"مساواة" يرسل مذكرة مطالباً بإلغاء القرار الخاص بطابع الدمغة
نشر بتاريخ: 27/10/2014 ( آخر تحديث: 27/10/2014 الساعة: 12:58 )
رام الله- معا- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة طالباً قيامه بإلغاء القرار الصادر عنه والقاضي بفرض طابع دمغة على المعاملات المقدمة للمحاكم بكافة دوائرها .
واضاف المكرز في بيان له ان المطالبة بالغاء الدمغة لخروجه الفادح عن أحكام القانون الأساسي والقوانين القضائية السارية ولصدوره عن جهة غير مختصة ما يوسمه بالانعدام ولتجاوز مصدره لصلاحياته واعتدائه على صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية
جاء فيه:
سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء
المستشار عبد الرؤوف الحلبي المحترم
الموضوع : قراركم الخاص بفرض طابع دمغة على كافة المعاملات المقدمة للمحاكم بكافة دوائرها واقسامها من لوائح وطلبات واستدعاءات وعرائض ووكالات وانابات وتلك المقدمة لدوائر التنفيذ وكتاب العدل اعتباراً من 21-10-2014.لحساب مجلس القضاء الاعلى!!.
حصل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على صورة من قراركم المشار اليه اعلاه والذي يحمل الرقم (م.ع2522014) ، كما حصلت "مساواة" على نسخة عن البيان الصادر عن نقابة المحامين، والمتضمن لرؤية النقابة للمخالفات الدستورية الجسيمة التي ينطوي عليها قراركم المذكور، والذي جاء على تصادم وخلاف بين مع احكام المادة 88 من القانون الاساسي، والتي تنص صراحة وبوضوح لا يقبل الجدل (ان فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون ...الخ) اضافة الى ما يتسم به قراركم مع كل الاحترام من عيب الاختصاص الجسيم الذي يوسمه بالانعدام، سيما وان تعديل القانون الاساسي او سن القانون واصداره لا يتم بقرار اداري، ناهيك عن ان المبررات التي استندتم اليها في قراركم الطعين لا تنهض موجباً لفرض المزيد من الاعباء على كاهل المواطنين، الذين لا يتصور تحميلهم لاعباء الحصار، الذي دفعوا ثمناً باهظاً لمقاومته، كما ان تطوير المحاكم النظامية وتوفير احتياجاتها اللوجستية يخرج عن تخوم صلاحياتكم، ويندرج تحت مظلة صلاحيات وسلطات السلطة التنفيذية (الحكومة) اعمالاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات، واعمالاً لصريح نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 الساري المفعول في شطري الوطن، باعتباره قانون مكمل للدستور لا يجوز تعديله او الخروج عن احكامه الا بالطرق التشريعية المعتادة، ومن قبل السطة التشريعية، ولا تملك السلطة القضائية اي سلطة او صلاحية لتعديله في جميع الاحوال، والتي تنص بوضوح (تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة) والتي تعدها الحكومة ويصادق عليها البرلمان، كما ان صلاحية اصدار الانظمة واللوائح تخرج عن اختصاص مجلس القضاء الاعلى، والذي تنحصر صلاحياته في اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون السلطة القضائية فقط، في حين تبقى سائر الانظمة واللوائح ومن ضمنها تلك المتعلقة بقانون الرسوم والطوابع والموازنة العامة من صميم صلاحيات الحكومة، دون الاخلال بصلاحية المجلس التشريعي الاصيلة وهي سن القوانين، ولا يجوز لمجلسكم الموقر او رئيسه الاعتداء على صلاحيات السلطات الاخرى التشريعية والتنفيذية بقرار اداري، لان مثل هذا الاعتداء وفقاً لاجماع فقهاء القانون العام يقع منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلق ولا يرتب اي اثر، ويجب عدم الاعتداد به.
وعليه فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" واذ نرى في موقف نقابة المحامين موقف يتسم وصحيح القانون، فإننا نطلب من سعادتكم الغاء القرار موضوع هذه المذكرة على الفور، والايعاز لكافة الدوائر والموظفين ذوي العلاقة بالتوقف عن تنفيذه، صوناً لحقوق المواطنين، وتمسكاً بمبدأ سيادة القانون، وسواده على الكافة، ولا شك لدينا انكم وبصفتكم القضائية تتفقون معنا، على ان اخطر ما يواجه دولة القانون ان يتم انتهاك احكامه من قبل القائمين على تطبيقه، وفي مقدمتهم السلطة القضائية ورئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى .