الأحد: 22/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

القضاء الاعلى يوضح بنود مذكرة نقابة المحامين والنقابة تدرس المقترحات

نشر بتاريخ: 13/02/2014 ( آخر تحديث: 14/02/2014 الساعة: 00:02 )
القضاء الاعلى يوضح بنود مذكرة نقابة المحامين والنقابة تدرس المقترحات
بيت لحم - تقرير معا - بعد صدور بيان من مجلس القضاء الاعلى على الموافقة على مذكرة التفاهم بين المجلس ونقابة المحامين، اكدت نقابة المحامين انها ما زالت تدرس المقترحات، فيما اصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا توضيحيها حول مذكرة نقابة المحامين وموقف المجلس منها.

وفي هذا السياق، اكد حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين لـ معا انه لم يجر التوقيع على اي مذكرة تفاهم ما بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى.

وقال شبانة ان مجلس النقابة في اجتماع وخلال ساعات سيتوجه بمطالب ردا على مذكرة التي استلمها من مستشار الرئيس القانوني حسن العوري.

واضاف " انه لم يتلق اي اتصال او بلاغ من جهة رسمية او غير رسمية بخصوص الاتفاق بين النقابة والقضاء الاعلى، وان ما يجري هو تبادل للمذكرات ونحن الان بصدد مناقشة مذكرة من مستشار الرئيس ونأمل ان يكون ردنا ايجابيا حولها ".

وفي ذات السياق، اوضح مجلس القضاء الأعلى موقفه من مذكرة نقابة المحامين الموجهة للرئيس بالتفصيل، مشيرا لكل نقطة في المذكرة وتوضيح المجلس منها.

وحصل المركز الإعلامي القضائي على نسخة من مذكرة مجلس نقابة المحامين الموجهة إلى الرئيس، وبعد دراستها والوقوف عليها يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح ما يلي بشأن بنودها، مع العلم أن بعض ما تضمنته هذه المذكرة ورد ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى ولم تعلن نقابة المحامين موقفها بشأنها بعد:

1- بند: تنفيذ القرارات القضائية.
• موقف القضاء الاعلى: نصوص القانون تحدد وجوب تنفيذ القرارات القضائية وآلياته.

2- بند:تعديل نظام التفتيش والمحاسبة في مجلس القضاء الأعلى.
• موقف القضاء الاعلى: المجلس يعمل على تعديل لائحة التفتيش القضائي.

3- بند: تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث يصبح المثول أمام محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية بواسطة محام.
• موقف القضاء الاعلى:ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

4- بند:تخفيض سن التقاعد للسادة القضاة لتصبح ستين عاما بدلا من سبعين عاما.
• موقف القضاء الاعلى:ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

5- بند:اعتماد نظام الدرجات فيما يتعلق بالترقيات بدلا من النظام المعمول به حاليا.
• موقف القضاء الاعلى:ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

6- بند:إلغاء الهيئات الثلاثية بالقضايا الحقوقية:
• موقف القضاء الاعلى: مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها، وسلطاتها وصلاحياتها.

7- السماح بالانتداب من أعلى لأسفل.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع، والمطلب موجود في المذكرة للعمل سويا من أجل قيام الجهات المختصة بالتعديل.

8- رفع سن التعيين في سلك القضاة إلى 35.
• ليس من صلاحيات السلطة القضائية، وهو من صميم صلاحيات المشرع.


9- وقف كل أشكال التدخل في عمل القضاة:
• ورد في مذكرة التفاهم.

10- إلغاء كافة التعليمات المخالفة للقانون ومنها كتيبات التعليمات:
• لا توجد تعليمات صادرة عن السلطة القضائية تتعارض مع أحكام القانون ونأمل أن لا تكون هناك تعليمات صادرة عن النقابة تخالف حكم القانون، والمحكمة المختصة تفصل في الأمر إن وجد.

11- العمل فوراً على إيجاد مباني لائقة للمحاكم:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية.

12- تنظيم دوام القضاة خدمة لحسن سير العمل:
• موجود في مذكرة التفاهم، ويتضمن التزام المحامين كذلك.

13- تعديل القانون بحيث يصبح التقاضي أمام المحاكم الإدارية على درجتين:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها ويحتاج إلى تعديل تشريعي.

14- توسيع شبكة الأمان للسادة القضاة من الناحيتين المادية والمعنوية:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية والقضاة والأمر بيد السلطة التنفيذية التي تحول دون ذلك بادعاء عدم توفر التغطية المالية اللازمة.

15- اعتماد مدونة سلوك المحامي والقاضي وتنظيم العلاقة بين الجهتين.
• ورد في مذكرة التفاهم.

16- تحسين أسلوب التعامل مع المحامين والمتقاضين على حد سواء.
• ورد في مذكرة التفاهم.

17- العمل على حل أزمة دوائر التنفيذ في الوطن كاملا ورفدها بالعدد الكافي من القضاة والموظفين.
• ورد في مذكرة التفاهم.

18- اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملف المحامي اسماعيل أبو زهيرة وذلك سندا للقرار الصادر عن لجنة التحقيق القضائية.
• يتم التعامل بشأنها وفق أحكام القانون.

19- اعتماد دور استشاري لنقابة المحامين في تعيين السادة القضاة:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية

20- احترام الإجراءات النقابية لنقابة المحامين المقرة دستورياً:
• ورد في مذكرة التفاهم.

21- إصدار مرسوم بإعفاء القضايا التي شطبت من رسوم التجديد:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم اختصاص المشرع، وموضوع الشطب وارد في المذكرة.

22- وضع حد لخضوع الهيئات القضائية لضغوط والنيابة العامة وغيرها.
• ورد في مذكرة التفاهم.

23- تمثيل نقابة المحامين في مجلس القضاء الأعلى:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية.

24- مشاركة نقابة المحامين في دائرة التفتيش القضائي:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع.

25- وضع حد لتضارب أحكام محكمة النقض:
• الهيئة العامة للمحكمة المختصة تقوم بذلك، ويمكن للسادة المحامين إعمال دورهم المهني في ذلك وفقا لأحكام القانون.

26- وضع حد للاختناق القضائي والتأجيلات الطويلة وتحديداً أمام محكمة النقض:
• ورد في مذكرة التفاهم.

27- الالتزام بتنفيذ أنظمة نقابة المحامين:
• ورد في مذكرة التفاهم.

28- العمل على لجم الخلافات داخل الجسم القضائي:
• أمر يخرج عن اختصاص النقابة ومن إطلاق صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

29- وفيما يتعلق بالنيابة العامة فإننا نقترح تحديد مرجعية واضحة للنيابة العامة وتعديل القانون للفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، وتعميم التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة.

• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع، وفيما يتعلق بتعميم التفتيش على أعضاء النيابة العامة هو موضع تطبيق وتنفيذ فعلي.