إسرائيل تمنع دخول أهالي غزة لإسقاط دعاوى التعويضات ضد جيشها
نشر بتاريخ: 03/11/2014 ( آخر تحديث: 04/11/2014 الساعة: 09:29 )
القدس - معا - اعترف المدعي العام الإسرائيلي إنّ السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أهالي غزة بهدف اسقاط دعاوى التعويضات المقدمة ضد جيش الاحتلال.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية نظرت صباح اليوم الاثنين، في الالتماس ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع اهالي قطاع غزّة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد جيش الاحتلال من دخول اسرائيل للمثول أمام المحاكم وإتمام الإجراءات القضائية، وبالتالي شطب دعواهم بحجة عدم مثولهم أو مثول الشهود من طرفهم أمام المحكمة.
وطالب المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة اللذان ترافعا أمام المحكمة، بتحديد معايير واضحة ومكتوبة تنظّم وتسمح لأهالي غزّة ممن تقدّموا بدعاوى أضرار ضد جيش الاحتلال وللشهود من طرفهم بالدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائيّة.
هذا وقد كشف الرد الذي قدمه المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة في هذا الملف عن أن إسرائيل تستغل سلطتها على المعابر، وتسمح بمرور الشهود فقط في حال كونهم لا يضرون بموقف "الدولة" في الملف وتشكل شهادتهم "مسا جديا بقدرة الدولة على أن تدافع عن نفسها في هذه القضيّة."
واعتبر المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر أن "الوضع القائم هو حالة عبثية، حيث أن إسرائيل هي المدعى ضدها وهي من يحدد من يستطيع الوصول للمحكمة ومن لا يستطيع وفقا لمصلحتها في الملف. هذا هو إجهاض لدعاوى الأضرار وينسف إمكانية تحقيق العدالة مع الغزيين المتضررين من عمليات الجيش الإسرائيلي في المحاكم الإسرائيلية". كما أكّد المحاميّان على أن الأسباب التي تذكرها إسرائيل لمنع دخول المدّعين هي أسباب سياسيّة، وليس فيها أي اعتبارات أمنيّة.
ويعتمد الالتماس الذي قدّمته المحاميّة فاطمة العجو من مركز عدالة وجمعيّة الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزّة وأطباء لحقوق الإنسان، على عشرات الملفّات التي جمعها مركز الميزان والتي قد أغلق بعضها لصالح جيش الاحتلال ولا يزال بعضها الآخر عالقًا أمام المحاكم.
في أحد الملفّات مثلًا، أغلقت المحكمة الاسرائيلية الدعوى بسبب عدم مثول المدّعي الذي لم يسمح له الجيش بالدخول إلى المحكمة، وأمرته بدفع مبلغ 30 ألف شيكل لتكليف المحكمة، وفي قضايا كثيرة أخرى، سمح الجيش فقط بدخول شهود يشهدون لصالحه.
إضافةً إلى منع المدّعين والشهود من الوصول إلى المحاكم، تفرض سلطات الاحتلال شروطًا تعجيزيّة تحول دون تقديم الغزيين دعاوى أضرارٍ ضد إسرائيل. على سبيل المثال، يفرض القانون على أهالي غزّة التقدّم ببلاغ مكتوب للسلطات الإسرائيليّة خلال 60 يومًا من وقوع الحادث الذي تتمحور حوله الشكوى ويعلنون في هذا البلاغ عن نيّتهم تقديم دعوى أضرار. بعدها، تمهل إسرائيل أهالي غزّة عامين من وقوع الحادث كحدٍ أقصى لتقديم الدعوى أمام المحكمة، من لا يستوفي هذه الشروط تُشطب دعواه بحجّة التقادم، وهي فترات زمنيّة قصيرة جدًا نسبة لمصابين بأضرارٍ جسديّة بالغة أو هُدمت بيوتهم أو وقعت عليهم أي من أهوال الحرب. كذلك تطلب المحكمة من المدّعي دفع مبالغ طائلة شرطًا لتقديم الدعوى من أجل ضمان دفع تكاليف المحكمة في حال صدر القرار ضده. في دعوى عائلة السمّوني مثلًا، وصل المبلغ الذي طلبته المحكمة للبدء بالإجراء القانونيّة إلى أكثر من مليون شيكل.