الخميس: 03/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: استخدام الفسفور ضد المدنيين جريمة حرب

نشر بتاريخ: 24/07/2013 ( آخر تحديث: 24/07/2013 الساعة: 14:38 )
القدس -معا- ادان الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي رد محكمة العدل العليا الإسرائيلية لالتماس رفع على يد نشطاء حول خلفية استعمال الجيش الاسرائيلي قذائف تحتوي على مادة الفوسفور الابيض في مناطق سكنية مكتظة في حربها على غزة خلال عملية الرصاص المصبوب التي بدأتها في 27.12.2008 حتى 18.1.2009، وذلك اثر تقديم الحكومة الإسرائيلية تصريح تلتزم بموجبه بالامتناع عن استعمال هذه المادة إلا في الحالات الاستثنائية أحيطت بالسرية التامة وهو ما يترك المجال مفتوحا لها لاستخدامها مجددا في المستقبل.

وقال أستاذ القانون الدولي "استخدام مثل هذه الذخائر في مناطق مكتظة بالسكان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي غير متناسب وغير مشروع على اعتبار ان الفسفور الابيض مادة شديدة الاحراق تشتعل بوميض ساطع جداً ولفترات طويلة، وتستخدم المادة في أحيان كثيرة لصنع ستائر دخان، لكن يمكن استخدامها ايضاً كسلاح يسبب حروقاً بالغة اذا لامس الجلد ".

واشار الدكتور عيسى الى ان الفسفور الأبيض بغض النظر عن أحجامه هو مادة شديدة الاشتعال تحترق بمجرد تعريضها للأوكسجين، وتستمر في الاشتعال إلا إذا صنع منها الأكسجين، كما انه يسبب حروقاً شديدة وعميقة ومؤلمة لدى ملامسته الجلد، ويستمر في الاشتعال حتى يصل العظم.

ويتابع " ان استخدام وترك مثل هذه الذخيرة في أحياء سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة ينطوي على عدم تناسب وتأثيره على المدنيين هو جريمة حرب من جهة، والقانون الدولي لا يحظر استخدام الفسفور الابيض لكن الاستخدام غير المتناسب لأي سلاح في منظقة مزدحمة بالمدنيين يمكن أن يكون أساساً لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من جهة أخرى.

واضاف "أن الفسفور الأبيض مصنف مادة حارقة، وقد فرض حظر على استخدامه في البروتوكول الثالث الملحق ب "المعاهدة الدولية حول حظر بعض الأسلحة التقليدية" سنة 1983، وتحظر تلك المعاهدة استخدامه ضد الأهداف العسكرية التي تقع ضمن تجمعات مدنية، الا اذا كانت معزولة بوضوح عما يحيط بها من سكان مدنيين، ومع استخدام الاحتياطات الكافية لحمايتهم عند استخدامه".

ونوه الدكتور عيسى " المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على (أن يتفق الاطراف السامون المتعاقدون على الاخص، على أنه من المحظور على أي منهم أن يتخذ اجراءات من شأنها ان تسبب التعذيب البدني أو ابادة الاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطة)، وهذه المادة واضحة الدلالة في ضرورة احترام حق الحياة ومنع أعمال القتل بأي شكل من الاشكال سواء كانت بشكل ايجابي مثل تسخير وسائل الموت، أو بأي نوع من أنواع الأسلحة، أو بشكل سلبي مثل ترك الأشخاص الجرحى والمرضى أو العجزة دون تقديم وسائل العون والمساعدة لهم في البقاء على قيد الحياة".

واضاف عيسى "حسب المبادئ الدولية للقانون الدولي الإنساني المتعارف عليه يجب حماية السكان المدنيين من المخاطر التي تنشأ بسبب وجود عمليات عسكرية، ويجب على وجه الخصوص أن لا يصبحوا هدفاً لأي هجوم، ولقد تم منح الاطفال حماية خاصة في أوقات النزاع المسلح، كما جاء في نصوص اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي وقعت عليها اسرائيل، وخاصة ما جاء في نص المادة 38، التي تعالج وضع النزاع المسلح".