الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

القاضي أحمد المبيض يتحدث لـ معا حول الآثار الناجمة عن المرسوم الرئاسي بمراجعة تراخيص الجمعيات والهيئات الاهلية

نشر بتاريخ: 08/07/2007 ( آخر تحديث: 08/07/2007 الساعة: 21:19 )
بيت لحم- معا- إسهاما من وكالة "معا" في تغطية يوميات حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين، والآثار الناجمة عن المراسيم والقرارات الصادرة بشأنها،أجرى رئيس تحرير وكالة معا هذا اللقاء المطول مع الأستاذ القاضي أحمد المبيض.

س: أستاذ أحمد المبيض، هل لكم أن تبينوا لقراء معا الأسباب التي دفعت بالرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى، على الرغم من أن هناك احتجاجات واسعة من قبل تلك الجمعيات والمؤسسات والهيئات، التابعة لمنظمات ngo,s ؟

ج: يتوجب أولا التعليق على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1) لسنة2000م، والصادر في عهد الراحل الشهيد الرئيس ياسر عرفات، والذي أورد المادة الأولى من الفصل الأول منه أن " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقا لأحكام هذا القانون".

كما تضمنت المادة الثالثة من الفصل الثاني المتعلق بتسجيل الجمعيات والهيئات، آلية عمل وزارة الداخلية في معرض قيامها بواجباتها بهذا الخصوص، حيث ألزمها القانون المذكور بإنشاء دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بالسجلات التالية:

1. سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
2. سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للإطلاع عليها.
3. سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبينا أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها .

على ضوء ما شهدته المحافظات الجنوبية من الوطن (قطاع غزة) من انفلات أمني، وسيطرة الميليشيات المسلحة على مباني ومنشآت ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ضمنها وزارة الداخلية، وما تبع ذلك من تدمير وعبث بالسجلات والملفات والمعاملات الرسمية في تلك الدوائر والوزارات، كل ذلك أدى إلى إصدار مرسوم 20/6/2007م.

س: برأيك ما هي الإجراءات التي يتوجب على تلك الجمعيات والمؤسسات والهيئات إتباعها لتجديد الترخيص وفقا لمواد القانون؟.

ج: الإجراءات هي ما حملتها المادة الرابعة من ذات القانون، والتي أوجبت على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوف للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية، على أن يشتمل النظام الأساسي المطلوب على البيانات التالية والمحددة في المادة الخامسة من القانون المذكور، وهي :

1. اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.

2. موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.

3. شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.

4. الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية إدماجها أو اتحادها.

5. كيفية انعقاد الجمعية العمومية.

6 طرق المراقبة المالية.

7. قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.

وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل، تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.

أما إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار، تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون، وفي حال صدور قرار من الوزير برفض التسجيل، يجب أن يكون القرار مسبباً، وهو ما يعطي الحق لمقدمي الطلب أن يطعنوا فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطيا.

س: عودة إلى المرسوم الخاص بتراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما هي حدود الصلاحيات الممنوحة للجهات الرسمية في اتخاذ إجراءات أو فرض عقوبات على من يخالف أحكام مواد المرسوم المذكور؟

ج:أعطت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى، كما منحت لوزير الداخلية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات، والتي قد تشمل الإغلاق أو تصويب الأوضاع، أو غير ذلك من الإجراءات القانونية، في حال لم تقم تلك الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة بالتقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخ صدور المرسوم، على أن يتم عرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي حال انعقاده لإبداء الرأي إزاءه وفقا لما تضمنته المادة الرابعة قبل الأخيرة من المرسوم المذكور.

س: ما المقصود بعبارة الإجراءات القانونية الواردة بعد عبارة اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات، والتي قد تشمل الإغلاق أو تصويب الأوضاع؟

ج: المقصود هنا، هو ما نصت عليه المواد (37 وحتى 39 ضمنا) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1) لسنة2000م، والتي جاء فيها أنه:
لوزير الداخلية أن يحل الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة القائمة إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك من قبل الوزير أو الدائرة، هذا بالإضافة إلى ما أشارت إليه الفقرتين 1و2 من المادة (37) بحيث تحل الجمعية في الحالتين التاليتين
كذلك:

1. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.

2. إذا لم تباشر الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة المسجلة أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.

أما المادة (38) التالية، فقد نظمت قانونية حل الجمعيات والمؤسسات والهيئات المسجلة أصلا، ودور المحاكم المختصة في النظر في قرار وزير الداخلية، وفقا للتالي:

1.في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً ،ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة .

2. إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها .

س: هل يعني حل الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة منعها من مزاولة نشاطاتها وإغلاق مكاتبها؟

ج: وضع المشرع أحكاما خاصة لحالات الحل، نظمتها المادة (39) من القانون المذكور، فإذا حلت الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة، يتوجب أن يعين لها مصفِ بأجر، يتولى جرد أموالها ومحتوياتها حيث يجرى التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي، وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها، تقوم وزارة الداخلية بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة، مع مراعاة معاشات ومكافئات وحقوق موظفي الجمعية المنحلة، بحيث يراعى أن تكون مستثناة من ذلك.

كما نظم القانون الكيفية التي يجب إتباعها لدى وجود ممتلكات نقدية أو عينية للجمعية أو المؤسسة أو الهيئة في حالة حلها، بحيث تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة، على أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة المنحلة وفقا لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

أخيرا، فلا بد من الإشارة إلى أن طلبات تسجيل الجمعيات والمؤسسات والهيئات لدى وزارة الداخلية يجب أن تكون مطابقة للشروط والطرق المحددة في الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م، وذلك كالتالي:

1. يقدم طلب تسجيل الجمعيات إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك.
2. يقدم الطلب من قبل ثلاثة من المؤسسين على الأقل.
3. يشترط أن تكون أغلبية المؤسسين فلسطينيين.
يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الآتية:
1. أسماء جميع المؤسسين، ويشمل ذلك مقدمي الطلب والمؤسسين الآخرين.
2. جنسيات المؤسسين.
3. تواريخ ميلادهم.
4. معلومات الاتصال بهم.
5. أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين.
6. اسم الجمعية.
7. نشاط الجمعية الأساسي.
8. عنوان الجمعية تحت التسجيل.
يلحق بالطلب الوثائق الآتية:
1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
2. إثبات لجنسية المؤسسين.
3. تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل.

يجب أن يحوي النظام الأساسي المعلومات الآتية، كحد أدنى:

أ. اسم الجمعية.
ب. عنوان الجمعية ومقرها الرئيس، وفروعها إن وجدت.
ت. أهداف الجمعية.
ث. مصادر تمويل الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف به.
ج. شروط العضوية.
ح. أنواع العضوية.
خ. أسباب انتهاء العضوية.
د. اشتراكات الأعضاء.
ذ. الهيكل التنظيمي للجمعية.
ر. كيفية تعديل النظام الأساسي.
ز. كيفية اندماج الجمعية أو إتحادها.
س. كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
ش. طرق المراقبة المالية.
ص. قواعد حل الجمعية.
ض. كيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية عند حلها.
ط. اختصاصات رئيس الجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

ولا يجوز أن ترد في النظام الأساسي أحكام تخالف قانون الجمعيات.

إذا خلا النظام الأساسي من نقطة أو أكثر من النقاط الواردة أعلاه، أو خالف قانون الجمعيات، تطلب الدائرة من المؤسسين خلال فترة أسبوعين من تقديم الطلب تعديل النظام الأساسي أو تقديم نظام أساسي جديد.

كما تقدم الدائرة ملاحظاتها على النظام الأساسي مرة واحدة، ولا يجوز للدائرة تقديم ملاحظات جديدة على النظام الأساسي إلا في حدود التعديلات، إن وجدت.
ويبدأ احتساب فترة الشهرين من تاريخ تقديم النظام الأساسي الجديد، ما لم يصر المؤسسون من خلال إشعار خطي للدائرة على النظام الأصلي الذي تقدموا به.
ويتوجب على الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة الطالبة التسجيل أن تراعي الشروط التالية في اختيار اسمها، وهذه الشروط هي:

أ. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة.

ب. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية طالبة التسجيل مطابقا لاسم جمعية مسجلة أو مشابها له بشكل قد يبدو مطابقا.

ج. يكون اسم الجمعية مستمدا من طبيعة نشاطها أو يعكس أهدافها أو نشاطها الرئيس، ما أمكن.

د. إذا كان اسم الجمعية طالبة التسجيل مطابقا لاسم جمعية مسجلة أو مشابها له بشكل قد يبدو مطابقا تطلب الدائرة من المؤسسين تغيير الاسم، وتستمر الدائرة في إجراءات التسجيل الأخرى، ولا يتم تسجيل الجمعية رسميا إلا بعد تقديم الاسم الجديد.

أما المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م المشار إليه، فقد حددت المقصود بوثائق إثبات الجنسية، وعلى النحو التالي:

1. لغايات اللائحة التنفيذية، يعتبر إثباتا كافيا للجنسية الفلسطينية إبراز إحدى الوثائق الآتية وتزويد صورة عنها.

أ. بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية (الهوية الخضراء)، أو الصادرة عن الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية البرتقالية بالنسبة لسكان الضفة الغربية، والحمراء بالنسبة لسكان قطاع غزة).

ب. بطاقة هوية مقدسية (زرقاء).

ج. أية وثائق أخرى يقررها الوزير.

2. في حال عدم توفر أي من الوثائق أعلاه، يجوز قبول إحدى الوثائق الآتية لإثبات الجنسية الفلسطينية:

أ. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن الشخص مولود في فلسطين، وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني، قبل تاريخ 15 أيار 1948م.

ب. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن الشخص مولود في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما ذلك مدينة القدس.

ت. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق بشهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) ولد في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار 1948، وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني.

ث. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة حسب الأصول تثبت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) ولد في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس.

ج. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع عقد زواج مصدق حسب الأصول يثبت أن الشخص متزوج/ة من فلسطيني/ة.

3. لا يشترط في تأشيرات أو تصاريح الدخول المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تكون سارية المفعول.

4. لا يجوز قبول أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة إذا كان الشخص يحمل بطاقة هوية حسب ما هو موضح في الفقرة أ.

5. لا تنطبق هذه المادة على من يحمل الجنسية الإسرائيلية.

في ختام هذا اللقاء الهام، نشكر الأستاذ القاضي أحمد المبيض على تخصيصه هذه المساحة من وقته رغم انشغالاته العديدة، وعلى سعة اطلاعه، مع الإشارة أن بوسع قراء معا الإطلاع على نصوص المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20حزيران/ يونيو2007م بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية في فلسطين، وعلى مواد قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1) لسنة2000م، وعلى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالأستاذ أحمد المبيض وهو (بوابة فلسطين القانونية) والرابط هو
pal-lp.org .