الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مساواة" يوجه مذكرة الى رئيس هيئة القضاء العسكري

نشر بتاريخ: 24/12/2014 ( آخر تحديث: 24/12/2014 الساعة: 17:22 )
رام الله-معا- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة الى رئيس هيئة القضاء العسكري اسماعيل فراج طالب فيها بتمكين موقوفا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في سجن اريحا من التواصل مع محاميه وتقديمه الى المحاكمة دون تاخير احتراما لاحكام القانون الاساسي وضمانات المحاكمة العادلة جاء فيها:

وهذا نص الرسالة

"تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطنة حليمة سليم عبد الحميد حجاوي والدة النقيب منقذ مصطفى احمد حجاوي الموقوف لدى جهاز الاستخبارات في سجن اريحا، ووفقا للشكوى فان النقيب المذكور اوقف بتاريخ 28-10-2014 وانه يعاني من مرض عصبي، وانه منذ تاريخ توقيفه وحتى اليوم ممنوع من الزيارات بمختلف انواعها، كما انه ممنوع من الاتصال بمحاميه، وانه منذ تاريخ توقيفه لم يحل الى المحكمة العسكرية، ووفقا لما ورد في الشكوى كذلك فان والدة النقيب الموقوف قامت بتوكيل محاميين للدفاع عن ولدها، الا انهما لم يتمكنا من الحصول على توقيع النقيب الموقوف على وكالتهما، كما لم يتمكنا من زيارته او التواصل معه، الامر الذي ان صح وقوعه على النحو الوارد في الشكوى يخالف احكام القانون الاساسي وينتهك حق الدفاع، كما يحول التوقيف الى توقيفا اداريا ويخالف قانون الاجراءات الجزائية الذي يقضي بضرورة احالته الى المحكمة والتي لها صلاحية وسلطة التقرير بشان استمرار توقيفه او اخلاء سبيله، او الفصل في ما قد ينسب اليه وفقا للقانون وكذلك فان استمرار منع النقيب المذكور من التواصل مع محاميه يمس بضمانات المحاكمة العادلة، ويحول دون ممارسة المتهم لحقه في طلب اخلاء سبيله من قبل المحكمة المختصة حسب الاصول، كما من شانه اطاله امد مدة التوقيف واطالة اجراءات النظر والفصل فيما هو منسوب اليه من قبل المحكمة المختصة، وذلك على خلاف احكام القوانين السارية.

اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نأمل من سيادتكم الوقوف على هذه الشكوى، واتخاذ الاجراء القانوني الملائم بما يمكن الموقوف من التواصل مع محاميه وتقديمه الى المحاكمة دون تأخير وفقا لاحكام المادة 12 من القانون الاساسي، والتي تنص بوضوح على: "يبلغ كل من يقبض عليه او

يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، ويمكن من الاتصال بمحامي، ويقدم للمحاكمة دون تأخير"، وكذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون الاساسي والتي تنص على: "لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون"، والمادة 14 من القانون الاساسي والتي تنص على: " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محامي يدافع عنه".