عدالة بلتمس لشطب بنود "أمر صحافة" عام 1933 وأوامر الطوارىء بإسرائيل
نشر بتاريخ: 23/09/2014 ( آخر تحديث: 23/09/2014 الساعة: 20:29 )
القدس - معا - قدّم كل من المحامي علاء عبد الله من مركز "إعلام" والمحامي دان يكير من "جمعية حقوق المواطن" التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية طالبا من خلاله شطب عددًا من البنود في أمر الصحف 1933، وكذلك أمر 94 من أوامر الطوارئ 1945.
وتلزم البنود المذكورة المطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف)؛ ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة.
ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة. ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة.
وأوضح الملتمسون على أن تلك البنود تمنح صلاحية واسعة لمتصرف اللواء وتحدُ من صلاحيات المحكمة عند الخوض في أسباب ودوافعه. إلى ذلك، أوضح الملتمسون على أن تلك الأوامر تمس بحرية العمل الصحافي، في الصحافة المطبوعة، خاصة وأن قوانين مماثلة لا تسري على مواقع الانترنت.
يشار إلى أنه وفي عام 2002 التمست "جمعية حقوق المواطن" إلى المحكمة العليا لشطب الأوامر المذكورة فقامت المحكمة بإصدار أمر احترازي لوزير الداخلية وأوجبته تقديم لائحة جوابية والرد على الالتماس، ومن خلاله توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بسحب وشطب الالتماس مقابل التزام وزير الداخلية بإخبار الجمعية عن أي نية لاستعمال هذه القوانين في تقييد أو منع صحيفة ما، وذلك إلى أن يكتمل العمل على استبدال هذه القوانين، إلا أنه وبعد فحص قام به مركز "إعلام" يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة. في حالتين علل المتصرف الرفض بثقافة المحرر، فيما رُفضت 5 طلبات لإصدار صحيفة بسبب تهم جنائية (منها البناء غير المرخص لمقدم الطلب!) وفي حالتين تعلق الرفض بعدم اصدار الصحيفة لمدة تزيد عن الـ 3 أشهر.
وقدّم الالتماس أمثلة على رفض الطلبات موضحًا أنه وفي عام 1991 رفض متصرف اللواء منح ترخيص لصحيفة "مع الناس" وفق أمر 94 فيما لم يوضح الأسباب من وراء الرفض. وفي عام 1994 تم الغاء الرخصة لصحيفة "الصنايع" بسبب تغيير المحرر دون إعلام المتصرف وفق البند 11 لأمر 94.!
توصية من 1997
يُشار إلى أنه وفي التسعينات من القرن الماضي، وقبل التماس "جمعية حقوق المواطن، شُكِّلَتْ لجنة جماهيرية كلفت فحص قوانين الصحافة في إسرائيل، وقد أوصت سنة 1997 بإلغاء أمر الصحافة الانتدابي فيما يتعلق بالصحف، وكذلك أمر 94 و96 من أوامر الطوارئ 1945، وأوصت اللجنة كذلك بضرورة العمل على تشريع حرية الصحافة وحرية التعبير في القانون الإسرائيلي. وفي عام 2008، وقُبَيل فك الكنيست السابعة عشر، قدمت الحكومة اقتراح قانون الصحافة 2008، والذي مرر بالقراءة الأولى، ومن ثم حُوِّلَ بمبادرة من وزير الداخلية آنذاك إلى لجنة الاقتصاد، إلى أن انْتُخِبَتْ كنيست جديدة (الكنيست الثامنة عشر)؛ وبطبيعة الحال، واستنادًا إلى قانون تواصلية الحكم 1993، ما لم يتم تبنّي اقتراح القانون من الحكومة المُشكّلة، أو اللجنة المسؤولة على اقتراح القانون في الكنيست، فإنّه لا ينمّ إتمام التقدّم في مسيرة إقتراح القانون.
وتعود قوننة هذه الصلاحية في عهد الانتداب البريطاني هو الأحداث الدامية سنة 1929 بين السكان العرب والمهاجرين اليهود (ثورة البراق)، والتي شُكِّلتْ في أعقابها لجنة بريطانية (لجنة شو) للتحقيق في الأحداث، وكانت قد استنتجت "أن هناك حرية مفرطة للصحافة في فلسطين، والتي استُغلت لنشر مقالات غير متزنة ومحرضة"، وبالتالي يجب العمل على تقييد هذه الحرية؛ علمًا أن هذه اللجنة لم توصِ بنهج سياسة الترخيصات.
ترخيص الصحف ألغي في العالم
وتطرق الالتماس إلى قوانين مماثلة في العالم حيث ذكر على أن ترخيص الصحف تم الغائه عام 1696 في بريطانيا والغي عام 1855 الضرائب على إصدار الصحف. وفي فرنسا أعلن عن حرية الصحافة كحق للمواطن عام 1789، وفي السويد ضمن الدستور حق الصحافة والتعبير عام 1809 أما في اليابان فلا يوجد أي أمر يقيد الصحافة ويطالب بموافقة وترخيص لإصدار صحف.