الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة وزارية إسرائيلية تقر قانون الموت الرحيم للمرضى الميئوس من حالتهم

نشر بتاريخ: 08/06/2014 ( آخر تحديث: 09/06/2014 الساعة: 15:43 )
بيت لحم- معا- صادقت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على اقتراح قانون " الموت بوصفة طبية " الذي قدمه عضو الكنيست " عوفر شيلح " عن حزب" يش عتيد " والذي يتيح للمريض الذي يقف على شفير هاوية الموت بتلقي جرعة سامة تقتله بهدوء دون أن يتحمل الطبيب أية مسؤولية وهو القانون اذلي يحمل في بعض الدول اسم قانون " الموت الرحيم ".

وقالت المصادر الإسرائيلية ان قانون " الموت بوصفة طبية " حاز على 8 أصوات مقابل صوتين معارضين وصوتا واحدا امتنع عن التصويت.

واعترف القانون الذي يحدد صفة " المريض المشرف على الموت " بإمكانية الحفاظ على حياة هؤلاء بوسائل صناعية تتجاوز الحدود الطبيعية للمرض الذي يعاننه ولكن هذه الوسائل تعتبر تعذيبا متواصلا للمرضى تعذيبا جسديا ونفسيا لأنها تطيل فترة نزاعهم دون أي أمل بالشفاء لذلك فان القانون يحترم حق الشخص بالسيطرة والتحكم بجسده لذيلك يتيح للأطباء قبول طلب المريض المشرف على الموت بعدم إطالة فترة نزاعه وتخليصه من هذا الوضع وفقا لما جاء في نص صيغة القانون الجديد .

ويسمح القانون للأطباء بناء على طلب المريض بعدم وصله بالأجهزة أو فصله عن جهاز التنفس الصناعي بشرط ان يصنف الأطباء المريض كشخص يتعذب من هذا الوضع ولا أمل بالشفاء وان أيامه باتت معدودة وانه وافق على إنهاء حياته وهو بكامل قواه العقلية .

لكن القانون الجديد لا يسري على المرضى الذين يتعذبون ويعانون مرضا لا شفاء منه لكن حياتهم غير مرتبطة بالأجهزة والوسائل الصناعية التي تؤدي إلى موتهم في حال توقفها ويمنع القانون هؤلاء المرضى من استخدام حقهم الإنساني الأساسي والمدني باختيار الموت .