الخميس: 14/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقاش بين ممثلي المجتمع المدني والداخلية حول واقع الحق بتكوين الجمعيات

نشر بتاريخ: 29/09/2013 ( آخر تحديث: 29/09/2013 الساعة: 20:19 )
رام الله - معا - شهدت مدينة رام الله مساء الخميس الماضي نقاشا صريحا بين عدد من القانونين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الداخلية حول اعمال الحق في تكوين الجمعيات في الاراضي الفلسطينية والتطورات والمعيقات التي تواجه العلاقة بين الطرفين.

وجاءت هذه النقاشات خلال لقاء مفتوح ومتلفز حول الحق في تكوين الجمعيات نظم برعاية المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني (ICNL ) وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية USAID وشارك فيها عدد من الحقوقيين ومدراء مؤسسات اهلية فلسطينية اضافة الى ممثلين عن وزارة الداخلية، واداره الناشط الحقوقي ماجد العاروري.

وقال عبد الناصر الصيرفي مدير عام الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية: ان المجتمع المدني الفلسطيني ظلم واجحف بحقه واطلقت عليه احكام قاسية ومتعددة، لكنه اليوم يشهد واقعا مختلفا كليا، وما كان أصبح من الماضي وان الحديث عن اغلاق مؤسسات أهلية ومنع تسجيل مؤسسات جديدة هو حديث بأثر رجعي وأن ما كان يحدث لاسباب وتداعيات سياسية ابرزها الانقسام الذي يتحمل مسؤوليته النسيج الوطني الفلسطيني بشكل كامل، فالواقع مختلف اليوم مختلف والعلاقة ما بين وزارة الداخلية والوزارات المختصة والمؤسسات الاهلية يضبطها القانون ومتطلباته، والبحث والجهود جارية لتطوير العلاقة والعمل كفريق واحد لمصلحة البلد والمواطن والدعوة دائما قائمة للنقاش وايجاد الكيفية المناسبة للعمل المشترك.
|241480|

وحول الواقع القانوني الناظم للعمل الاهلي قال أحمد ذبالح مستشار الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية ان حق تكوين الجمعيات هو حق سياسي وفقا للمادة 26 من القانون الاساسي الفلسطيني ورأى دبالح انه وبعد ثلاثة عشر عاما على صدور قانون الجمعيات الاهلية ان هناك العديد من المواد بحاجة لتعديل ومنها ما هو متعلق بالجنسية وتعهد المستشار أحمد ذبالح، أن حق الاطفال في تشكيل الجمعيات سيكون محل تفكير وزارة الداخلية.

وقال "بعد أن كان هذا الموضوع غائبًا عن تفكيرها كون قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية يحدد عمر أعضاء الجمعيات والهيئات الأهلية بـ 18 عامًا بحده الأدنى، وبذلك يحرم الأطفال من حق تشكيل الجمعيات وفق ما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني".
|241479|

جاء ذلك في معرض رده على مداخلة للمستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس، قال فيها، إن قانون الطفل الفلسطيني المعمول به منح الاطفال حق تكوين الجمعيات لتعويدهم على المشاركة السياسية وفي الحياة العامة و صنع القرار.
يشار إلى أن قانون الجمعيات الخيرية المعمول به في فلسطين، اشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر عضو الجمعية 18 عاما، وطالب وزارة الداخلية بأن يكون هذا الموضوع في محل تفكير وزارة الداخلية لإعمال هذا الحق.
وقال ذبالح إن تجارب وصعوبات سابقة واجهت الوزارة عندما علمت بوجود أطفال في إحدى الجمعيات، حيث اقترحت الوزارة بأن يوضع والد الطفل المعاق عضوًا في الجمعية ويحضر الطفل مع والده إلى الاجتماعات، دون أن يكون عضوًا في مجلس الادارة كون أن القانون يحدد عمر عضو الجمعية بـ18 عامًا.
وكان الريس قد اثنى على التطور الواضح في اداء الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية وقال ان هذا واضح في الاداء والسلوك الا اننا لم نصل للمرحلة المثلي حين نصل الى تطبيق القانون وما حدث حتى الان هو انجاز يقدر حيث انتقلت العلاقة من التعسف الواضح الى مرحلة النقاش والمشاركة في صنع القرار واعتبر ان هذا ارتقاء بمستوى الوعي لدى الطرفين وتمنى تطوير هذه العلاقة لمتابعة التطورات التي تطرأ على صعيد العمل اليومي



وردا على حضور وزارة الداخلية لانتخابات المؤسسات الاهلية بين احمد ذبالح ان هذا يستند الى دعوة من المؤسسة للوزارة ونحضر اذا وجد نص في النظام ا لداخلي للمؤسسة يلزم الوزارة بالحضور، او ان على المؤسسة ان تعدل نظامها واضاف ان هناك اعضاء هيئات عامة لا تحضر الاجتماعاتت وهناك بعض اعضاء الهيئات العامة لا يدعى للحضور ويقدم شكوى في ذلك

وفي مداخلة للمحامي حسين ابو هنود انتقد فيها القانون الناظم لعمل الجمعيات الاهلية كونه يعرقل باجراءاته تكوين الجمعيات للراغبين في التطوع في العمل المجتمعي المنتج والذي لا توفره المؤسسات القائمة، كما انتقد تشكلية مجالس الادارة لبعض المؤسسات التي يضمن قراراتها مدير المؤسسة مستقبلا واحيانا يصل هذا الخلل الهيئات العامة أوضح احمد ذبالح أن القانون حدد اعضاء مجلس الادارة بسبع اشخاص كحد ادنى أو كجمعية عمومية فقط ولم يعطي الية لمحاسبة مجالس الادارة (بملئ اليد) التي يشكلها مدراء مؤسسات اهلية وأن ما يمنعه القانون وجود شخصين قريبين من الدرجة الاولى وهذه احد العيوب الموجودة في القانون واضاف ان القانون أيضا لايمنع تشكيل جمعيات بأهداف متشابهة .

وردا على مداخلة قدمها المحامي سعد شلالدة من المركز الفلسطيني لحل النزاعات وأشرف عكة من ملتقى حريات فلسطين حول بعض الاجراءات المعقدة لتسجيل الجمعيات واعطاء التراخيص اللازمة لذلك منها النماذج الجاهزة للانظمة الداخلية وموافقات الاجهزة الامنية وبراءة الذمة من وزارة المالية

قال الصيرفي أن الوزارة هي المسؤولة عن متابعة الملف مع اي جهاز امني وان الوزارة لها الحق في اتخاذ القرار وليس الجهاز الامني وما يحق للجهاز الامنى ابداء الرأي مالم يقدم اجهزة ادلة مقنعة تدينه وتحول دون منح الترخيص وهذا ما يجري حاليا وان كل الملاحظات التي ما زالت تثار بأثر رجعي وان الوزارة قررت ايقاف قبول النظام المعد من قبل وزارة الداخلية وعلى مؤسسي الجمعيات اعداد نظام داخلي من قبلهم والوزارة تقرر في هذا النظام وفقا للقانون وما يرد للتعديل لتكون الانظمة الداخلية للمؤسسة الاهلية منسجمة وتحدد وزارة اختصاص والتدخل لا يكون في الاهداف وانما تنظيم الاهداف لتكون منسجمة والوزارة جاهزة للتعاون بشكل كبير

وأضاف احمد ذبالح أن براءة الذمة تستند لقانون ضريبة الدخل. واضاف ان من واجب وزارة الاختصاص متابعة اهداف الجمعيات وفقا لنص القانون وان المؤسسات التي لا تقوم بالنشاطات التي تحقق الاهداف فهي معرضة للانذار والحل وأكد على ان الجمعيات حق سياسي للمواطن وليس للاجنبي ، وفيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك هو متطلب نظام داخلي وعلى العضو ان يقدمه.

من جانبه رأى عارف جفال : مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ضرورة فتح القانون وتحديد نوعين من التراخيص للمؤسسات الاهلية النوع الاول مؤسسات متخصصة واخرى شعبية تهتم بالنشاطات المجتمعية .

بدوره أكد د علي الخشان وزير العدل السابق على ان هناك تطور في عمل وزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالتعليمات ، وأنه من خلال نظرة على قانون الجمعيات نرى انه بحاجة الى تعديل ان لم نقل تغيير ويجب العمل ومساعدة وزارة الداخلية للخروج من الاشكاليات على اساس الحريات حيث ان هناك الكثير من الاشكاليات وهناك الكثير من التقدم يوبالرغم من كل التحذيرات الدستورية فناك حاجة لاصدار قانون جديد لا يقيد

ورأى المحامي فضل نجاجرة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء أن هناك اشكالية في تعريف من هو المواطن في ظل غياب قانون الجنسية فيما يرى ذبالح أن قانون الجنسية مرتبط ارتباط كلي بالحدود والسيادة فمن اجل وضع قانون الجنسية يجب تعريف من هو المواطن وهو ما لا تسمح به الظروف الحالية لضمان حقوق الفلسطينين في كافة اماكن تواجدهم

وردا على سؤال المحامي كتانة حول حق الجمعيات في انشاء مشاريع مدرة لدخل لتمويل نشاطاتها وان لا تبقى المؤسسات رهينة للتمويل الخارجي رد ذبالح أن المادة 14 تعطي الحق بانشاء مشاريع مدرة للدخل وهذا مختلف عن معنى الاستثمار و التجارة ويجب ان تكون هذه المشاريع متفقة مع اهداف المؤسسات ونشاطاتها على تكون ان تكلفة الخدمة على المواطن اقل من المؤسسات الخاصة وبما يكفي لتحقيق اغراض الجمعية كونها معفية من الضرائب كونها تعامل كمال عام .

واكد الصيرفي انه وبموجب القانون الفلسطيني فان المؤسسات الاهلية الفلسطينية لها الحرية اكثر من فروع المؤسسات الاجنبية فللوزارة الحق في مراقبة عمل ونشاطات فروع المؤسسات الاجنبية وهو ما تقوم به على اكمل وجه ويطبق عليها القانون الفلسطيني اعمالا بمبدأ السياسة ومنفعة البلد من هذه المؤسسات