السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

سوق رأس المال: قانون التاجير التمويلي اصبح نافذا

نشر بتاريخ: 17/06/2014 ( آخر تحديث: 17/06/2014 الساعة: 19:07 )
رام الله - معا - أفادت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن قرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014 قد نشر في العدد (107) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/05/2014، ليصبح بذلك نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويذكر أن القرار بقانون قد تم اعتماده من قبل الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/1/2014 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ويأتي صدور هذا القرار بقانون حصيلة جهود متواصلة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي عملت على تطوير مشروع القانون بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث استند القرار بقانون الى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتأجير التمويلي، بما فيها قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا (UNIDROIT) مع مراعاته للقوانين والتشريعات السارية في فلسطين وبالتالي يكون القانون الفلسطيني هو الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من حيث مراعاته للشكل و المضمون والأكثر تشابها مع القانون القياسي.

ويعرف التأجير التمويلي أنه تمويل مبني على الأصل يستخدم لشراء الأصول الثابتة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الايجار (الملكية الاقتصادية)، مع بقاء الملكية القانونية للأصل للمؤجر.

كما سيساهم صدور هذا القرار بقانون في إيجاد الاطار القانوني الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين اطراف عقد التأجير، حيث يوفر تعريفاً واضحاً للتأجير التمويلي يميزه عن غيره من الأدوات المالية أو عمليات الإيجار الاعتيادية، كما ويؤكد ويقر مبدأ الحرية التعاقدية والتي تعتبر أساس تحديد الحقوق والالتزامات بمضمون عقد التأجير التمويلي، ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر الى مورد العين المؤجرة، إضافةً إلى توضيح حدود مسؤولية المؤجر في مواجهة الغير في حال تعرضهم لضرر ناتج عن استخدام العين المؤجرة بحكم أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر وفي عهدته ومسؤوليته. ويوفر القرار بقانون اجراءات سريعة وفعالة لاستعادة الأصل المؤجر متمثلة بخطوة إجرائية غير قضائية يتم فيها اتخاذ القرار من قبل المحكمة المختصة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

ومن أجل تعزيز الضمانات للأصول المؤجرة وتوسيع قاعدتها، نص القرار بقانون على ضرورة ايجاد نظام كفؤ لتسجيل الأصول المؤجرة وألزم المؤسسات ذات العلاقة بإصدار تعليماتها لتسجيل الأصول بأنواعها. وجدير بالذكر أن الهيئة عملت مسبقا على تحضير البيئة المواتية لتنظيم هذا القطاع مع المؤسسات ذات العلاقة من حيث التأهيل التدريب وعقد الورش والقيام بجولات استطلاعية وصياغة مسودة التعليمات ذات العلاقة. وأخيراً نص القرار بقانون على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في عقد التأجير التمويلي واصدار تعليمات خاصة بهذا الخصوص لغايات احتساب ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لإيجاد اطار ضريبي يتساوى فيها التأجير التمويلي كأداة و الائتمان البنكي أو غيره من وسائل تمويل الأصول.

ويعتبر صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في سبيل استكمال الأطر القانونية والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث يعتبر صدوره حجر الزاوية في نمو وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ ألا وهو قطاع التأجير التمويلي، والذي من المتوقع أن يلعب دور اقتصادي مهم وفعال كمصدر من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل لدعم قاعدة الأصول الانتاجية وزيادة قدرة المنشأة الاقتصادية المحلية على المنافسة و مواكبة التطور، كما سيساهم في تسهيل التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.