الثلاثاء: 08/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: جرائم ابادة بغزة واسرائيل عرضة للمساءلة القانونية

نشر بتاريخ: 09/07/2014 ( آخر تحديث: 09/07/2014 الساعة: 12:50 )
القدس -معا - يدين الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ويقول ان هناك جملة من الأهداف المحرمة والتي لا يجوز للقوات الإسرائيلية العسكرية قصفها اهمها المدنيين العزل والمدن والمواقع والمساكن والأبنية غير المدافع عنها، إضافة للأبنية والوسائط المخصصة للصحة و الاستشفاء و المباني المخصصة للعبادة أو الأعمال الخيرية أو للعلوم والفنون والآثار والأوابد التاريخية ومباني و منشات الدفاع المدني، واستهداف المدنيين.

ويعتبر خبير القانون عيسى أن ما تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية يعرضها إلى المساءلة القانونية بشقيها (المدنية و الجنائية).

ويوضح عيسى، "المواد التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الجرائم المذكورة ومعاقبتها من جملة المواد الأربعمائة التي تشكل اتفاقية جنيف الأربع لسنة 1949، هي المواد (1) و (29)و(146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وما يقابلها من مواد في الاتفاقيات الثلاث الأخرى علما بان المادتين (1) و (29) تقرران مسؤولية الدولة، و المادتان (146) و (147) تقرران مسؤولية الأفراد أي الأشخاص الطبيعيين".

ويبين القانوني عيسى، "اتفاقيات جنيف لسنة 1949 قد أحدثت تطورا ملموسا في مضمار تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها، اذ ان الاتفاقية احتاطت لتغطية مبدأ (لا جريمة إلا بنص)".

ويقول عيسى، " تركت الاتفاقيات أمر تحديد هذه المخالفات الخطيرة للدول نفسها، وتركت الباب مفتوحا أمام الدول كي تعتبر في تشريعاتها الوطنية بعض المخالفات الأخرى غير الواردة في نص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة، مخالفات خطيرة أيضا وتعاقب بنفس العقوبة.

ويتابع استاذ القانون الدولي الدكتور حنا، "كما وأقرت اتفاقيات جنيف مبدأ اجتماع المسؤوليتين: مسؤولية من اقترف المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها مع الفارق الأساسي بين المسؤوليتين وهو أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مالية في الأساس تنحصر بدفع مبلغ من المال كتعويض إلى الدولة التي يتبع لها المتضرر من المخالفة في حين أن مسؤولية الأفراد هي مسؤولية جنائية ومالية معاً".