اعتقال مأذون شرعي زوج 22 شابا وفتاة عرفيا
نشر بتاريخ: 01/02/2015 ( آخر تحديث: 01/02/2015 الساعة: 18:29 )
نابلس- معا - اعتقلت الشرطة الفلسطينية أمام مسجد في جنين بتهمة تزويج 22 شابا وفتاة عرفيا دون توثيق عقودهم في المحاكم الشرعية على الرغم من أنه مأذون شرعي معتمد من مجلس القضاء الأعلى.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ معا ان القضية بدأت من مدينة نابلس بعد أن وصلت معلومات تفيد بأن شابا وشابة يترددان على أحد الفنادق باستمرار مما أثار الشكوك حولهما، وبعد الفحص والتحري اعترافا انهما متزوجان عرفيا، وبعد استدعاء إمام المسجد اعترف أنه من أجرى لهما عقد الزواج العرفي وأنه زوج 22 شابا وشابة من محافظة جنين بهذه الطريقة.
وبحسب المصدر فإن المعتقل يعمل إمام مسجد في جنين منذ 35 عاما وقد حصل قبل مدة على اعتماد بأن يكون مأذونا شرعيا، لكنه أخذ بتحرير العقود عرفيا حيث بلغت قيمة العقد 1000 شيقل وكل شاهد كان يتقاضي 50 شيقلا.
وأضاف المصدر ان الشرطة الفلسطينية اعتقلت إمام المسجد منذ يوم الخميس الماضي، معتبرة ان العقود غير شرعية حسب القانون الفلسطيني وان ابعاد هذه القضية اجتماعية تمس بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وتعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام المحلية عن قيام أحد المأذونين الشرعيين بإجراء عقود زواج عرفي، فقد أصدر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بيانا هاما شدد فيه على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون.
وأشار قاضي القضاة إلى النصوص القانونية التي تؤكد هذا الأمر، وتبين الأثر القانوني المترتب على عدم الالتزام بهذا الأمر، وبين أن المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م المعمول به والساري المفعول في المحاكم الشرعية نصت على وجوب تسجيل عقد الزواج من قبل مأذون القاضي في السجل المخصص لهذه الغاية، وإن المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، وبما يشمل العزل من الوظيفة، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة (17) من القانون المنوه به على ما يأتي: [إذا جرى العقد بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مئة دينار أردني].
ونصت الفقرة "د" كذلك على الآتي: [وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة].
وقد بين الدكتور محمود الهباش أن المادة (25) من نظام تعليمات أعمال المأذونين لسنة 1987م أجازت لقاضي القضاة عزل المأذون من وظيفته، حيث نصت على ما يأتي: [لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي إيقاع العقوبات التالية..., منها (الفقرة الثانية): العزل من المأذونية، ومنها (الفقرة الثالثة): إحالة المأذون إلى المرجع الجزائي إذا صدر منه يوجب تطبيق قانون العقوبات].
وأشار الدكتور الهباش إلى أن إجراء العقود دون توثيق موجب لذلك، وشدد النكير على كل من لا يلتزم بالتعليمات والتعميمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة، والقوانين المرعية.