مركز حقوقي يدين القصف الاسرائيلي الذي استهدف مقاومين امس
نشر بتاريخ: 24/04/2014 ( آخر تحديث: 24/04/2014 الساعة: 16:08 )
غزة -معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استهداف الاحتلال الاسرائيلي ناشطين اثنين من أفراد المقاومة، ما أدى إلى إصابتهما بجراح، بينما كانا على متن دراجة نارية يسيران في منطقة مكتظة بالسكان، شمال قطاع غزة أدت الى اصابة 13 مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال، بجراح.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه ان هذه الجريمة دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون ضد النشطاء الفلسطينيين، وكذلك استهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، حيث وقع الاستهداف في منطقة مكتظة بالسكان.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:45 مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 23/4/2014، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين تجاه دراجة نارية يستقلها شخصان، كانت تسير قرب مقر نادي بيت لاهيا الرياضي، بشارع المنشية، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان. أسفر ذلك عن إصابة الشخصين المذكورين بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووصفت حالة أحدهما بأنها خطيرة، وتبين أنهما من أفراد المقاومة الفلسطينية، يتبعان لكتائب "شهداء الأقصى- لواء الشهيد نضال العامودي". كما أدى تناثر الشظايا إلى إصابة 13 مدنياً من المارة، بينهم خمسة أطفال، بشظايا وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جرى نقلهم جميعاً لمستشفيات محلية لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.( يحتفظ المركز بأسماء المصابين)
كما أدت عملية القصف لإحداث أضرار طفيفة في 7 محلات تجارية، ونحو 10 منازل تقع في محيط منطقة الاستهداف، فضلاً عن التسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال والنساء منهم، القاطنين في الشارع المذكور، الذي يعتبر من أكثر الشوارع اكتظاظا بالسكان ببلدة بيت لاهيا.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم قوات الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.