عواودة: المحكمة جانبت الصواب وسنلجأ لمحكمة النقض في قضية زكارنة
نشر بتاريخ: 30/01/2015 ( آخر تحديث: 30/01/2015 الساعة: 18:03 )
رام الله - معا - قال معتصم عواودة، محامي رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، اليوم، ان محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف المقدم من النيابة في قضية د. احمد مجدلاني ضد قرار محكمة الصلح برد القضية المرفوعة ضد رئيس النقابة حول مقابلات صحفية بتهمة القدح والذم، وكان يتحدث فيها بصفته الوظيفية كرئيس نقابة ومتحدث باسم 40 الف موظف وذلك بعودة القضية لمحكمة الصلح لاعادة محاكمة زكارنة.
وقال عواودة: تنص المادة 74 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والساري في دولة فلسطين على "إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصًا معنويًا. مبينا ان ثقته وموكله بالقضاء كبيرة ولا يجوز ان يحاكم زكارنه شخصيا عن عمله كنقيب منتخب وفق الاصول ومارسه خلال اكثر من عشرة سنوات ومارسه غيره من النقباء.
وبين المحامي انه تم اثارة مجموعة من الدفوع على رأسها أن من يحاكم لم يكن يتحدث بصفته الشخصية وانما ممثل لمجلس النقابة واهمها مخالفة المادة 4 /2 من حيث طريقة تقديم الشكوى القضائية ضد نقيب الموظفين، انقضاء الدعوة الجزائية بالتقادم سندا للمادة 12 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية، خالفت الشكوى الشروط الشكلية التي يتخذ فيها المدعي صفة الادعاء بالحق المدني الذي ورد لاحقا على شكل طلب ولم يتخذ الطريقة الصحيحة بالادعاء بالحق المدني مخالفا للمادة رقم 364 من قانون العقوبات حيث اخذت افادة نقيب الموظفين بناء على شكوى من وزير العمل ارسلت للرئيس وحركت بارسالها للنائب العام بهذه الصفة الا ان المحاكمة اجريت بناء على شكوى شخصية من د.احمد مجدلاني لم يتم اخذ الافادة بشانها من النقيب وهذا اثبت امام رئيس النيابة الذي اكد انها شكوى من وزير العمل بصفته الوظيفية ولا يدفع رسوم امام محامي النقابة ا. احمد الصياد الذي سأله لماذا لا يوجد في الشكوى رسوم او ادعاء بالحق المدني، لا يجوز تحريك شكوى شخصية ضد شخص يمثل صفة وظيفية انتخب ديمقراطيا لتمثيلها وينطق باسم اعضائها بمحاضر رسمية وباقرار جميع ممثليها والاصل ان تقدم الدعوى ضد النقابة وليس النقيب بصفته الشخصية ما دام مجلس النقابة كلفه بطلب اقالة المجدلاني من القيادة للنقابة ووفق الاعراف الديمقراطية التي مارسها النقباء بحق اكثر من وزير وحتى رئيس الوزراء.
وأضاف عواودة: النقيب لم يختلف شخصيا مع د. مجدلاني او حصل خلاف او شتم بينهما وانما يحاكم على ممارسته العمل النقابي المشروع وحرية العمل النقابي مكفولة بالقانون الاساسي وقرارت المجلس التشريعي والاتفاقيات الدولية والعربية المعتمدة من م. ت. ف والمحاكمة تجري بناء على مقابلات اذاعية اجراها النقيب زكارنه بصفته الوظيفة واثناء ممارسته العمل النقابي وفق مسماه كنقيب ولا تندرج ضمن التهم المنسوبه بالذم والقدح حيث ان ما تحتويه رفض لاداء وسلوك الوزير المشتكي بصفته الوظيفة ولا يوجد اي نص في التهم الموجه ما يفيد الذم وانما اشارة ان المقابله فيها اساءة لشخص المجدلاني علما ان فيها نص واضح يعبر فيه النقيب عن ان اي من هذه الملاحظات لا علاقة لها بصفة الوزير الشخصية او الحزبية وتخلو الشكوى من اي كلام بالذم والقَدْح وهذا مثببت في المقابلات ومقابلات اخرى وكذلك انتهاء ذكر اسم المشتكي بعد ان انهى وظيفته.
واضاف ان المحكمة جانبت الصواب وذلك بعدم الالتفات والاخذ بكافة الدفوع المذكورة القانونية حيث ان هذه الدفوع من النظام والقانون كان على المحكمة ان تتصدى لها وفقط قررت بناء على بند الادعاء بالحق المدني ولنا فيه رأي قانوني اخر.
وانهى عواودة قائلا وحيث ان المحكمة لم تعالج كافة الدفوع قررنا ان نلجأ لمحكمة النقض لكي تعالج جميع الدفوع وفق القانون ووقف الدعوى او الاستمرار بها.
بدوره، قال بسام زكارنة انه سيستمر في اتخاذ كل الاجراءات للدفاع عن قضيته العادلة ضمن القضاء ووفق القانون وانه يثق في القضاء ويلتزم بقراراته مؤكدا انه يذهب مرفوع الرأس للقضاء الذي يحترمه وخاصة ان محاكمته تاتي حول دفاعه عن كرامة وشرف اخوانه الموظفين وحقوقهم وجاهز لتحمل اي قرار نتيجة لذلك شامخا مكررا مقولته ان من يده بيضاء لا يخشى القضاء.
وحول موعد المحكمة للنظر في شرعية النقابة التي حظرتها الحكومة بتاريخ 2014/11/11 قال ان المحكمة الدستورية ستعقد يوم الاثنين القادم بتاريخ : 2015/2/2 مؤكدا ان صوت الموظفين سيبقى ولن يحرم 40 الف من التعبير عن همومهم وفق القانون والنظام والاتفاقيات الدولية والعربية والقانون الاساسي مبيناً ان القضاء قال كلمته سابقاً عندما قبل واعتبر النقابة مركزا قانونيا قبل شكوى ضده ومنه وسيحترم كلمته وقراره القادم سواء في المحكمة الدستورية او العدل العليا.