جامعة الأزهر بغزة تعقد ندوة قانونية بعنوان" التحكيم في القانون الفلسطيني بين النظرية والتطبيق"
نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 15:57 )
غزة-معا- عقدت كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة بالتعاون مع مشروع أركان لتعزيز سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, الندوة الرابعة لها بعنوان بعنوان:" التحكيم في القانون الفلسطيني بين النظرية والتطبيق ".
و حضر الندوة التي عقدت بقاعة المؤتمرات المركزية بمبنى الكتيبة كل من الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد الكلية والمحامي صافي الدحدوح, وحشد المحامين والمدرسين وطلاب وطالبات الكلية.
وجدد د. البو النصر ترحيبه بالحضور مؤكداً أهمية هذه الأنشطة اللامنهجية ودورها الكبير في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة إضافة إلى تواصل الجامعة مع المجتمع الخارجي, وأشار إلى ان كلية الحقوق تعتبر الكلية الوحيدة التي تخرج المحامين ورجال القانون وتتحمل مسؤولية تخريج وإعداد جيل قانوني يواصل عملية البناء وإرساء وترسيخ قواعد القانون والنظام بالوطن وصولاً لقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه ألقى المحامي الدحدوح محاضرة خلال الندوة قدم خلالها نبذه عامة عن مفهوم التحكيم حيث أوضح أن التحكيم عرف منذ القدم وانه قبل القانون حيث انه نظام قديم عرفه اليونانيون والرومان, كما عرفه العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام, لافتاً إلى أن الإسلام وضع له ضوابط وفقا لقواعد أصولية وردت في الفقه الإسلامي وبعد ذلك أخذت التشريعات في تطويره بحيث يواكب التطورات الحديثة التي ظهرت كالتوسع الجغرافي والعلاقات التجارية.
وأضاف الدحدوح أن قانون التحكيم في فلسطين اقر بعد انتهاء الحكم العثماني وانتداب الحكومة البريطانية على فلسطين مع بقاء النصوص الواردة في مجلة الأحكام العدلية والمتعلقة بالتحكيم باعتبارها قواعد عامة يلجأ لها عند الضرورة للشرح والتفسير, مشيراً إلى أن أحكام قانون التحكيم الجديد رقم 3 لسنة 2000م قد عرفت التحكيم بأنه وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه, وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه, فيما عرف المحكم بأنه الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم, وعرف هيئة التحكيم بالشخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع أما المرجح فهو المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقيق الأغلبية, وفيما يخص الحالات التي استثناها قانون التحكيم الفلسطيني واضح الدحدوح أنها تلك المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً والنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأوضح الدحدوح أن القانون الفلسطيني عرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية, ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد او اتفاق منفصل, ويجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وبواسطة الرسائل أو البرقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة, كما يجب ان يتضمن الاتفاق موضوع النزاع و إلا كان باطلاً ويعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه, لافتاً إلى انه لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة, وان اتفاق التحكيم لا يعتبر منتهياً بوفاة احد أطرافه إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.
وأشار الدحدوح خلال المحاضرة إلى أن هيئة التحكيم تتشكل باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر وإذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك, وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحكم باعتباره قاضياً خاصاً أوضح أن القانون اشترط توافر مجموعة من الشروط على المحكم من أهمها أن يكون المحكم أهلاً للتصرفات القانونية وان يتمتع بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو كان مفلساً ولم يرد اعتباره وان تتوافر شروط الاستقامة أميناً مقتدراً على حسم الخلافات فلا يصح أن يكون المحكم صغيراً أو معتوهاً أو أعمى أو أصم وان يكون مستقلاً وحيادياً, لافتاً إلى أن هناك عدة طرق لتعيين المحكم منها من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب احد الخصوم, وإما إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا عليه أو إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم ولم يتفق الأطراف على البديل.
هذا وأوضح الدحدوح الآثار المترتبة على تعيين المحكم وتقديم طلب رد المحكم أو هيئة التحكيم, مشيراً إلى اختصاصات هيئة التحكيم التي قال منها المسائل المتعلقة بالاختصاص والمسائل المتعلقة باتفاق التحكيم والطلبات المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها, كما تطرق إلى إجراءات التحكيم وقرار التحكيم قائلاً انه يجب أن يتضمن القرار على عدة بيانات منها ملخص اتفاق التحكيم وأطراف الخصومة وأطراف النزاع وأقوال الشهود والمستندات المبرزة من الطرفين وغيرها.
وفيما يتعلق بالطعن في حكم المحكم أشار الدحدوح انه يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة إذا توافرت الأسباب اللازمة لذلك, موضحاً إجراءات تقديم الطعن في حكم هيئة التحكيم.
وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش والمداخلات للحضور, ويذكر ان مجموعة من الطلبة والمحامين قاموا خلال الندوة بتقديم مرافعة قانونية أمام محكمة شكلية تم خلالها تمثيل موضوع معين لتوضيح الإجراءات المتخذة بالمحاكم