نشر بتاريخ: 19/02/2015 ( آخر تحديث: 19/02/2015 الساعة: 14:34 )
رام الله- معا -أكدمجلس القضاء الأعلى ردا عل مذكرة نشرها مركز مساواة أنهلا يجوز لأية سلطة التدخل في شؤون الأُخرى إلا وفقاً لأحكام القانون، فإن التدخل في شؤون السلطة القضائية مرفوضٌ ومذمومٌ أيضا من أية جهة كانت، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأهلي أو الرسمي، خاصةً إذا كانت تلك الجهة لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة أو بصفتها وكيلة عن الغير أمام القضاء.
واليكم رسالة مجلس القضاء الأعلى ردا على مذكرة مساواة:
السادة في المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء ( مساواة) المحترمينتحية طيبة وبعد...الموضوع : مذكرتكم المؤرخة في 16/2/2015. نهديكم تحياتنا، ونؤكد مجدداً على موقفنا السابق بأن احترام استقلال القضاء ليس مجرد كلمة، وإنما سلوك وممارسة ينعكس فيها المبدأ ويطفو على سطحها، كما ونؤكد مجدداً أيضاً على أن استقلال القضاء والقضاة المنصوص عليه في كل من القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، هو استقلالهما عن كل المؤثرات وليس عن البعض منها فقط. وإذا كان واحتراماً لمبدأ الفصل ما بين السلطات، لا يجوز لأية سلطة التدخل في شؤون الأُخرى إلا وفقاً لأحكام القانون، فإن التدخل في شؤون السلطة القضائية مرفوضٌ ومذمومٌ أيضا من أية جهة كانت، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأهلي أو الرسمي، خاصةً إذا كانت تلك الجهة لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة أو بصفتها وكيلة عن الغير أمام القضاء. وفي السياق ذاته فإننا نشدد أيضاً على احترامنا للشراكات مع كافة الجهات بما فيها المجتمع المدني المبنية على التعاون والإيمان المشترك بالهدف، ولكننا لا نفهم الشراكات بأن يعتبر أحد أطرافها نفسه مرجعية للآخر دون سند من قانون أو منطق، وليس بعيداً عن السياق ذاته فإنه ليس مقبولاً علينا بحال من الأحوال انتهاك استقلال القضاء من أية جهة حتى وإن كان ذلك تحت يافطة حمايته. نحن لا نحجر على حق الآخرين في التفكير والاعتقاد بما يشاؤون، ونحترم الاختلاف في الرأي والرؤى ولكننا لن نقبل تدخلاً من أحد في الشأن القضائي الذي تختص به السلطة القضائية والمجلس القضائي دون غيرهما.أما بخصوص ما ورد في المذكرة، وبالتناوب ودون إجحاف بما سلف، فإننا نؤكد على أن إدارة الشأن القضائي هو من اختصاص المجلس القضائي دون غيره، وأن بإمكان من يخالف هذا الرأي الطعن لدى المحاكم المختصة.ونشير بشأن التعميمات المذكورة إلى أن :
أولاً : التعميم الصادر عن رئيس المجلس بتاريخ 5/6/2014، فإن الهدف منه الحيلولة دون العمل في ما حظر القانون العمل به على السادة القضاة و/ أو عدم اعطائهم مواقف مسبقة في قضايا قد تكون مطروحة أمامهم او ستطرح لاحقاً، ومرة أُخرى فإن الشراكة مع المجتمع المدني لا تعني بحال من الاحوال التسيب في الإتصال مع جهات تمثل قضايا أمام القضاء يومياً تقريباً.
ثانياً: أما بخصوص التعميم الصادر بتاريخ 7/9/2014 والمتعلق بإحالة القضايا بعد التعديلات التي تمت على عدد من رزمة القوانين القضائية، فقد جاء بناء على طلب من السادة القضاة وللحيلولة دون تكرار بعض حالات تعدد الإجتهادات التي قادت إلى فسخ وإعادة النظر في إجراءاتها لما يزيد عن 15 سنة وفي آلاف القضايا، علماً بأن تعديلات القوانين ذاتها قد حددت ولاية المحكمة المختصة، إلا إذا كان البعض يجد منفعة له في خلاف ذلك.
ثالثاً: التعميم الصادر عن رئيس المجلس بشأن تحديد نفقات الشهود، ورغم القراءة الخاطئة لهذا التعميم التي تحاول إخراجه عن سياقه، فقد نظمت الأنظمة المالية للمجلس نفقات الشهود بما لا يتجاوز رقماً معيناً، وبالتالي فإنه وفي حالة حكمت المحكمة بنفقات شهود أكثر من هذا المبلغ فإن النظام المالي يرفض دفع هذا المبلغ علماً بأن هذا الأمر ليس مستحدثاً ومبتدعاً فهو قديم بقدم القضاء.
