الخميس: 19/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

رئيس ديوان الفتوى والتشريع: اجراءات الرئيس قانونية وسيطرة حماس باطلة بطلانا مطلقا والطوارئ ليست سابقة

نشر بتاريخ: 17/07/2007 ( آخر تحديث: 17/07/2007 الساعة: 19:19 )
غزة- معا- أصدر عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع البيان القانوني في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية وإجراءات الرئيس محمود عباس بشأن حالة الطوارئ وكذلك الوضع القانوني للمجلس التشريعي الثاني.

أولا: بشان أحداث غزة وفرض السيطرة بالقوة على مؤسسات السلطة:

1 - أن ما قامت به حماس بفرض سيطرتها بالقوة بقصد الحكم هو عمل غير دستوري و نتائجه باطلة بطلانا مطلقا لمخالفته الصارخة أحكام المادة 6 من القانون الأساسي التي تنص علي مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات و الأجهزة و الهيئات والمؤسسات و الأشخاص
2- أن إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس جاء في سياق التطبيق السليم لإحكام الباب السابع من القانون الأساسي كحق للرئيس وواجب عليه حفاظا علي الأمن القومي للوطن و سلامة أراضيه.

ثانياً: بشان حالة الطوارئ

1- أن قرار إقالة حكومة الوحدة الوطنية هو حق للرئيس مارسه طبقا لإحكام القانون الأساسي المادة 45 التي تنص علي " يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء و يكلفه بتشكيل حكومته و له أن يقيله أو يقبل استقالته و له إن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ".

2- أن من حق الرئيس عند إعلان حالة الطوارئ أن يوكل أمر إنفاذ أحكام حالة الطوارئ للحكومة المقالة باعتبارها حكومة تسير أعمال أو يلجأ الي تشكيل حكومة أخري لهذه الغاية لان من حق الرئيس باستثناء أحكام الباب السابع باب حالة الطوارئ ان يعلق أحكام القانون الأساسي كافة بما فيها أحكام الباب الخامس باب السلطة التنفيذية و هذا الحق مكفول بمقتضي نص المادة 113 من القانون الأساسي.

3- ان تشكيل حكومة الطوارئ لإنفاذ حالة الطوارئ من قبل الرئيس ليست حالة شاذة او محظورة لان هناك ممارسة فعليه لهذا الحق تمت فعلا كسابقة دستورية من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 5- 10 - 2003 عندما اعلن حالة الطوارئ بمقتضي مرسوم رقم 18 لسنه 2003 الذي نص علي تشكيل حكومة من 9 أعضاء من بينهم رئيس الحكومة و هو بهذا التشكيل يكون قد علق أحكام الباب الخامس.

4- ان الرئيس ابوعمار عند نهاية مدة حالة الطوارئ حاول ان يعرض الحكومة علي المجلس التشريعي الأول لنيل الثقة و لكن المجلس رفض ذلك بالمطلق مؤكدا علي ان ما يعرض علي التشريعي هو تمديد حالة الطوارئ و ليس حكومة الطوارئ باعتبارها حق للرئيس وفقا للطريقة التي يراها مناسبة.

ثالثاً: دور المجلس التشريعي تجاه إجراءات حالة الطوارئ

للمجلس الحق الكامل في مراجعه الإجراءات و التدابير كلها او بعضها التي تتخذها الحكومة أثناء حالة الطوارئ في أول اجتماع قانوني يعقده المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ او في جلسة التمديد للمجلس الحق في أجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن و المجلس بهذا الصدد له الحق في إلغاء او تعديل او إجازة تلك الإجراءات والتدابير كلها او بعضها.

رابعاً: بشأن المراسيم الرئاسية

للرئيس الحق في إصدار المراسيم الرئاسية في أي شان بما يتفق مع صلاحياته الدستورية و الاعتراض علي مضمون هذه المراسيم او علي نفاذها لا يكون الا باللجوء الي المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية للطعن في دستوريتها او لتعطيل نفاذها و تلك المراسيم تبقي نافذة وواجبة الاحترام لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية يعطل نفاذها.

خامساً: بشان جرائم الاعتداء على الحريات و الحقوق

جرائم الاعتداء علي الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للإنسان و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي او القانون
جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و لا يعتبر عذرا مقبولا الادعاء بان ما قام به الشخص هو بناء علي تعليمات من مسؤولية مهما علت مراتب هؤلاء المسئولين و ذلك وفقا لنص المادة 32 من القانون الأساسي.

سادساً: بشان جلسات المجلس التشريعي

1- ان المرسوم الخاص بدعوة التشريعي للانعقاد في دورته العادية السنوية جاء طبقا لنصوص المواد 2+16+18 من النظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس التشريعي ومن ثم فان الدعوة قانونية ولا تثريب عليها لان أحكام النظام هي نظمت هذه المسالة منذ ما يزيد عن عشر سنوات من أعمال التشريعي و هي نافذة و ملزمة لحين إلغائها او تعديلها وفقا للأصول من قبل المجلس القائم.

2- ان الدعوة لعقد المجلس في دورات غير عادية يكون في أوقات الانعقاد العادية و من ثم فان عجز التشريعي عن الانعقاد في دورته العادية يشل حقه في الدعوة لدورة غير عادية.

3- ان التصويت من خلال التفويض سواء كان مكتوب شفهي او بواسطة وسائل اخري بما فيها الهاتف المحمول غير قانوني و مخالف احكام المادة 93.

سابعاً: بشان احترام العلم الفلسطيني

ان احترام العلم الفلسطيني واجب علي الجميع و تحظر الإساءة إليه او الاستهانة به قولا او فعلا كما يحظر قانونا رفع أي علم او شارة علي شكل علم علي الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة كما يحظر علي الأحزاب والقوى كافة و بكل مسمياتها ان ترفع شاراتها خارج مقارها المرخصة او بمستوي يزيد علي مستوي العلم الفلسطيني هذا ما نصت عليه وجوبا أحكام قانون العلم الفلسطيني.