حول مباراة كأس الكؤوس بطل فلسطين فى جميع فقراتها صفحة 11 من اللائحة ، وبالتالي يكون كل ما جاء فى المقال فى هذا البند فى غير محله ولا يتفق و نصوص القانون الخاص المطبق وهو لائحة تعليمات المسابقات والبطولات ، وحتى استناد الأستاذ الفاضل على أنه يجوز للاتحاد أن يكون له الصلاحيات لإعادة المباراة حسب القوانين وابقاء العقوبات كما هى على سبيل الافتراض ، فإن هذه الصلاحية مقيدة بالقانون وبعدم وجود نص صريح ولما كان هناك نص صريح فى لائحة تعليمات المسابقات والبطولات وهو نص المادة 74/19 صفحة 50 من اللائحة فلا يجوز للاتحاد أن يخالف النص فهو مقيد بما جاءت به اللائحة من مواد وبالتالي لا يجوز للاتحاد أن يصدر قرار بإعادة المباراة كاملة فى ظل نص المادة 74/19 من اللائحة والتى تنص فيما يتعلق بالعقوبة بخسارة النادى المتسبب فى الاعتداء البدني إدارياً 3 – صفر .

- أما ما جاء فى المقال من عدم وجود كتاب رسمى موقع من اتحاد كرة القدم بفوز نادى خدمات رفح إدارياً 3 – صفر .

فإننا نقول صحيح بأن اتحاد كرة القدم لم يصدر كتاباً بفوز خدمات رفح 3 – صفر إدارياً بل صدر قرار بعقوبات جاءت مخالفة للائحة تعليمات المسابقات والبطولات كقانون خاص مقيد وخصوصاً نص المادة 74/19 مما حدا بنادى خدمات رفح الى الطعن بالاستئناف فى القرار أمام لجنة الاستئناف المعتمدة من الاتحاد كحق قانونى مستنداً فى ذلك على لائحة تعليمات المسابقات والبطولات وخصوصاً نص المادة 74/19 .

كذلك فإن ما جاء فى المقال من أن نادى خدمات رفح لا يحق له أن يقدم كتاب للاستئناف ومن هنا فإننا نتسائل كيف لا يحق لنادى خدمات رفح أن يقدم استئناف وقد أعطاه القانون الخاص ( لائحة تعليمات المسابقات والبطولات ) هذا الحق وكفله له ، وبالتالى فإن القول بعدم أحقية نادى خدمات رفح فى تقديم استئناف هو أمر غريب وحرمان النادى من حق كفله له القانون الخاص .

أما فيما يتعلق بما ذكره الأستاذ الفاضل القرار الصادر عن لجنة الاستئناف السابقة التى ترأسها الأستاذ المحامى / يوسف العبسى يحتاج الى ثلاث جلسات وأن القرار قد صدر بفوز الخدمات إدارياً خلال ساعات فقط وأن هناك عضوين عارضا القرار فإننا نرد وحسب القانون الخاص بالآتى :

* لقد أكد الأستاذ / نافذ البسوس المحامى الفاضل على وجود قرار فى الاستئناف المقدم من نادى خدمات رفح إلى لجنة الاستئناف السابقة حول مباراة كرة القدم بين الجمعية الإسلامية ونادى خدمات رفح صادر عن لجنة الاستئناف التى ترأسها الأستاذ / يوسف العبسى وفى نفس الوقت فإن اتحاد كرة القدم قد أبلغ نادى خدمات رفح بأنه لم يتسلم القرار حسب الأصول وهذا يعنى الآتى :-
أولاً : أنه تم حجب القرار بما يخالف القانون الخاص .

ثانيا : أنه لم يتم تبليغ قرار لجنة الاستئناف الى المستأنف نادى خدمات رفح بما يخالف القانون الخاص وخصوصاً نص المادة 94/7 والتى أوجب على الاتحاد أن يبلغ القرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره صفحة 63 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات .

أما فيما يتعــلق بمعارضة أثنين مـــن أعضاء لجنة الإستئناف التى ترأســها الأستـــاذ المحامى / يوسف العبسى فهذا حق طبيعى للأعضاء أن يوافقوا أو يعترضوا وهذا يعنى ان القرار قد صدر بالأغلبية أى بموافقة ثلاث أعضاء وبما فيهم رئيس لجنة الاستئناف وبإعتراض اثنين وحسب نص المادة 95/3 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات صفحة 63 فإن قرارات لجنة الاستئناف تؤخذ بالأغلبية .