رابعاً: أما عن المراسلات، وإن كنا نستهجن التدخل في مثل هذا الشأن، فإن للمخاطبات أُصولاً ونحن لم نمنع على السادة القضاة مخاطبة أعضاء النيابة ولكننا حصرنا مخاطبة السيد النائب العام برئيس المجلس بناءً على كتب واردة من طرفه بالخصوص.
خامساً: أما عن مراسلة الإدارة العامة للرواتب والإدارة المالية العسكرية، فقد تمت مراجعتنا بالخصوص لورود أكثر من مراسلة واحدة بالشأن ذاته، مما أدخل تلك الجهات في أرباك وإيقاع حجوزات متعددة لذات القرار.
سادساً : وبخصوص إنتداب قاضي بعينه للنظر في تنفيذ الوكالات الدورية في طولكرم، فقد جاء بناءً على طلب وإحتياج رئيس المحكمة وهو قرار صادر عن جهة مختصة قانوناً وهو رئيس المجلس ومصادق عليه بقرار من المجلس القضائي. ونحن نقبل أية ملاحظة على أداء القاضي بهذا الخصوص إن وجدت، علماً بأن الإجتهاد ليس من شأن أي جهة غير قضائية. أما عن ما أُشير إليه بخجل من نقل لأحد قضاة جنين بعد إجتهاد قضائي، فنعتقد بأنه من البديهي التمييز ما بين مفهوم النقل والإنتداب حيث أن هذا القاضي لم ينقل لا من مكان عمله ولا من درجة إلى درجة أخرى، إنما انتدب للقيام بمهمة داخل ذات المحكمة وبنفس درجته بناءً على كتاب خطي من رئيس المحكمة تلبية لإحتياجات العمل لها.
سابعاً: أما بالنسبة للتعميم الصادر بتاريخ 7/12/2014 فإنه ناطق بما فيه لجهة الإسراع في طباعة القرارات وتسليمها للجهات المعنية وقد جاء هذا التعميم بعد العديد من الشكاوى من المحامين عندما قاربت مدة الطعن من الإنتهاء قبل تسليمهم قرارات بعض المحاكم، ومنهم بعض أعضاء مجلس إدارة مساواة.
ثامناً: من المستهجن أن يؤخذ على المجلس طلبه من السادة القضاة فصل القضايا المسجلة لدى الدرجة الأُولى والتي تمتد أحياناً لواحد وعشرين عاماً والتي كثير منها قد انتهى قانوناً وواقعياً، وإستمرت أرقامها مدورة، علماً بأن التعميم أشار إلى ضرورة كتابة تقارير شهرية عن هذا المدور لمعرفة أية إشكاليات إجرائية وموضوعية، وتكفي الإشارة هنا إلى أن من شأن إنجاز هذا الأمر تقصير مدة تدوير القضايا من ( 21-5 أعوام)، ولم يرد في مذكرتكم أن هناك من إشتكى حول إنتهاك لضمانات محاكمته العادلة أو حقه بالوصول للعدالة من خلال ذلك.
تاسعاً: أما بالنسبة للتعميم الخاص بموظفي دوائر التنفيذ وطلب أرقام الهويات فقد جاء بناءً على طلب من الشرطة الفلسطينية كون البرنامج الحاسوبي لديهم يعمل برقم الهوية ومن أجل التكامل فيما بيننا فقد كان هذا التعميم الذي يتحدث عن هوية المحكوم له إذا تقدم بالطلب و المحكوم عليه إذا تقدم بالرد. أما بالنسبة لقرارات الحجز والمخاطبة فكما أسلفنا فهي مجرد شأن تنظيمي تحاشياً لإيقاع عدة حجوزات إستناداً لقرار قضائي واحد .
السادة المحترمين... إن مجمل ما أُخذ على المجلس والتعاميم الصادرة عنه في مذكرتكم، من المفترض مع الإحترام أن يسجل له، لأنها بمجملها تسعى إلى تطوير إدارة الدعوى وسرعة البت في القضايا وتطوير مستوى الجودة في السلطة القضائية.
وهنا لا يسعنا إلا أن نُذكر برفض التعاطي مع القضاء كفناء خلفي لأي مؤسسة كانت، أو ميدان تدار فيه معارك الآخرين، كما وإننا كنا نتمنى أن يكون لديكم متسعاً من الوقت لرصد أية خطوة إيجابية من مجمل ما تم تحقيقه في خدمات الجمهور وفي التنفيذ وفي العلاقة مع المحامين ومتابعة إسترداد الأمانات وإدارة الدعوى والإلتزام بالنظام وإحترام المواطن وإلى غير ذلك.
مع الإحترام ،،،
القــاضي عـــلـــي مـهـنّــــا
رئــــيس المحكـــمة العليا
رئيس مجلس القضاء الاعلى