د. عيسى: استخدام اسلحة ملوثة في غزة جريمة حرب
نشر بتاريخ: 03/09/2014 ( آخر تحديث: 03/09/2014 الساعة: 12:10 )
القدس -معا - ادان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات استخدام الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه الاخير على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما، الأسلحة المحرمة ذات التاثير على البيئة، منها الاسلحة الملوثة والتي تؤثر بشكل مباشر على الهواء والحيوان والنبات والمياه والتربة.
وقال الأمين العام، د.عيسى، علاوة على استخدام اسرائيل لهذه الأسلحة المحرمة والتي طالت كل مكونات ومقومات الحياة في القطاع، فهي عملت بشكل غير مباشر على استهداف شبكات الصرف الصحي الأمر الذي اسفر عن اضرار على البيئة في القطاع المحتل.
واوضح عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، أن قواعد القانون الدولي الإنساني تحظر تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، مشيرا إلى نصت المادة 52 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 على انه وفقا للنص، " لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية "
واستنادا الى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يبين القانوني عيسى ان المادة 55 من الاتفاقية تنص على أن تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
ونوه أستاذ القانون عيسى، "تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، وتحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية"
ويشير د. حنا، أمين عام الهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، ان استخدام الاسلحة الملوثة في القطاع على انه من جرائم الحرب وفقا لنص المادة 8/ب/4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والتي تنص، " تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وتشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاتب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة".
ويقول القانوني حنا حول تحريم استخدام الأسلحة الملوثة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، نصت على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وأشغال الري".
ويشدد الدكتور حنا، "جرائم الاعتداء على البيئة الطبيعية تمثل احدى صور الجرائم الدولية خاصة اذا ما استخدمتها دولة للاضرار بدولة اخرى".
ويتابع حنا، "غالبا ما ينظر على هذا النحو باعتبارها احد صور جرائم الحرب والتي نص عليها النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية مما يستوجب خضوعها لاحكام تلك المحكمة ولكن نظرا لفداحة الاثار المترتبة على الاعتداء على البيئة والذي يعد اعتداء على الانسان ذاته ويدمر سبل مقومات الحياة فارى ان نفردها كجريمة مستقلة سواء ارتكبت في زمن السلم او الحرب".