عيسى: مبررات عمليتي الهدم بالقدس غير قانونية وزائفة
نشر بتاريخ: 21/01/2015 ( آخر تحديث: 21/01/2015 الساعة: 15:30 )
رام الله -معا- أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية منزل المواطن المقدسي عليان جلال ربايعة في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتة بحجة البناء دون ترخيص، وبناية سكنية أخرى في حي شعفاط شمال المدينة المقدسة بحجة البناء دون ترخيص ولدواعي أمنية لكيان الاحتلال، تعود ملكيتها للعائلات المقدسية بشارة ومخيمر والمشني، معتبرا عمليات الهدم استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53 ) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
وقال الأمين العام، "سياسة العقاب الجماعي لسلطات كيان الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف المواطنيين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة حصيلتها وفقا للاحصائيات الرسمية (بتسيلم)، تمثلت بفقد 2115 منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 – 2014)، بعد هدم 545 منازلا. ووفقا للاحصائيات عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140، علما انه في العام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 47 منزلا، وفي معطيات أخرى (مؤسسة المقدسي) هدم 114 منشاة سكنية وغير سكنية".
وأضاف عيسى انه في السنوات العشر المنصرمة هدم 69 منزلا بيد مالكيها بعد تلقيهم إخطارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضى من البلدية. وأضار أن هناك عمليات هدم لبيوت تتم دون انذار مسبق حيث تقوم بلدية الاحتلال الاسرائيلية في المدينة المقدسة بهدمها بشكل فجائي.
وأوضح ان هدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. ونوه انه لا يقبل الجدل ان الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية والحق في التحرر من التمييز والحق في الامن للفرد والحق في التنقل، والحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات و الحصول عليها و نقلها، هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالاعمال الكاملة للحق في السكن الملائم".
وشدد د. حنا عيسى، أنه لا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية و الاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33، التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.