الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو بكر: حماس تجاوزت الخطوط الحمر في تحريضها على قتل الصحفيين

نشر بتاريخ: 18/08/2013 ( آخر تحديث: 18/08/2013 الساعة: 14:29 )
رام الله - معا - استنكرت عضو المجلس التشريعي، النائب د. ابو بكر بشدة الاعمال الهمجية والبربرية التي ترتكبها حماس ضد الاعلاميين في غزة وفي مقدمتهم وكالة معا.

وقالت د. أبو بكر :"ان حملة التحريض التي تقوم بها حماس من خلال الناطقين غير الشرعيين باسمها هي دعوة صريحة للقتل وترتقي الى جرائم الحرب و ان الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، ونظراً لأهمية هذا الحق للفرد والدولة اكدت الشرعية الدولية عليه ووضعت المعايير المقبولة لممارسته. وارتبط الحق في حرية الرأي والتعبير بحقوق وحريات أخرى حيث لا يمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق بدون حرية الحصول على المعلومات، أو حرية الإعلام بكافة أشكاله المطبوع والمرئي والمسموع والالكترو ني، أو حرية التجمع السلمي".

وأضاف د. أبو بكر: "حماس عمدت منذ انقلابها على التحريض الممنهج على وسائل الاعلام من اجل اسكات وقمع ومعاقبة الاصوات الجريئة التي تنقل الراي الاخر والحقيقة الغائبة وفي مقدمة هذه الاصوات وكالة معا التي تعمل منذ تأسيسها على نقل الحق والحقيقة وتدعو للوحدة الوطنية وتلتزم بالقانون والحيادية ولكن حماس لايروق لها هذا الصوت الجرييء فعملت على اغلاق وكالة معا والعربية تحت حجج واهية".

وقالت د. ابو بكر انه على حماس التراجع عن قرارها والتوقف عن التحريض على القتل ضد الصحفيين في غزة بشكل يومي وخاصة من وكالة معا وغيرهم لان هذا العمل سيغرق غزة في الدماء كما حدث في الانقلاب، واشارت الى ان حماس تجهز نفسها من اجل ارتكاب جرائم ".

وتابعت:"ان حماس لم ولن تذهب للمصالحة لانها لاتريد الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لان ذلك يتعارض مع مبادئها الاساسية التي تعتبر غيرها كافر وتستقيها من حركة الاخوان المسلمين وما يحدث في مصر اكبر دليل على ذلك".

واشارت د. ابو بكر ان حرية الراي والتعبير التي تنتهكها حماس في غزة من الحقوق الملزمة والتي اقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية حيث ان الجمعية العامة للأمم المتحد ة في سنة 1948ااقرت لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن حق كل شخص ب التمتع بحرية الراي والتعبير وفي سنة 1966 اقر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحرية الراي والتعبير والذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وتتمتع أحكامه بصفة الإلزام القانوني للدول التي تصادق عليه، حيث أكد في المادة ( 19 ) منه على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايق والتعبير عنها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950على حرية الرأي والتعبير، وكذلك الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1979 والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية السادسة عشرسنة 2004 وكما تجدر الإشا رة إلى أنه في سنة 1978 تبنت اليونسكو وثيقة الإعلان بشأن المباديء الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تبنت في سنة 1995 مجموعة من المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسا ن،مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلىالمعلومات، حيث أكدت المباديء على حق كل شخص في حرية التعبير والرأي.

وأشارت د. أبو بكر إلى قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 الذي صدر بمرسوم رئاسي يعتبر اول قانون ذو علاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أكد على حرية الرأي والتعبير وحرية ا لصحافة والطبع والنشر، ونص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19)ع لى أنه "لا مساس بحرية الرأي و التعبير ولكل إنسان لحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائلالتعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". كما تناولته المادة 27 في جوانبه المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسمو عة، حيث نصت على أ نه: يتم " 1- تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر