الخميس: 26/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: اسرائيل تتحدى القانون الدولي باستهداف دور العبادة في غزة

نشر بتاريخ: 27/08/2014 ( آخر تحديث: 27/08/2014 الساعة: 17:21 )
القدس - معا - اكد الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى على السياسة الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية ليس في مدينة القدس المحتلة فقط وما تمارسه من عنجهية وتهويد بحق المسجد الاقصى المبارك، بل في جميع اجزاء الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى بشكل واضح في العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، حيث عمدت قوات الاحتلال الى تدمير دور العبادة بشكل متعمد.

وأشار د. عيسى الى ان الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة عمل على تدمير 71 مسجداً بالكامل، وأكثر من 200 مسجداً تدميراً جزئياً، و24 عقار وقفي، و12 مقبرة، و6 مبان تابعة للجنة الزكاة، اضافة لتدمير كنيسة ومدرسة شرعية، مشيراً أن الاماكن الدينية تنطبق عليها أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكولات التابعة لها، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليها.

ونوه الى ان المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907 نصت على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب».

كما ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية». كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على «حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب». ونصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب». كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها «جريمة حرب» واكدت المادة الثامنة الفقرة الرابعة من نظام روما لسنة 1998 بان" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للاغراض الدينية" تعد جريمة حرب ايضا.

واضاف استاذ القانون الدولي، لعل السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسي.

فبإمكان هذه الدول العربية والإسلامية أن تطالب مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية، كما لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

واكد عيسى أنه ما لم تقم الدول العربية والإسلامية بواجبها في الدفاع عن مقدساتها، فقد يأتي الوقت الذي تكون فيه المطالبة متأخرة جداً! وللحق، فإن على منظمة التعاون الإسلامي عبئاً ثقيلاً يجب ألا تتخلى عنه. فمنظمة التعاون الإسلامي التي قامت في الأصل لحماية المسجد الأقصى من العبث اليهودي بعد محاولة حرقه في عام 1969، والتي تضم أكثر من 50 دولة في عضويتها، تستطيع بما أوتيت من قوة، أن تجيش المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، وتحرك العالم الغربي لحماية أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامية في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة .