نظمها مركز المساواة: ورشة عمل في طوباس حول الجديد في احكام قانون التنفيذ
نشر بتاريخ: 23/06/2007 ( آخر تحديث: 23/06/2007 الساعة: 23:06 )
جنين- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" في مدينة طوباس، ورشة عمل قانونية بالتعاون مع مؤسسة NED تحت عنوان " الجديد في أحكام قانون التنفيذ " شارك فيها المحاميان نضال أبو فرحة وعماد عبد الرازق، وحضرها جمع غفير من محامي المدينة.
من جانبه استهل المحامي عماد عبد الرازق حديثه بتعريف قانون التنفيذ متطرقا لأهميته، ثم عقد مقارنة بين كل من القانون القديم "الإجراء" الأردني والقانون الجديد ،قانون التنفيذ الفلسطيني؛ ومن ضمن ما جاء به، توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، كما ألغى القانون الجديد ما كان يسمى يمين الاستظهار بشكل قطعي وهي اليمين التي كان على الدائن أن يحلفها على حق تركة المتوفى، كما تطرق إلى الحديث عن آليات التنفيذ الجبري وأركانه.
بدوره تحدث المحامي نضال أبو فرحة عن الواقع العملي لتطبيق قانون التنفيذ الجديد، مشيرا إلى التطور التشريعي لقانون التنفيذ الجديد عن سابقه من خلال مواعيد استئناف القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ، وكيفية تنفيذ السندات التنفيذية، والتنفيذ المعجل للاسناد التنفيذية، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية.
وأشار ابو فرحة إلى موضوع قد استحدثه قانون التنفيذ الجديد وهو نص المادة 32/3 فيما يتعلق بالأسناد الصادرة عن كاتب العدل والأوراق التجارية القابلة للتظهير، معربا عن الناحية الايجابية التي استحدثها هذا النص نظراً للارتباط بالاقتصاد الفلسطيني الذي يتوجب حمايته.
اما فيما يتعلق بموضوع الحجوزات وكيفية إجرائها وخصوصا الحجز على الراتب مادة (51) التي قررت إمكانية الحجز على ربع راتب المدين فاشار ابو فرحة الى ان هذا على خلاف القانون السابق الذي فرّق في كيفية الحجز على الراتب، متطرقا إلى كيفية بيع العقار المحجوز عليه لعدم تأدية الدين وما جاء به هذا القانون من تعقيدات على عكس القانون القديم.
وعلق ابو فرحة على موضوع حبس المدين والتطورات القانونية المرافقة للموضوع، وأخيرا تحدث عن أحكام التقادم التي نص عليها القانون، ما اثار نقاشا قانونيا بين الحضور والمتحدثين الذين أجابوا عن جميع تساؤلات المحامين الحضور مستندين في ذلك إلى قضايا عملية تنظر أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.