مرسوم رئاسي يعتبر الالتزام بمنطمة التحرير ووثيقة الاستقلال والقانون الأساسي شرطا للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية
نشر بتاريخ: 02/09/2007 ( آخر تحديث: 02/09/2007 الساعة: 16:49 )
رام الله -معا- اشترط مرسوم رئاسي اصدره الرئيس محمود عباس اليوم بشان قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وينص المرسوم الرئاسي على أن يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع.
كما ينص المرسوم على إجراء الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوما ً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.
وحدد المرسوم بقانون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.
ونص المرسوم على انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وحدد المرسوم مدة ولاية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وإجراء الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائباً. وُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض الانتخابات شرط استيفائها شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
وخصص المرسوم الرئاسي عددا من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين. ونص على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما نص على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة.