حماية الطفولة في محافظة طوباس تنفذ ورشة عمل حول قانون الطفل المعدل
نشر بتاريخ: 08/05/2014 ( آخر تحديث: 08/05/2014 الساعة: 20:03 )
طوباس -معا - قامت شبكة حماية الطفولة في محافظة طوباس وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتنفيذ ورشة عمل حول قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 والتي ضمت جميع المرشدين التربويين في مدارس محافظة طوباس وقسم الإرشاد في مديرية التربية و التعليم .
وافتتحت الورشة منسقة شبكة حماية الطفولة في مديرية الشؤون الاجتماعية وتحدثت عن شبكة حماية الطفولة من حيث نشأتها و أهدافها و المؤسسات الشريكة فيها و فئات الأطفال المستهدفة، وأوضحت انه من خلال الشبكة يتم توفير عدد كبير من الخدمات للطفل .
ثم تحدثت محامية الحركة العالمية الأخت سوسن صلاحات عن قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 و تحدثت عن الحقوق الأساسية و الخاصة للطفل بما فيها حقه في التعليم في الصحة و قضاء متخصص ودور رعاية توفر الحماية للطفل .
وتطرقت إلى دور مرشد حماية الطفولة كما ورد في قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 وذكرت إن القانون المعدل يفرد مساحة واهتماما لمرشد حماية الطفولة إذ يحدد بدقة وصفه الوظيفي في الوزارة وحدود مهامه واختصاصه وصلاحياته ويلزم التعديل المرشد في حالة الخطر المحدق إن يبادر لإخراج الطفل قبل الحصول على إذن قضائي من المكان الموجود فيه ولو بالاستعانة بالقوة الجبرية ووضعه في مكان امن مع مراعاة حرمة أماكن السكن لكن القانون يشترط عليه الحصول على إذن من القاضي المختص خلال 24 ساعة للاستمرار في تطبيق التدابير المتخذة.
كما ذكرت أن تعديلاً ادخل على المادة (21) من القانون الأصلي بالمعاقبة بحبس من شهر إلى 3 سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته، فيما عدلت الفقرة( 1 )من المادة( 53 ) تنص على انه على كل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضه لخطر الانحراف وتنص الفقرة الأولى من المادة التالية انه على كل شخص بالغ مساعدة الطفل أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بأي وسيلة ممكنة بمعاناة ذلك الطفل أو اخذ أخوته أو أي طفل.. ويعاقب القانون كل من يمنع المرشد من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيق في إطار مسعى لتعزيز المسؤولية المجتمعية إزاء حقوق الطفل ومنع انتهاكها.
كما تحدثت عن عقوبة عمالة الأطفال حيث أوضحت أن القانون المعدل يحظر بشأن عمالة الأطفال، بالمطلق تشغيلهم قبل بلوغ سن الخامسة عشر، ويحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأي أعمال أو مهن خطرة أو من شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية، وبما في ذلك العمل لدى أقاربهم من الدرجة الأولى، ويفرض على المخالفين عقوبات منها مالية (لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار) وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتتضاعف في حالة تكرارها .
واختتمت الورشة بنقاش مفتوح مع المرشدين التربويين حول الأطفال المتسربين والجانحين والية التعامل معهم ومساعدتهم وسوف يتم عقد عدة ورشات حول قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 لمهنيين متخصصين بالعمل مع الطفل.