عائلة اسير تناشد المؤسسات الحقوقية التدخل لوقف سياسة العزل الانفرادي
نشر بتاريخ: 17/06/2013 ( آخر تحديث: 17/06/2013 الساعة: 19:10 )
جنين - معا - ناشدت عائلة الاسير نهار السعدي من جنين والبالغ من العمر 31 عاما والمحكوم مدى الحياة والمعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن عشر سنوات والمتواجد في العزل الانفرادي في سجن شطه المؤسسات الحقوقية من اجل التدخل لانقاذ حياته وخاصة بأنه يعاني من وضع صحي سيء للغاية نتيجه لسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي المتعمد بحقه.
وأبدت الحاجة امنه السعدي والدة الاسير السعدي تخوفها الكبير على مصير ابنها والذى يعاني من التواء خلقي في العمود الفقري وقرحة حادة في المعده وآلام في الاسنان لا يستطيع تحملها في ظل عدم تقديم العلاج اللازم له.
واعتبرت السعدي ان حجز ولدها بشكل انفرادى منافي لكل القيم والمعايير الأخلاقية والتى يجب على المؤسسات ذات الشأن والاختصاص مقاومته والذي هو بالأصل منافي لكل الاتفاقيات الدولية.
وفي السياق ذاته أشار راغب ابو دياك امين سر نادي الاسير الفلسطيني في الوطن الى انه وبالرغم من وجود العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي وهيئة الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك رفض العديد من الاتفاقيات الدولية ووضع المحاذير بشان سياسة الحبس الانفراد وخاصة ما تضمنته اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة الا ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بممارسة سياسة الحبس الانفرادي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب دون مبرر.
واضاف ابو دياك بان سياسة العزل الانفرادي تعد من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إداراة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى دون مبرر حقيقي.
وفي تقييمه للظروف المعيشية للأسرى خلال العزل الانفرادي ذكر ابو دياك ان العزل غير مطابق للشروط الصحية والعيش الآدمي وغير متوائم مع كرامة الاسير الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم كاسرى حرب.
وابرز ما تناوله ابو دياك بشان الوضع الصحي للزنازين ضيق تلك الزنازين التى ينفذ بها العزل الانفرادي وعدم مطابقتها للشروط الصحية وببعض الأحيان دمجهم بأقسام مع الاسرى الجنائيين ما يتعارض مع المادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة، باعتباره احد أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا، وكذلك ما تضمنته بعض نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والتي تحذر من العزل الانفرادي وخاصة في الباب الأول وكذلك ما تضمنته اتفاقية جنيف بشان حماية الأسرى المدنيين وقت الحرب في المادة "117" والمادة "198" بشان عدم تنفيذ أكثر من عقوبة بحق السجين والتي تعتبر سجنه عقوبه "وكذلك المادة (118) والتي تحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار وعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الصحية أو الحبس بشكل انفرادي.