الأيوبي: هدم الغرف والابار في قصرة يدخل في اختصاص محكمة الجنايات
نشر بتاريخ: 02/02/2015 ( آخر تحديث: 02/02/2015 الساعة: 23:19 )
رام الله - معا - اعتبر المحامي زيد الايوبي، اليوم، ان هدم الغرف والابار في قصرة التابعة لمحافظة نابلس والذي اقدمت عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم يمثل انتهاك صارخ لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي لعام 1907 ويرقى لمستوى جرائم الحرب تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
واستطرد الايوبي قائلا: ان سياسة هدم المنازل العقابية تتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولي خصوصا القرار رقم 1544 لعام 2004 والذي دعا فيه المجلس إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لاحكام القانون الدولي.
واضاف الايوبي ان معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان حيث نصت المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
وأضاف: كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
واكد الايوبي ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن والابار يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا للما جاء في المادة 147 من الاتفاقية حيث نصت أن :تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية سيما وان اصحاب هذه المنازل يمتلكون كافة الاوراق الثبوتية والتي يؤكد ملكيتهم ورغم ذلك تقدم سلطات الاحتلال على عمليات الهدم التعسفية غير ابهة للقانون والقضء الدولي.
واكد الايوبي: ان جريمة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.
ودعا المحامي الايوبي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي وفوري في واقعة هدة المباني والابار في قصرة وذلك وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في ميثاق روما حيث يستطيع تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه ودون انتظار شكوى من المتضرر.
وطالب المحامي الايوبي المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية للتدخل السريع لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتكررة لحقوق الانسان الفلسطيني وارغامها على الامتثال لقواعد القانون الدولي والمساهمة في تطوير الاليات والوسائل القانونية الكفيلة بحماية الفلسطينيين من جهة ومن جهة اخرى تقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم للمحاكمة لدى قضاء كافة الدول الاطراف في معاهدات جنيف والتي تتحمل مسؤولية التصدي لوقوع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها وفقا لالتزاماتها في معاهدات جنيف السابقة الذكر.