الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى: يحق للعائلات الفلسطينية محاكمة "اسرائيل" على جرائمها

نشر بتاريخ: 04/12/2014 ( آخر تحديث: 04/12/2014 الساعة: 11:54 )
القدس- معا - أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاثة الاخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

وقال القانوني عيسى، "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.

وشدد أستاذ القانون عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، أن القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيرا، و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.

وأوضح الدبلوماسي عيسى، أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998 .

وبين خبير القانون الدبلوماسي عيسى، وهو امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ان من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.