السبت: 12/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

غزة- ندوة تستعرض قانون النقابات المهنية الجديد

نشر بتاريخ: 11/11/2013 ( آخر تحديث: 11/11/2013 الساعة: 11:59 )
غزة- معا- نظم معهد فلسطين لدراسات الاستراتيجية لمؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بالمحافظة الوسطى أمس ندوة بعنوان " شرح قانون النقابات المهنية " 2 " لسنة 2013 م وذلك في قاعة مؤتمرات بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وشارك بالندوة محمد بركة مسؤول نقابة المحاسبين بالمنطقة الوسطى ، يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل ،و عبدالرحمن صالحة مسؤول معهد فلسطين بالمنطقة الوسطى ،وبحضور لفيف من ممثلي النقابات المهنية الفلسطينية .

وفي بداية الندوة رحب محمد بركة بالضيوف وشكرهم علي تخصيصهم لهذا الوقت لشرح ومناقشة قانون النقابات المهنية " 2 " لسنة 2013 م ، كما وتقدم بالشكر لمعهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية لتنظيمه لهذه الورشة .

من جانبه أستهل يعقوب الغندور حديثه بلمحة تاريخية عن قوانين المهن في فلسطين، قائلا : " لم يكن للنقابات المهنية الفلسطينية وجود مسبق بموجب قانون خاص بالنقابات ومستقل باستثناء قانون نقابات العمال رقم "331" لسنة 1954 م وهذا القانون خاص بالنقابات العمالية فقط.

وأضاف أن النقابات المهنية كانت تعمل كجمعيات وفق قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909م ،وبعدها بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم " 1" لسنة 2000 فقد سجلت أكثر من خمسة عشر جمعية ذات نشاط نقابي بموجب هذا القانون باستثناء نقابتي المحامين وتدقيق الحسابات التي نظم عملها بموجب قوانين خاصة ".

ونوه الغندور أنه بتاريخ 21 مارس2013 صدر قانون النقابات رقم "2" لسنة 2013 ونشر بالوقائع الفلسطينية بتاريخ 12 مايو 2013 وأصبح معمولا به من تاريخ 12يونيو 2013 و يتكون من خمس وأربعين مادة قانونية ، مشيرا الى انه تابع هذا القانون متابعة النقابات وتراخيصها من قبل وزارة العدل وليس وزارة الداخلية وهذا أكبر إنجاز سجل للنقابات .

وذكر أن من أهم أحكام القانون تمثلت في أن هذا القانون شامل للنقابات العمالية والمهنية معا، وأن الوزارة المختصة بتسجيل وترخيص النقابات هي وزارة العدل وليست وزارة الداخلية .

وأكد علي القانون يلزم وزير العدل بإصدار قراره بشأن استيفاء طلب تسجيل النقابة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ التقديم؛ واذا لم يصدر الوزير القرار خلال هذه الفترة تعتبر النقابة مسجلة بحكم القانون .

وأشار الغندور أن القانون يجيز لثلاث نقابات أو أكثر أن تكون فيما بينها إتحاد كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها إتحاد عام .

وتابع حديثه أن حل النقابة لا يتم إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون من خلال حكم قضائي نهائي أو من خلال نظامها الأساسي ولا يجوز تفتيش مقر النقابة أو فروعها أو أغلاقها نهائيا إلا بموجب حكم قضائي .

ورصد عيوب القانون أنه لم يتطرق في أي نصوصه علي الحق بالأضراب للنقابات لا سيما النقابات المهنية كون النقابات العمالية مسموح لها لأضراب بموجب قانون العمل المطبق .

وختم الغندور حديثه أن وزارة العدل تنتظر اللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد المهن والأعمال التي يجوز لأصحابها تأسيس نقابات خاصة بهم حتي تبدأ بالفعل بتسجيل وترخيص النقابات الجديدة وقد قامت الوزارة بأعداد النماذج والطلبات اللازمة لذلك .