الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

بحر: المجلس التشريعي لن يعترف إطلاقاً بدستورية أو بشرعية أيّ حكومة جديدة تنقلب على القانون

نشر بتاريخ: 20/06/2007 ( آخر تحديث: 20/06/2007 الساعة: 16:54 )
غزة-معا- وجه الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي اليوم رسالتين حول التطورات الأخيرة في الساحة الفسطينينية، والتأكيد على رأي المجلس التشريعي بعدم شرعية ما أطلق عليها حكومة إنفاذ الطوارئ واستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر.

وجاء في رسالة وججها بحر للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية انه انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين، بتأكيد قواعد وأحكام القانون الأساسي المعدل، وحفاظاً على النظام الدستوري ومستقبل الديمقراطية والحكم الصالح، "فإننا نؤكد على إن المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية بشأن تشكيل حكومة بمسمى " حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ " يُشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ وأحكام القانون الأساسي المعدل، وذلك لأن جميـع نصوص ومواد القانـون الأساسي لا تمنـح رئيس السلطة الوطنية هذه الصلاحية الدستورية، لا من قريب ولا من بعيد، وتخلو تماماً من أيّ ذكر لحكومة بهذا المسمى".

واضاف بحر "إن المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (67،66،65) من القانون الأساسي المعدل، كفيلٌ بأن يؤدي إلى انهيار النظام الدستوري بأكمله في فلسطين، ويمثل انعطافاً خطيراً باتجاه الحكم الشمولي، ونهاية الطريق لمستقبل الديمقراطية والحكم الصالح في فلسطين، ويصل إلى حدّ الانقلاب الدستوري".

كما اضاف بحر إن الاعتقاد بأن المرسوم الرئاسي بتعليق مواد القانون الأساسي المعدل يستند إلى مفهوم المخالفة لنص المادة (113) من القانون الأساسي، الواردة في الباب السابع، لا يقبله عقلٌ أو منطق قانوني ولا ينسجم أبداً مع إرادة المشرّع الدستوري. ويمثل اعتداءً صارخاً على القانون الأساسي المعدل؛ وهو التشريع الأسمى واجب الإتباع، بل ويحمل في طياته نتائج غاية في الغرابة والخطورة والشذوذ؛ لأن مؤدى هذا القول يعني أن رئيس السلطة الوطنية يملك صلاحية دستورية تخوله تعليق أحكام النصوص الدستورية التي تتعلق بطبيعة ( نظام الحكم ) في فلسطين ومبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة بين الفلسطينيين أمام القانون والقضاء وغيرها من النصوص الدستورية السامية، كونها لم ترد في الباب السابع من القانون الأساسي!!

وأكد بحر في رسالته لعباس وهنية على أن المادة (67) من القانون الأساسي المعدل على أن حصول أيّ حكومة جديدة على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، هو شرطٌ دستوريٌ يجب أن يسبق تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية ومباشرة الأعمال، وأن المادة (79) فقرة (4) من القانون الأساسي المعدل على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأيّ من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلاّ بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي. والنص الدستوري المذكور، هو نصٌ عامٌ مطلقٌ يؤخذ على إطلاقه، مهما كان المسمى، ما لم يرد نصٌ صريحٌ في القانون الأساسي المعدل يُقيده، ولم يرد.

وشدد بحر على ان المجلس التشريعي الفلسطيني، وانطلاقاً من اختصاصه ومسؤولياته الدستورية، المعدل، وهو التشريع الأسمى بما يحمله من قواعد وأحكام وأصول ومبادئ وقيم دستورية تسمو على الجميع, ولن يسمـح أبداً، بانهيار النظام الدستوري ومستقبل الديمقراطية والحكـم الصالـح في فلسطين.