وزارة النقل تحث شركات تأجير المركبات على التأجير القانوني
نشر بتاريخ: 31/10/2013 ( آخر تحديث: 31/10/2013 الساعة: 17:25 )
رام الله - معا - شدد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات جمال شقير على ضرورة التزام شركات تأجير المركبات بالقرار الوزاري رقم ( 211/2009 ) الصادر بتاريخ 03 /12 /2009 والمنظم لعمل شركات تأجير المركبات السياحية.
جاء ذلك بناء على توجيهات د. نبيل الضميدي وزير النقل والمواصلات الداعية الى الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وحفاظا على احدى موارد الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأشار شقير الى الارتفاع الملحوظ في عدد المخالفات المرورية بحق سائقي مركبات التأجير السياحي، مشيرا الى ان هناك ارتفاعاً ملحوظاً ايضاً في نسبة الحوادث المرورية التي يشترك او يتسبب بها سائقي تلك المركبات وفق مجموعة من الدراسات والتقارير الميدانية التي اجرتها الوزارة مؤخرا.
وشدد مراقب المرور العام على ضرورة الالتزام بأحكام قانون المرور رقم 5/2000 وبلائحته التنفيذية وبنصوص القرار (211/2009) والمنشور لدى جميع مكاتب التأجير السياحي لا سيما الفقرة الخامسة منه التي تنص صراحةً على "ان مكتب التأجير يتولى تأجير المركبات السياحية للأجنبي الذي يحمل رخصة سياقة دولية أو فلسطينية سارية المفعول والفلسطيني الذي يحمل رخصة سياقة فلسطينية سارية المفعول، والفلسطيني أو الاردني الذي يحمل رخصة أردنية سارية المفعول ولا يجوز تأجيرها لغيرهم بأي صورة كانت وموضحا ان لا يقل عمر المستأجر عن 24 عاماً انسجاماً مع الانظمة والقوانين الاخرى كقانون التأمين.
وأوضح شقير الى انه يشترط في عقد الايجار سياقة المركبة من قبل مستأجرها فقط استنادا للترخيص الممنوح لمكاتب التأجير من الوزارة وللقاعدة القانونية "العقد شريعة المتعاقدين" مشدداً على انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة أو أي من مالكي المركبات الخصوصية الذين يقومون بتأجير مركباتهم المستأجرة او الخاصة للمواطنين من الباطن.