أما فيما جاء فى المقال فيما يتعلق بأن تقرير لجنة الانضباط بعد فحص الحادثة أنه تم دفع الحكم براحتى اليدين وهى مفتوحة وليس الاعتداء الجسدى أو الضرب كما أدلى الحكم زملط فى تقريره فإننا نتساءل هل هذا تفسير فى محله ويكون سبباً فى عدم تطبيق نص المادة 74/19 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات كقانون خاص وهل الاعتداء سواء براحتى اليدين مفتوحة أم مغلقة لا يؤدى الى الأذى بالحكم ؟ أمر غريب فقد يؤدى ضرب الحكم براحتى اليدين مفتوحة فى بعض الحالات الى أذى بليغ فى الوجه أو الصدر هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نتسائل أليس الحكم هو الشخص الوحيد القادر على تحديد طبيعة وحجم الاعتداء عليه أليس من الواجب علينا جميعاً أن نسعى لكيفية الحفاظ على شخصية وكرامة حكامنا الرياضيين من خلال التطبيق الصارم والدقيق للقانون الخاص أم لمصلحة من التهاون فى واقعة الاعتداء البدنى ؟

- أما ما جاء فى المقال من الإشارة الى المادة 2:25 فإنه استناده فى غير محله بالرجوع الى نص المادة 25 صفحة 11 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات فقد جاءت المادة لتنص على بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات .

- أما ما جاء فى المقال من أن نص المادة 74/19 فى اللائحة الداخلية السابقة استبدلت بنظام معدل ولم توجد ضمن لوائح الاتحاد الداخلية وباقى ما جاء فى البند ، فإننا نقول بأن المادة موجودة لائحة تعليمات المسابقات والبطولات صفحة 50 مع العلم بأن هذه اللائحة مصدقة وموقعة من سعادة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد وهى المعمول بها داخل الاتحاد .


- أما فيما يتعلق بالتعديل فمن الثابت أن تعديل أى قانون خاص لا بد وأن يتم حسب الأصول القانونية ومن خلال إجتماع الجمعية العمومية العادى والغير عادى وبما لا يتعارض مع الأصول القانونية فى إجراء أى تعديل فى اللائحة حيث أن صاحب الصلاحية فى إجراء التعديل هى الجمعية العمومية للاتحاد مصدر السلطات .
- أما فيما يتعلق بما جاء فى المقال بأن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف السابقة التى ترأسها الأستاذ / يوسف العبسى يحتاج الى ثلاث جلسات فإننا نقول بأنه صحيح اللائحة قد حددت للجنة الاستئناف ثلاث جلسات ، ولكن هذا الأمر مناط بلجنة الاستئناف وأدائها إذا ارتأت لجنة الاستئناف بأنها ليست فى حاجة الى انعقاد ثلاث جلسات فهذا وشأنها ولا رقابة عليها فى ذلك من الاتحاد ولا يعيب ذلك قرارها طالما أنها لم تخالف القانون الخاص لا سيما وأن موضوع الاستئناف كان يتعلق بنقطة قانونية وهى تحديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون فيما يتعلق بالاستئناف كذلك فإن لجنة الاستئناف وحسب نصوص اللائحة الخاصة مستقلة فى أدائها .
أما فيما يتعلق بمصلحة نادى خدمات رفح فى تقديم الاستئناف فإننا نقول الآتي :-

أولاً : إن نادى خدمات رفح هو طرف فى المباراة بينه وبين نادى الجمعية الإسلامية .
ثانياً : إن القرار الصادر عن الاتحاد موضوع الاستئناف المقدم من نادى خدمات رفح قد تضرر منه النادى حيث لم يتم اعتماد خسارة نادى الجمعية الاسلامية 3 – صفر لصالح نادى خدمات رفح .

ثالثاً : استناداً على ما جاء فى البند ثانياً فإن نادى خدمات رفح يكون صاحب مصلحة فى تقديم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف والطعن فى قرار الاتحاد حول المباراة وصولاً الى الحصول على قرار من لجنة الاستئناف باعتماد العقوبة المحددة فى نص المادة 74/19 من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات ، وفعلاً صدر قرار من لجنة الاستئناف السابقة باعتماد العقوبة المحددة فى المادة 74/19 وخسارة فريق الجمعية الإسلامية 3 – صفر .

وأخيراً فإننا نتساءل ألسنا فى حاجة ماسة إلى مأسسة وقانونية العمل داخل الحركة الرياضية وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الرياضية ومواكبة شعبنا الفلسطينى كباقى شعوب الأرض رياضياً .. أليس من الواجب أن يتجه الجميع من أندية وكوادر رياضية وشخصيات عامة الى التأكيد على جميع مؤسساتنا الرياضية بالالتزام الأمين للقانون وترسيخ مبدأ المأسسة والقانونية داخل الحركة الرياضية ...
وأخيرا نتمنى لكل المؤسسات الرياضية الرفعة والنجاح فى رسالتها الرياضية .

نادي خدمات رفح الرياضي
رئيس اللجنة القانونية
ا. حمادة مخيمر
المحامى